.18ب�ش�أن املادة رقم ( )141التي تن�ص على �أنه “ :يجب على ع�ضو النيابة العامة �أن ي�ستجوب فورا املتهم
املقبو�ض عليه ،و�إذا تعذر ذلك �أمر ب�إيداعه �أحد الأماكن املخ�ص�صة للحب�س �إىل حني ا�ستجوابه ،ويجب
�أال تزيد مدة �إيداعه على اثنتي ع�شرة �ساعة ،ف�إذا م�ضت هذه املدة وجب على القائم على �إدارة ذلك املكان
�إر�ساله �إىل النيابة العامة وعليها �أن ت�ستجوبه يف احلال و�إال �أمرت ب�إخالء �سبيله” ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى
�أن املدة التي قررها الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون واملحددة مبدة �أربع وع�شرين �ساعة ،تن�سجم مع املقررات
الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان من جانب ،ومقت�ضيات حتقيق العدالة من جانب �آخر.
.19بخ�صو�ص املادة رقم ( )149التي تن�ص على �أنه “ :للنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س
احتياطيا يف كل وقت من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب املتهم على �أن يقدم كفالة مالية و�أن يتعهد املتهم
باحل�ضور كلما طلب منه ذلك وب�أال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد ي�صدر �ضده .ويبت يف الطلب املقدم من
املتهم املحبو�س احتياطيا بالإفراج امل�ؤقت عنه خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ تقدميه ،وملن رف�ض طلبه
�أن يقدم طعنه �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب خالل ثالثة �أيام من تاريخ الرف�ض ،ويبت فيه القا�ضي خالل ثالثة
�أيام من تاريخ تقدميه بعد االطالع على �أوراق النيابة العامة واملتهم .ويجرى اال�ستئناف على النحو املقرر
يف املادة ( )158من هذا القانون”.
.20بينت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن منح املتهم حق التظلم من القرار ال�صادر بح�سبه احتياطيا قد جاء متما�شيا
مع ما للمتهم من حقوق �أقرتها ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان يف هذا ال�ش�أن� ،إال �أنه ولتحقيق غاية التظلم
الفعال ي�ستوجب �أن يكون على �شكل تظلم هرمي بد ًءا من رئي�س اجلهة م�صدرة القرار و�صوال �إىل جهة ق�ضائية
�أخرى ،وذلك ل�ضمان �سرعة التعامل مع التظلم من ال�سلطة املعنية ،من خالل منح املتهم حق الطلب �إىل النيابة
املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل النائب العام خالل مدة � 48ساعة من تاريخ تقدميه،
ويعترب مرور املدة ال�سابقة من دون البت يف التظلم ً
رف�ضا له يرتتب رفع التظلم تلقائيا �إىل املحكمة املخت�صة التي
يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل ثالثة �أيام.
.21وعليه ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الن�ص الوارد يف م�شروع القانون الذي يق�ضي بحق
املتهم يف التظلم من قرار احلب�س االحتياطي ال�صادر يف مواجهته� ،إال �أنه وحتقي ًقا للتظلم الفعال املرجو منه يلزم
�أن يكون على �شكل هرمي بد ًءا من رئي�س اجلهة م�صدرة القرار و�صوال �إىل املحكمة املخت�صة ،وف ًقا للمربرات
املنوه بها �أعاله.
23