‫‪.6‬‬ ‫ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ يف اعتبار دور احل�ضانة هو املكان املخ�ص�ص لرعاية الأطفال من هم‬ ‫دون �سن الثالثة كما جاء يف ن�ص االقرتاح بقانون‪ ،‬بدال من �سن الرابعة كما هو وارد يف �أ�صل القانون‪� ،‬إال �أنه يلزم‬ ‫يف هذا ال�ش�أن الرجوع �إىل اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل للوقوف على مرئياتها يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫كما �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن منحها اخت�صا�ص الرقابة الدورية على دور احل�ضانة هو �أمر متحقق يف �أر�ض ‬ ‫الواقع وب�شكل �أو�سع و�أ�شمل وفق ما ن�صت عليه الفقرتني (د) و(ز) يف املادة رقم (‪ )12‬من قانون �إن�شائها‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ب�ش�أن املادة رقم (‪ )55‬من املقرتح التي تن�ص على �أنه‪ “ :‬يعد رئي�س مركز حماية الطفل تقريرا كل ثالثة‬ ‫�أ�شهر عن ن�شاط املركز ب�صورة عامة وب�صورة خا�صة عن احلاالت التي ي�ستقبلها املركز والإجراءات املتبعة‬ ‫للتعاطي معها‪ ،‬و� ً‬ ‫أي�ضا تقري ًرا �سنويا عن ن�شاط املركز خالل ال�سنة املالية ال�سابقة وما يواجه املركز من‬ ‫معوقات واحللول املقرتحة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬ويقوم بعر�ض كل التقارير على جمل�س الإدارة يف الوقت املحدد‬ ‫لكل تقرير خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية بالن�سبة للتقرير ال�سنوي للو�ضع املايل للمركز‪ ،‬على‬ ‫�أن يقوم هذا املجل�س برفع التقرير �إىل وزير العمل والتنمية االجتماعية م�شفوعا مبالحظات املجل��� عليه‬ ‫التخاذ ما يلزم يف هذا ال�ش�أن”‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية قد �أو�ضحت يف مرئياتها �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع وجوب �أن يقوم جمل�س �إدارة مركز‬ ‫حماية الطفل ب�إعداد التقارير الدورية عن جهود املركز و�أن�شطته و�سائر �أعماله‪ ،‬ف�ضال عن قيامه ب�إعداد‬ ‫التقارير املالية اخلا�صة به‪� ،‬إال �أنه من امل�ستح�سن �أن تكون مدة �إعداد التقارير اخلا�صة بن�شاط املركز �سنوية �أو‬ ‫ن�صف �سنوية على �أقل تقدير‪ ،‬حيث �إن مدة الثالثة الأ�شهر هي مدة ق�صرية لإعداد مثل هذه التقارير‪ ،‬كما يلزم‬ ‫الرجوع �إىل اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل للوقوف على مرئياتها يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬كون �أن املذكرة‬ ‫الإي�ضاحية املرفقة مع االقرتاح بقانون قد خلت من �أي �إ�شارة �أو تو�ضيح لهذا التعديل‪.‬‬ ‫‪� .9‬أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )20‬التي تن�ص على �أنه‪ “ :‬يتم الرتخي�ص للأ�شخا�ص الطبيع ّيني �أو االعتبار ّيني‬ ‫ب�إن�شاء دور للح�ضانة وفقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية‪ .‬ويجب‬ ‫�أن ي�صدر القرار مبنح الرتخي�ص �أو رف�ضه خالل (ثالثني يوما) من تاريخ تقدمي الطلب‪ ،‬ويعترب عدم‬ ‫البت يف الطلب خالل املدة املذكورة رف�ضا للطلب‪ .‬ويجوز ملن رف�ض طلبه �صراحة �أو حكما الطعن �أمام‬ ‫املحكمة املخت�صة خالل (ثالثني يوما) من تاريخ �إعالنه بقرار الرف�ض �أو من تاريخ انتهاء املدة املحددة للبت‬ ‫بالطلب‪ .‬ويلتزم املرخ�ص له بو�ضع الئحة داخلية خالل (ثالثني يوما) من تاريخ �صدور الرتخي�ص للدار‬ ‫تعتمد من وزارة العمل والتنمية االجتماعية‪ ،‬وي�صدر بتحديد القواعد وال�شروط التي يجب �أن تت�ضمنها‬ ‫الالئحة النموذجية لدور احل�ضانة قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية‪ ،‬بعد �إطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان و�إبداء املالحظات”‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3