‫‪.5‬‬ ‫�أ�شارت امل�ؤ�س�سة �أوال‪� :‬إىل �أن الن�ص املقرتح بالتعديل جاء م�شددا لعقوبة الإهمال يف رعاية املعاق ‪ ،‬حيث اعترب‬ ‫الن�ص قبل التعديل فعل االنتهاك من قبيل اجلنح التي ت�ستحق عقوبة احلب�س‪ ،‬بينما جاء الن�ص املقرتح بالتعديل‬ ‫لي�صنفها يف م�صاف اجلنايات التي ت�ستوجب ال�سجن ‪ ،‬كما �أن الن�ص املقرتح بالتعديل قد رفع من �سقف الغرامة‬ ‫امل�ستحقة على فعل االنتهاك مما ُيح�سب ت�شديدا للعقوبة ‪ ،‬و�ضمانا حلماية حقوق املعوق ‪ ،‬كما �أن الن�ص قبل‬ ‫التعديل قد ت�ضمن يف ختامه عبارة “�أو �إحدى هاتني العقوبتني” ‪� ،‬إال �أن التعديل جاء لي�سلب ال�سلطة التقديرية‬ ‫للقا�ضي يف اختيار العقوبة بني �سلب احلرية �أو الغرامة ‪ ،‬واعترب اجلرم بال�شدة التي ت�ستوجب �إيقاع العقوبتني‬ ‫معا �ضمانا لردع من ت�سول له نف�سه االمتناع عن �إيالء املعوق رعاية خا�صة تتنا�سب مع حاجته‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫من اجلدير باملالحظة �أن املقرتح بقانون ي�ستهدف ت�شديد العقوبة على القائم برعاية املعوق يف حالة الإهمال‬ ‫اجل�سيم الذي �إما �أن يكون فعال متعمدا من دون �أن تتجه النية �إىل �إحداث الوفاة ولكنه ي�ؤدي بحياة ال�شخ�ص ‬ ‫املعوق �إىل الوفاة‪ ،‬و�إما �أن يكون واقعا من امل�شتغلني يف رعاية املعوق والذين تفر�ض عليهم �أ�صول املهنة بذل واجب‬ ‫احليطة واحلذر يف �إيالء املعوق رعاية خا�صة‪ ،‬من دون ت�شديد العقوبة على الوالدين يف حالة الإهمال الب�سيط‪،‬‬ ‫مما يعد �ضمانة م�ضاعفة للمري�ض ورادعا �أقوى ملن يكون املعوق حتت رعايته‪ ،‬حيث ال ُيت�صور ‪ -‬يف الو�ضع‬ ‫الطبيعي‪� -‬أن يتعمد الوالدان �إهمال ابنهما بق�صد �إحداث ال�ضرر حتى �إن مل تتجه النية لتعري�ض املعوق خلطر‬ ‫الوفاة‪� ،‬إال ما �شذ عن الطبيعة الفطرية مبا ي�ستوجب ت�شديد العقوبة‪ ،‬بينما من املت�صور �أن يقع �إهمال متعمد من‬ ‫�سواهما �سواء كان ذلك ال�شخ�ص راعيا للمعوق مبوجب واجب قانوين �أو ق�ضائي‪� ،‬أم يف جمال امل�شتغلني يف رعاية‬ ‫املعوق‪ ،‬ف�إن من يعمل يف هذا املجال ُيفرت�ض منه بذل الرعاية اخلا�صة واحلذر ال�شديد‪ ،‬و�أن الإهمال الواقع من‬ ‫ِق َب ِله حتى �إن مل يكن متعمدا ف�إنه ي�ستوجب ت�شديد العقوبة حماية مل�صالح املعوق وحقوقه‪.‬‬ ‫‪ .7‬كما بينت �أن العقوبة الواردة يف املادة رقم (‪ )320‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1971‬‬ ‫املتعلقة بتعري�ض ال�شخ�ص العاجز عن حماية نف�سه ب�سبب حالته ال�صحية �أو العقلية للخطر التي تن�ص على �أنه‪:‬‬ ‫“يعاقب باحلب�س �أو الغرامة من عر�ض للخطر طفال مل يبلغ ال�سابعة �أو �شخ�صا عاجزا عن حماية نف�سه‬ ‫ب�سبب حالته ال�صحية �أو العقلية‪ ،”...‬والعقوبة الواردة يف املادة رقم (‪ )342‬املتعلقة بعقوبة من يت�سبب بخطئه‬ ‫يف موت �شخ�ص التي تن�ص على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س �أو الغرامة من يت�سبب بخطئه يف موت �شخ�ص‪،”...‬‬ ‫تت�ضمنان عقوبة اجلنحة التي ال ترقى �إىل م�ستوى جرمية الإهمال يف رعاية املعوق‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3