‫‪ .14‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن االخت�صا�صات املمنوحة لها يف املادة رقم (‪ )12‬من قانون �إن�شائها رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫وتعديله‪ ،‬تعد يف جمملها �أكرث دقة وتف�صيال مما ن�صت عليه �أحكام املواد الواردة يف االقرتاح بقانون حمل‬ ‫الدرا�سة‪ ،‬وبالتايل ف�إن ال�صالحيات املراد منحها للم�ؤ�س�سة الوطنية متحققة على �أر�ض الواقع من دون احلاجة‬ ‫�إىل �إجراء تعديالت على قانون الطفل ‪ -‬ال�صادر حديثا‪ -‬ف�ضال عن �أن بع�ض االخت�صا�صات الوا��دة يف مقرتح‬ ‫القانون هي من اخت�صا�ص اجلهة احلكومية املعنية لذا ي�أتي دور امل�ؤ�س�سة الوطنية الح ًقا بالإ�شراف والرقابة على‬ ‫�أعمالها‪.‬‬ ‫‪� .15‬أما فيها يتعلق املادة رقم (‪ )22‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬ي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا‬ ‫باالتفاق مع وزير العمل والتنمية االجتماعية بتخويل بع�ض موظفي الأجهزة املخت�صة امل�شار �إليها باملادة‬ ‫(‪ )21‬من هذا القانون �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي”‪.‬‬ ‫‪ .16‬واملادة رقم (‪ )25‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬تن�شئ وزارة العمل والتنمية االجتماعية نظاما للرعاية البديلة‪،‬‬ ‫يهدف �إىل توفري الرعاية االجتماعية والنف�سية وال�صحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون ا�ستمرارهم‬ ‫يف �أ�سرهم الطبيعية‪ ،‬وي�صدر قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة”‪.‬‬ ‫‪ .17‬واملادة رقم (‪ )26‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬يق�صد مب�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية للأطفال املحرومني من‬ ‫الرعاية الأ�سرية‪ ،‬كل دار لإيواء الأطفال‪ ،‬وت�شمل املحرومني من الرعاية الأ�سرية �أو جمهويل الأب �أو‬ ‫الأبوين �أو اليتامى �أو من يف حكمهم‪ .‬ويجوز ا�ستمرار الطفل يف امل�ؤ�س�سة �إذا كان ملتحقاً بالتعليم العايل �إىل‬ ‫�أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي �أدت �إىل التحاقه بامل�ؤ�س�سة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح‪.‬‬ ‫وي�صدر قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بتحديد الالئحة النموذجية لتلك امل�ؤ�س�سات والبيانات‬ ‫التي تت�ضمنها”‪.‬‬ ‫‪ .18‬واملادة رقم (‪ )28‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬تلتزم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتخ�صي�ص �أماكن يف املراكز‬ ‫االجتماعية بكافة حمافظات اململكة لتنفيذ حكم الزيارة يعمل يف فرتات �صباحية وم�سائية طوال الأ�سبوع‬ ‫وبتوفري طاقم عمل خمت�ص”‪.‬‬ ‫‪ .19‬واملادة رقم (‪ )40‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬يكون حظر ما يعر�ض على الأطفال يف دور ال�سينما والأماكن العامة‬ ‫املماثلة طبقا لل�شروط والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير �ش�ؤون الإعالم وهيئة الثقافة والآثار‪،‬‬ ‫ويحظر على امل�ستغلني ومديري دور ال�سينما واملنتفعني وامل�شرفني على �إقامة احلفالت وامل�سئولني عن‬ ‫�إدخال اجلمهور ال�سماح للأطفال بدخول هذه الدور �أو م�شاهدة ما يعر�ض فيها �إذا كان العر�ض حمظورا‬ ‫عليهم طبقا ملا تقرره جهة االخت�صا�ص‪ ،‬كما يحظر ا�صطحاب الأطفال عند الدخول مل�شاهدة هذه الأفالم �أو‬ ‫احلفالت”‪.‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3