املادة رقم ( )93من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وهي ح�صول
النيابة العامة على �إذن م�سبب من قا�ضي املحكمة اجلنائية ال�صغرى بعد اطالعه على �أوراق االتهام كافة ،ملدة
ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
.6
كما ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن اال�ستثناء الوارد يف ن�ص املادة رقم ( )26من الد�ستور املن َوه بها �أعاله ب�ش�أن احلد
من حرية و�سرية املرا�سالت واالت�صاالت ،يجب �أال ُيتو�سع يف تف�سريه ،وت�ؤكد �أن مناط ذلك اجلواز اال�ستثنائي
الذي يحد من حرية و�سرية االت�صاالت ينبغي -فوق كونه ا�ستثنائيا وحالة خا�صة � -أن ي�صدر به قانون ،وال
يجوز لل�سلطة العامة �أن تتعر�ض ملمار�سة هذا احلق �إال وفقا للقانون ومبا متليه ال�ضرورة يف جمتمع دميقراطي
“ل�صالح” الأمن القومي وحفظ النظام ومنع اجلرمية� ،أو حماية ال�صحة العامة والآداب� ،أو حماية حقوق
الآخرين وحرياتهم.
.7
ومن ثم ف�إن حدود �أي ت�شريع ينظم حقا ما ال بد �أن يكون وفق �إطار الن�ص الد�ستوري ،فال يجوز �أن يكون
�أي قانون مفرغا جلوهر الن�ص الد�ستوري �أو متعديا على احلقوق �أو احلريات العامة وال�شخ�صية والأ�سا�سية
املن�صو�ص عليها فيه ،التي كفلتها كذلك ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان ،وال�صكوك الدولية التي ان�ضمت �إليها
مملكة البحرين ،5والتي تعترب جزءا من قوانينها الواجبة االحرتام والتطبيق ،وفقا لن�ص املادة رقم ( )37من
الد�ستور والتي ن�صت على �أن“ :يـربم امللك املعاهدات مبر�سوم ،ويـبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب فوراً
م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها يف
اجلريدة الر�سمية”.
.8
من جانب �آخر ،ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن طبيعة االت�صال �أو املرا�سلة تقت�ضي �أن يكون هناك مت�صل ومت�صل
لزاما التقيد بال�ضمانة
عليه ،ومر�سل ومر�سل �إليه ،و�إذا كان �أحدهم متهما فالآخر غري متهم ،وبالتايل بات ً
الق�ضائية التي �أوردتها املادة رقم ( 127مكر ًرا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون
الإجراءات اجلنائية من �أجل كفالة حق غري املتهم يف �سرية ات�صاالته ومرا�سالته اخلا�صة.
.9يف �سياق مت�صل ،ف�إن حق املتهم يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة يقت�ضي �إتاحة املجال له لالت�صال مبحاميه
والت�شاور معه بحرية تامة ويف �أي وقت ب�شكل �سري من دون �إمكانية التن�صت على م�ضمون احلديث ،6كما �أنه
ُي�ستفاد من ن�ص املادة رقم ( )94من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية
حرمة املرا�سالت املتبادلة بني املتهم واملدافع عنه �أو اخلبري اال�ست�شاري ،الأمر الذي ال يدع جماال لل�شك يف
�أن املادة �أعاله جاءت متناغمة مع مبد�أ قرينة الرباءة ومع اعتبار املتهم فردًا تثبت له كل احلقوق املكفولة يف
الد�ستور.
5املادة ( )12من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
املادة ( )17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
6املبد�أ الثامن ع�شر من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن.
33