.14ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن االخت�صا�صات املمنوحة لها يف املادة رقم ( )12من قانون �إن�شائها رقم ( )26ل�سنة 2014
وتعديله ،تعد يف جمملها �أكرث دقة وتف�صيال مما ن�صت عليه �أحكام املواد الواردة يف االقرتاح بقانون حمل
الدرا�سة ،وبالتايل ف�إن ال�صالحيات املراد منحها للم�ؤ�س�سة الوطنية متحققة على �أر�ض الواقع من دون احلاجة
�إىل �إجراء تعديالت على قانون الطفل -ال�صادر حديثا -ف�ضال عن �أن بع�ض االخت�صا�صات الوا��دة يف مقرتح
القانون هي من اخت�صا�ص اجلهة احلكومية املعنية لذا ي�أتي دور امل�ؤ�س�سة الوطنية الح ًقا بالإ�شراف والرقابة على
�أعمالها.
� .15أما فيها يتعلق املادة رقم ( )22التي تن�ص على �أنه“ :ي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا
باالتفاق مع وزير العمل والتنمية االجتماعية بتخويل بع�ض موظفي الأجهزة املخت�صة امل�شار �إليها باملادة
( )21من هذا القانون �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي”.
.16واملادة رقم ( )25التي تن�ص على �أنه“ :تن�شئ وزارة العمل والتنمية االجتماعية نظاما للرعاية البديلة،
يهدف �إىل توفري الرعاية االجتماعية والنف�سية وال�صحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون ا�ستمرارهم
يف �أ�سرهم الطبيعية ،وي�صدر قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة”.
.17واملادة رقم ( )26التي تن�ص على �أنه“ :يق�صد مب�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية للأطفال املحرومني من
الرعاية الأ�سرية ،كل دار لإيواء الأطفال ،وت�شمل املحرومني من الرعاية الأ�سرية �أو جمهويل الأب �أو
الأبوين �أو اليتامى �أو من يف حكمهم .ويجوز ا�ستمرار الطفل يف امل�ؤ�س�سة �إذا كان ملتحقاً بالتعليم العايل �إىل
�أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي �أدت �إىل التحاقه بامل�ؤ�س�سة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وي�صدر قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بتحديد الالئحة النموذجية لتلك امل�ؤ�س�سات والبيانات
التي تت�ضمنها”.
.18واملادة رقم ( )28التي تن�ص على �أنه“ :تلتزم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتخ�صي�ص �أماكن يف املراكز
االجتماعية بكافة حمافظات اململكة لتنفيذ حكم الزيارة يعمل يف فرتات �صباحية وم�سائية طوال الأ�سبوع
وبتوفري طاقم عمل خمت�ص”.
.19واملادة رقم ( )40التي تن�ص على �أنه“ :يكون حظر ما يعر�ض على الأطفال يف دور ال�سينما والأماكن العامة
املماثلة طبقا لل�شروط والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير �ش�ؤون الإعالم وهيئة الثقافة والآثار،
ويحظر على امل�ستغلني ومديري دور ال�سينما واملنتفعني وامل�شرفني على �إقامة احلفالت وامل�سئولني عن
�إدخال اجلمهور ال�سماح للأطفال بدخول هذه الدور �أو م�شاهدة ما يعر�ض فيها �إذا كان العر�ض حمظورا
عليهم طبقا ملا تقرره جهة االخت�صا�ص ،كما يحظر ا�صطحاب الأطفال عند الدخول مل�شاهدة هذه الأفالم �أو
احلفالت”.
30