‫‪� .2‬أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن املادة حمل التعديل تتعلق بحق الإن�سان يف اخل�صو�صية �أو يف حقه يف حرمة حياته‬ ‫اخلا�صة‪ ،‬الذي يعد ع�ص ًبا للحرية ال�شخ�صية وركيزة �أ�سا�سية للتمتع باحلقوق واحلريات العامة كافة‪ ،‬وما يرتتب‬ ‫عليه من �صون كرامة الإن�سان واحرتامها‪ .‬وميتد احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة لي�شمل حق الإن�سان يف حرمة‬ ‫م�سكنه‪ ،‬وحقه يف �سرية ات�صاالته ومرا�سالته اخلا�صة‪ ،‬حيث �إن كليهما يعد ترجمة مادية لأفكار �شخ�صية �أو �آراء‬ ‫خا�صة ال يجوز لغري م�صدرها ومن توجه �إليه االطالع �أو التن�صت عليها‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫�أ�ضفى امل�شرع �سياجا من احلماية القانونية على حق الأفراد يف اخل�صو�صية بالن�ص عليها يف د�ستور مملكة البحرين‬ ‫يف املادة (‪ )26‬منه التي ن�صت على �أن‪“ :‬حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة‪،‬‬ ‫و�سريتها مكفولة‪ ،‬فال يجوز مراقبة االت�صاالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون‪،‬‬ ‫ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه”‪ ،‬كما ت�ضمنت املادة (‪ )31‬من الد�ستور ما مفاده �إحالة‬ ‫الد�ستور �أمر تنظيم احلقوق واحلريات الواردة يف الد�ستور �إىل القوانني ‪� ،‬شريطة �أال ينال التنظيم �أو التحديد‬ ‫من جوهر احلق واحلرية‪ ،‬وعليه ف�إن حرية املرا�سالت ومنها االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية‬ ‫بطبيعة احلال باعتبارها و�سيلة من و�سائل هذه املرا�سالت حرية �شخ�صية مكفولة لكل فرد‪ ،‬وهي من احلريات‬ ‫العامة والأ�سا�سية وال�شخ�صية املكفولة للمواطن د�ستور ّيا‪ ،‬ويتفرع من ذلك مبد�أ �صيانة �سرية هذه االت�صاالت‬ ‫ومن دون �ضمان هذه ال�سرية ف�إنه ي�صبح مبد�أ حرية و�سرية االت�صاالت واملرا�سالت مفرغا من م�ضمونه وحمتواه‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تبعا لذلك يقت�ضي هذا احلق منحه االحرتام من قبل ال�سلطة والأفراد‪ ،‬كما يقت�ضي يف الوقت ذاته �أن تكفل له‬ ‫ال�سلطات احلماية الد�ستورية والقانونية �ضد االنتهاك غري امل�شروع‪� .‬إال �أن احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة لي�س‬ ‫حقا ُمطلقا بل ُتقيده اعتبارات امل�صلحة العامة‪ ،‬متى كان حق الدولة وم�صلحتها يف احلفاظ على �سالمتها‬ ‫الداخلية واخلارجية ومراقبة كل ما من �ش�أنه امل�سا�س بنظامها و�أمن مواطنيها من خالل التحكم يف الظاهرة‬ ‫الإجرامية �أوىل بالرعاية من حق الفرد التمتع ب�سرية احلياة اخلا�صة وحقه يف عدم انتهاك حرمتها وك�شف‬ ‫حجب �سريتها من دون �إذن‪ .‬ويرتتب على ذلك �أن امل�صلحة العامة هي التي تر�سم حدود هذا احلق وحتدد نطاقه‬ ‫وفقا ملبد�أ امل�شروعية‪ ،‬عن طريق املوازنة بني حق الفرد يف التمتع باخل�صو�صية‪ ،‬وحق الدولة يف حتقيق الأمن‬ ‫والنظام‪.‬‬ ‫‪  .5‬فيما يتعلق بالبند رقم “ ‪ -5‬مراقبة و�سائل االت�صال واملرا�سالت”‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه مع الت�سليم بحق‬ ‫النيابة العامة يف اتخاذ العديد من الإجراءات خالل مرحلة التحقيق التي من بينها �ضبط اخلطابات والر�سائل‬ ‫واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات‪� ،‬إىل جانب مراقبة املحادثات واملرا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �أو‬ ‫�إجراء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص متى كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية �أو جنحة‬ ‫معاقب عليها باحلب�س‪� ،‬إال �أن ذلك ال يتم �إال من خالل ال�ضمانة الق�ضائية املقررة من قبل امل�شرع وف ًقا لن�ص ‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3