تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وقد س ّلطت هذه اللقاءات الضوء على مجموعة من المجاالت يجب أن يكون لها األولوية في اإلصالح التشريعي وإصالح السياسات
وذلك من أجل ضمان عدم استبعاد العمال المهاجرين والعمال غير الشرعيين والمهاجرين في وضع غير نظامي من األنظمة
الوطنية لحماية حقوق اإلنسان.
كما يُشير بيان سيول:
ّ
يتمكنوا من المساهمة
تحتاج سياسات الهجرة في الدول إلى إعادة توجيه نحو حماية جميع العمال المهاجرين بحيث
165
بفعالية أكبر في المجتمع واإلقتصاد.
تستند اإلصالحات التي وافقت مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية على تأييدها على المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وعلى مبادئ
المساواة وعدم التمييز وهي تشمل:
العمال المهاجرين ،بما في ذلك تحسين الرقابة وتنظيم أنشطة وكاالت التوظيف بما
•تعزيز السياسات الوطنية لتوظيف
ّ
يتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
الحـد األدنى على ظــروف العـمـل وسـياســات مكـان العمـل ،بـمـا في ذلك السـالمة والصحـة ،والعـمل
•وضـع معـايير
ّ
والحد من
اإلضافي والعمل بسـاعات غير نظامية ،واألجر العادل والمناسب ،والمعلومات الواضحة حول واجبات العمل،
ّ
الحواجز اللغــوية ،واحترام المعتقـدات الثقافية والدينية في تحديد واجبات العمل والجداول الزمنية ،وإنهاء الوظيفة
واإلقالة القسرية.
•زيادة العقوبات على انتهاكات قوانين العمل والعمالة الوطنية أو سياسات التوظيف.
•وضع معايير دنيا لتحديد ظروف المعيشة المرتبطة بالسكن الذي يُ ّ
وفره صاحب العمل للعمال المهاجرين وأفراد
ً
شروط لتوفير المرافق األساسية مثل المأوى والمياه والتدفئة واإلنارة.
أسرهم ،عند اإلقتضاء ،بما في ذلك
•ضمان تطبيق قوانين العمل والعمالة المحلية على العمال المهاجرين بطريقة مساوية لليد العاملة الوطنية ،بما في
ذلك توفير الخدمات الطبية ،والمشاركة في نظام التقاعد الوطني ،وتعويض العجز وحوادث العمل ،والحق في اإلنضمام
للنقابات وتشكيلها والحق في اللجوء إلى القضاء في حال عدم دفع األجور.
•تعزيز الحق في تغيير صاحب العمل وخاصة في الحاالت التي يكون فيها العمال المهاجرون عرضة لالستغالل أو اإلجحاف.
•تعزيز حق طالبي اللجوء في إعالة أنفسهم من خالل العمالة المؤقتة أو غيرها من الوسائل المناسبة لكسب العيش في
انتظار تحديد وضعهم.
•ضمان عدم تجريم ضحايا التهريب واالتجار بالبشر.
166
لم شمل أسر العمال المهاجرين في بلد
ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيض ًا “المساهمة في توفير شروط ّ
167
اإلستقبال وكذلك التعليم المجاني ألطفال المهاجرين ،وفق ًا للمعاير الدولية لحقوق اإلنسان” ،مثل اتفاقية حقوق الطفل (انظر
المادتين 10و )28والميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (انظر المادة .)13
وهناك مجموعة من المجاالت األخرى التي تقدمت فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة،
وأصحاب الواليات الخاصة ،والمنظمات الدولية ،والنقابات العمالية ،و��ماعات المجتمع المدني بتوصيات إصالح القوانين
العمال المهاجرين.
والسياسات والممارسات لتحسين وتعزيز وحماية حقوق
ّ
شـكل الحمـالت اإلعالمـية والبرامج التوجيهية التي تُ ّ
نظم قـبل المغـادرة استراتيجيات هامـة قد تُ ّ
على ســبيل المـثال ،تُ ّ
وفر
للعمال المهاجرين ،أو أولئك الذين ّ
يفكرون بالهجرة من أجل العمل ،معلومات موثوقة من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ
القرارات الصائبة.
165
بيان سيول؛ المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان للمهاجرين ومجتمع متعدّ د الثقافات؛ سيول ،كوريا؛ 12-10تشرين الثاني/نوفمبر ،2008الفقرة .10
166
إرشادات سيول على تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمهاجرين في آسيا؛ المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان
للمهاجرين ومجتمع متعدّ د الثقافات؛ سيول ،كوريا؛ 12-10نوفمبر 2008؛ الفقرات .39-30
167
إعالن سانتا كروز؛ المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛ سانتا كروز ،بوليفيا؛ 24-26تشرين األول/أكتوبر 2006؛ الفقرة .42
| 68الفصل :6تعزيز القانون والسياسة والممارسة