‫‪ .10‬واملادة رقم (‪ )21‬التي ن�صت على �أنه‪“ :‬تتوىل الأجهزة الفنية املخت�صة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية‬ ‫التفتي�ش الفني والإ�شراف املايل والإداري على دور احل�ضانة‪ ،‬للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون‬ ‫والقرارات ال�صادرة تنفيذا له‪ .‬كما تتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية بعد اطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان على نتائج الإ�شراف �إخطار الدار مبا يتبني لها من �أوجه املخالفة مع �إنذارها بت�صحيحها‬ ‫خالل مهلة منا�سبة حتددها لها”‪.‬‬ ‫‪ .11‬واملادة رقم (‪ )23‬التي ن�صت على �أنه‪“ :‬يجوز لوزير العمل والتنمية االجتماعية يف حالة وجود خماطر حمدقة‬ ‫تهدد �سالمة الأطفال و�صحتهم وبعد ت�أييد مالحظات امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إغالق الدار م�ؤقتا‬ ‫حلني ت�صحيح الو�ضع خالل ع�شرة �أيام عمل‪ ،‬ويكون قرار الإغالق نافذا �إذا مل تزل الأ�سباب‪ .‬ويجوز ل�صاحب‬ ‫الدار �أن يطعن يف القرار �أمام حمكمة الأمور امل�ستعجلة خالل ثالثني يوما من تاريخ �إعالنه‪ ”.‬واملادة رقم‬ ‫(‪ )38‬التي تن�ص على �أنه‪“ :‬تتكفل الدولة ب�إن�شاء مكتبات للطفل يف كل حمافظات اململكة وي�صدر بها قرار‬ ‫من وزارة الرتبية والتعليم‪ ،‬كما تن�ش�أ �أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع‬ ‫وزارة حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية وي�صدر بكيفية �إن�شائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير العمل‬ ‫والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واجلهات املعنية الأخرى”‪.‬‬ ‫‪ .12‬واملادة رقم (‪ )43‬التي ن�صت على �أنه‪“ :‬ين�ش�أ بوزارة العمل والتنمية االجتماعية مركز ي�سمى “مركز حماية‬ ‫الطفل” ي�ضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل‪ ،‬والداخلية‪ ،‬وال�صحة‪ ،‬والرتبية والتعليم‪،‬‬ ‫واخلارجية‪ ،‬وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان”‪.‬‬ ‫‪ .13‬واملادة رقم (‪ )56‬التي ن�صت على �أنه‪�“ :‬إذا كان الطفل يف حاجة عاجلة للحماية �أو كان من املرجح مغادرته‬ ‫الوطن‪ ،‬فيجوز للنيابة العامة بنا ًء على طلب رئي�س املركز �إ�صدار قرار م�ؤقت بنقل رعاية الطفل خارج‬ ‫العائلة على �أن يعر�ض �أمر الطفل على املحكمة املخت�صة يف �أول يوم عمل التخاذ القرار ب�ش�أنه �أو لتحديد‬ ‫ال�شخ�ص �أو اجلهة امللزمة بالإ�شراف على الطفل �أو رعايته ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ومقدار نفقته واملكلف بها‪.‬‬ ‫وتتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تدبري مكان �آمن‬ ‫لرعاية الطفل خارج عائلته‪ ،‬ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة‪ ،‬ب�سبب تعر�ض الطفل ل�سوء املعاملة من قبل الوالدين �أو‬ ‫املتويل رعايته”‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3