� .2أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن املادة حمل التعديل تتعلق بحق الإن�سان يف اخل�صو�صية �أو يف حقه يف حرمة حياته
اخلا�صة ،الذي يعد ع�ص ًبا للحرية ال�شخ�صية وركيزة �أ�سا�سية للتمتع باحلقوق واحلريات العامة كافة ،وما يرتتب
عليه من �صون كرامة الإن�سان واحرتامها .وميتد احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة لي�شمل حق الإن�سان يف حرمة
م�سكنه ،وحقه يف �سرية ات�صاالته ومرا�سالته اخلا�صة ،حيث �إن كليهما يعد ترجمة مادية لأفكار �شخ�صية �أو �آراء
خا�صة ال يجوز لغري م�صدرها ومن توجه �إليه االطالع �أو التن�صت عليها.
.3
�أ�ضفى امل�شرع �سياجا من احلماية القانونية على حق الأفراد يف اخل�صو�صية بالن�ص عليها يف د�ستور مملكة البحرين
يف املادة ( )26منه التي ن�صت على �أن“ :حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة،
و�سريتها مكفولة ،فال يجوز مراقبة االت�صاالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون،
ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه” ،كما ت�ضمنت املادة ( )31من الد�ستور ما مفاده �إحالة
الد�ستور �أمر تنظيم احلقوق واحلريات الواردة يف الد�ستور �إىل القوانني � ،شريطة �أال ينال التنظيم �أو التحديد
من جوهر احلق واحلرية ،وعليه ف�إن حرية املرا�سالت ومنها االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية
بطبيعة احلال باعتبارها و�سيلة من و�سائل هذه املرا�سالت حرية �شخ�صية مكفولة لكل فرد ،وهي من احلريات
العامة والأ�سا�سية وال�شخ�صية املكفولة للمواطن د�ستور ّيا ،ويتفرع من ذلك مبد�أ �صيانة �سرية هذه االت�صاالت
ومن دون �ضمان هذه ال�سرية ف�إنه ي�صبح مبد�أ حرية و�سرية االت�صاالت واملرا�سالت مفرغا من م�ضمونه وحمتواه.
.4
تبعا لذلك يقت�ضي هذا احلق منحه االحرتام من قبل ال�سلطة والأفراد ،كما يقت�ضي يف الوقت ذاته �أن تكفل له
ال�سلطات احلماية الد�ستورية والقانونية �ضد االنتهاك غري امل�شروع� .إال �أن احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة لي�س
حقا ُمطلقا بل ُتقيده اعتبارات امل�صلحة العامة ،متى كان حق الدولة وم�صلحتها يف احلفاظ على �سالمتها
الداخلية واخلارجية ومراقبة كل ما من �ش�أنه امل�سا�س بنظامها و�أمن مواطنيها من خالل التحكم يف الظاهرة
الإجرامية �أوىل بالرعاية من حق الفرد التمتع ب�سرية احلياة اخلا�صة وحقه يف عدم انتهاك حرمتها وك�شف
حجب �سريتها من دون �إذن .ويرتتب على ذلك �أن امل�صلحة العامة هي التي تر�سم حدود هذا احلق وحتدد نطاقه
وفقا ملبد�أ امل�شروعية ،عن طريق املوازنة بني حق الفرد يف التمتع باخل�صو�صية ،وحق الدولة يف حتقيق الأمن
والنظام.
.5فيما يتعلق بالبند رقم “ -5مراقبة و�سائل االت�صال واملرا�سالت” ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه مع الت�سليم بحق
النيابة العامة يف اتخاذ العديد من الإجراءات خالل مرحلة التحقيق التي من بينها �ضبط اخلطابات والر�سائل
واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات� ،إىل جانب مراقبة املحادثات واملرا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �أو
�إجراء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص متى كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية �أو جنحة
معاقب عليها باحلب�س� ،إال �أن ذلك ال يتم �إال من خالل ال�ضمانة الق�ضائية املقررة من قبل امل�شرع وف ًقا لن�ص
32