منظمة ” .و�أعقبت املادة اخلام�سة منها بالن�ص على �أنه� “ :إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف املادة ()2
من هذه االتفاقية ،تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله ،وب�ضمان
حق كل �إن�سان ،دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو االثني ،يف امل�ساواة �أمام القانون .” ...
.5علقت “جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري” املن�ش�أة مبوجب االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز العن�صري ،التي �أُ ِوكل �إليها تف�سري �أحكام هذه االتفاقية ،على الفقرة ( )2من املادة رقم ( )1منها ب�أن:
“ -1الفقرة ( )1من املادة ( )1من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري تـُع ِّرف
التمييز العن�صري .وت�ستثني الفقرة ( )2من املادة ( )1من هذا التعريف الأفعال التي ت�صدر عن �إحدى الدول
الأطراف والتي تفرق بني املواطنني وغري املواطنني .والفقرة ( )3من املادة ( )1تقيد الفقرة ( )2من املادة
( )1ب�إعالنها �أنه ال يجوز للدول الأطراف فيما يتعلق بغري املواطنني� ،أن تـُم ِّيز �ضد �أي جن�سية معينة”.
.6
وت�ؤكد اللجنة �أن الدول الأطراف ملزمة بالإبالغ ب�شكل كامل عن الت�شريعات املتعلقة بالأجانب وتنفيذها .وت�ؤكد
ف�سر على نحو ينتق�ص ب�أي �شكل من احلقوق واحلريات
اللجنة كذلك �أن الفقرة ( )2من املادة ( )1يجب �أال تـُ َّ
املعرتف بها واملن�صو�ص عليها يف ال�صكوك الأخرى ،وبخا�صة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.7
.7
يف ذات ال�سياق ،علقت “جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري” يف معر�ض تف�سريها على املادة ( )5من االتفاقية
ب�أنه -2 :متى ما فر�ضت دولة ما قيدًا على حق من احلقوق املدرجة يف املادة ( )5من االتفاقية ،...وجب عليها
�أن تكفل �أال يكون القيد مناف ًيا يف الغر�ض وال يف النتيجة للمادة ( )1من االتفاقية باعتبارها جز ًءا ال يتجز�أ
من املعايري الدولية حلقوق الإن�سان -2 ،...ويتعني �أن يتمتع كل الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف كنف دولة
ما بكثري من احلقوق واحلريات املذكورة يف املادة ( ،)5مثل احلق يف امل�ساواة �أمام املحاكم� ،أما غري ذلك من
احلقوق ،مثل حق اال�شرتاك يف ا��لنتخابات والت�صويت ويف الرت�شيح ،فهي من حقوق املواطنني”.8
.8نوهت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها ب�أنها -وعمال ب�أحكام االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري والتي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم ( )8ل�سنة - 1990ت�ؤكد �ضرورة
حظر و�إنهاء �أي متييز عن�صري على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو االثني ،مبا يف ذلك
التمييز �أو اال�ستثناء �أو التقييد �أو التف�ضيل القائم على �أ�سا�س املواطنني �أو غري املواطنني.
7التو�صية العامة احلادية ع�شرة للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملتعلقة بغري املواطنني (د -
):
1993 / 42
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/032/64/PDF/N9403264.pdf?OpenElement
8التو�صية العامة الع�شرون للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملتعلقة بغري املواطنني
(د :)1996 / 48 -
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f51%2f18(SUPP)&Lang=en
35