.10واملادة رقم ( )21التي ن�صت على �أنه“ :تتوىل الأجهزة الفنية املخت�صة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية
التفتي�ش الفني والإ�شراف املايل والإداري على دور احل�ضانة ،للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .كما تتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية بعد اطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان على نتائج الإ�شراف �إخطار الدار مبا يتبني لها من �أوجه املخالفة مع �إنذارها بت�صحيحها
خالل مهلة منا�سبة حتددها لها”.
.11واملادة رقم ( )23التي ن�صت على �أنه“ :يجوز لوزير العمل والتنمية االجتماعية يف حالة وجود خماطر حمدقة
تهدد �سالمة الأطفال و�صحتهم وبعد ت�أييد مالحظات امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إغالق الدار م�ؤقتا
حلني ت�صحيح الو�ضع خالل ع�شرة �أيام عمل ،ويكون قرار الإغالق نافذا �إذا مل تزل الأ�سباب .ويجوز ل�صاحب
الدار �أن يطعن يف القرار �أمام حمكمة الأمور امل�ستعجلة خالل ثالثني يوما من تاريخ �إعالنه ”.واملادة رقم
( )38التي تن�ص على �أنه“ :تتكفل الدولة ب�إن�شاء مكتبات للطفل يف كل حمافظات اململكة وي�صدر بها قرار
من وزارة الرتبية والتعليم ،كما تن�ش�أ �أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع
وزارة حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية وي�صدر بكيفية �إن�شائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير العمل
والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واجلهات املعنية الأخرى”.
.12واملادة رقم ( )43التي ن�صت على �أنه“ :ين�ش�أ بوزارة العمل والتنمية االجتماعية مركز ي�سمى “مركز حماية
الطفل” ي�ضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل ،والداخلية ،وال�صحة ،والرتبية والتعليم،
واخلارجية ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان”.
.13واملادة رقم ( )56التي ن�صت على �أنه�“ :إذا كان الطفل يف حاجة عاجلة للحماية �أو كان من املرجح مغادرته
الوطن ،فيجوز للنيابة العامة بنا ًء على طلب رئي�س املركز �إ�صدار قرار م�ؤقت بنقل رعاية الطفل خارج
العائلة على �أن يعر�ض �أمر الطفل على املحكمة املخت�صة يف �أول يوم عمل التخاذ القرار ب�ش�أنه �أو لتحديد
ال�شخ�ص �أو اجلهة امللزمة بالإ�شراف على الطفل �أو رعايته ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ومقدار نفقته واملكلف بها.
وتتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تدبري مكان �آمن
لرعاية الطفل خارج عائلته ،ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ،ب�سبب تعر�ض الطفل ل�سوء املعاملة من قبل الوالدين �أو
املتويل رعايته”.
29