.6
ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ يف اعتبار دور احل�ضانة هو املكان املخ�ص�ص لرعاية الأطفال من هم
دون �سن الثالثة كما جاء يف ن�ص االقرتاح بقانون ،بدال من �سن الرابعة كما هو وارد يف �أ�صل القانون� ،إال �أنه يلزم
يف هذا ال�ش�أن الرجوع �إىل اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل للوقوف على مرئياتها يف هذا ال�ش�أن.
كما �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن منحها اخت�صا�ص الرقابة الدورية على دور احل�ضانة هو �أمر متحقق يف �أر�ض
الواقع وب�شكل �أو�سع و�أ�شمل وفق ما ن�صت عليه الفقرتني (د) و(ز) يف املادة رقم ( )12من قانون �إن�شائها.
.7
ب�ش�أن املادة رقم ( )55من املقرتح التي تن�ص على �أنه “ :يعد رئي�س مركز حماية الطفل تقريرا كل ثالثة
�أ�شهر عن ن�شاط املركز ب�صورة عامة وب�صورة خا�صة عن احلاالت التي ي�ستقبلها املركز والإجراءات املتبعة
للتعاطي معها ،و� ً
أي�ضا تقري ًرا �سنويا عن ن�شاط املركز خالل ال�سنة املالية ال�سابقة وما يواجه املركز من
معوقات واحللول املقرتحة يف هذا ال�ش�أن ،ويقوم بعر�ض كل التقارير على جمل�س الإدارة يف الوقت املحدد
لكل تقرير خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية بالن�سبة للتقرير ال�سنوي للو�ضع املايل للمركز ،على
�أن يقوم هذا املجل�س برفع التقرير �إىل وزير العمل والتنمية االجتماعية م�شفوعا مبالحظات املجل��� عليه
التخاذ ما يلزم يف هذا ال�ش�أن”.
.8
�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية قد �أو�ضحت يف مرئياتها �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع وجوب �أن يقوم جمل�س �إدارة مركز
حماية الطفل ب�إعداد التقارير الدورية عن جهود املركز و�أن�شطته و�سائر �أعماله ،ف�ضال عن قيامه ب�إعداد
التقارير املالية اخلا�صة به� ،إال �أنه من امل�ستح�سن �أن تكون مدة �إعداد التقارير اخلا�صة بن�شاط املركز �سنوية �أو
ن�صف �سنوية على �أقل تقدير ،حيث �إن مدة الثالثة الأ�شهر هي مدة ق�صرية لإعداد مثل هذه التقارير ،كما يلزم
الرجوع �إىل اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل للوقوف على مرئياتها يف هذا ال�ش�أن ،كون �أن املذكرة
الإي�ضاحية املرفقة مع االقرتاح بقانون قد خلت من �أي �إ�شارة �أو تو�ضيح لهذا التعديل.
� .9أما ب�ش�أن املادة رقم ( )20التي تن�ص على �أنه “ :يتم الرتخي�ص للأ�شخا�ص الطبيع ّيني �أو االعتبار ّيني
ب�إن�شاء دور للح�ضانة وفقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية .ويجب
�أن ي�صدر القرار مبنح الرتخي�ص �أو رف�ضه خالل (ثالثني يوما) من تاريخ تقدمي الطلب ،ويعترب عدم
البت يف الطلب خالل املدة املذكورة رف�ضا للطلب .ويجوز ملن رف�ض طلبه �صراحة �أو حكما الطعن �أمام
املحكمة املخت�صة خالل (ثالثني يوما) من تاريخ �إعالنه بقرار الرف�ض �أو من تاريخ انتهاء املدة املحددة للبت
بالطلب .ويلتزم املرخ�ص له بو�ضع الئحة داخلية خالل (ثالثني يوما) من تاريخ �صدور الرتخي�ص للدار
تعتمد من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وي�صدر بتحديد القواعد وال�شروط التي يجب �أن تت�ضمنها
الالئحة النموذجية لدور احل�ضانة قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية ،بعد �إطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان و�إبداء املالحظات”.
28