‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2.2.2‬ترتيبات البلدان األمريكية اإلقليمية لحماية حقوق العمال المهاجرين‬ ‫لقد طورت منظمتا التجارة اإلقليمية في األمريكيتين السياسات االجتماعية والعمل اإلقليمي الذي ينطبق على هجرة العمالة‬ ‫وهما السوق المشترك للجنوب(ميركوسور) ومجموعة دول األنديز (‪ )CAN‬وميركوسور هي أكبر تكتل تجاري في أمريكا‬ ‫‪145‬‬ ‫الجنوبية‪ ،144‬بينما تضم ‪ CAN‬أربعة بلدان في أمريكا الالتينية‪.‬‬ ‫وقد واقفت ميركوسور على الصكوك التالية التي تسعى لحماية حقوق العمال المهاجرينمن خالل إعالن مشترك يتضمن‬ ‫الموافقة على حق االقامة لمواطني الدولة الطرف في ميركوسور وعلى فيزا اإلعفاءات وكذلك حصولهم على الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫يوفر صك العمل لألنديز المهاجرين وأفراد أسرهم (األنديز للهجرة) في عام ‪ 2003‬الحق الكامل بالتنقل وحق العمل‪ .‬ألربع فئات‬ ‫منه عامل متنقل بشكل فردي‪ ،‬وعامل شركة‪ ،‬وعامل موسمي‪ ،‬وعامل الحدود (المادة ‪ – )4‬وتقر مبدأ المساواة في المعاملة‬ ‫وتكافؤ الفرص بين العمال المهاجرين بغض النظر عن الفئة التي ينتمون اليها (المادة ‪.)10‬‬ ‫‪ .2.3‬المنظمة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫تدار المنظمة اإلقليمية األفريقية لحقوق اإلنسان من قبل االتحاد األفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة األفريقية السابقة‬ ‫ً ‪146‬‬ ‫(‪ )OAU‬عام ‪ .2001‬يضم االتحاد األفريقي ‪ 54‬دولة عضوا‪.‬‬ ‫مماثلة لمنظمة البلدان األمريكية فإن المنظمة األفريقية تتألف من كل من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫والمحكمة األفريقية لحقوق الشعوب وهما تتبعان للوثائق الرئيسية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .2.3.1‬الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫في عام ‪ 1981‬اعتمدت منظمة االتحاد األفريقي الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (“ميثاق بانجول“)‪ ،‬والتي دخلت حيز‬ ‫التنفيذ عام ‪ .1986‬وينص الميثاق بانجول على إنشاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المادة ‪ )30‬وباألساس هو وثيقة‬ ‫لحقوق اإلنسان في المنظمة األفريقية‪.‬‬ ‫وكلفت لجنة لتعزيز وحماية كل حقوق اإلنسان “والشعوب “ الحقوق (الجماعية) وفق ًا لما جاء في الميثاق‪ ،‬وتفسير أحكام الميثاق‬ ‫األفريقي بناء” على طلب من الدول األعضاء‪ ،‬وأجهزة اإلتحاد األفريقي واألفراد‪ 147.‬في إطار حمايتها يمكن للجنة تلقي الشكاوى من‬ ‫األفراد والمنظمات والدول ضد الدول األطراف في الميثاق فيما يتعلق بانتهاكات أحكامه (المواد ‪ .)55،49،48‬يطلب الميثاق من‬ ‫الدول األعضاء تقديم تقارير إلى اللجنة مرة كل سنتين بشأن تنفيذها لالتفاقية‪.‬‬ ‫تتضمن المادة ‪ 66‬التصاريح والمعايير واالتفاقات األخرى التي سيتم اعتمادها لتكملة الحقوق المحمية في الميثاق‪ .‬على وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا في عام ‪( 2003‬بروتوكول مابوتو) والميثاق األفريقي لحقوق الطفل في عام ‪1990‬‬ ‫‪148‬‬ ‫فيما يتعلق بتوفير احتياجات الحماية الخاصة للنساء واألطفال غير معترف بها على نحو كاف في الميثاق الرئيسي‪.‬‬ ‫أنشأت اللجنة آلية إضافية بما في ذلك المقررين الخاصين والفرق العاملة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان خاصة‪.‬‬ ‫في عام ‪ 2004‬أنشئت المفوضية المعنية بالالجئين وطالبي حق اللجوء والمشردين داخليا التي تشمل األبحاث والتطوير والمهام‬ ‫االستشارية وكذلك االضطالع من بعثات تقصي الحقائق والتحقيقات‪ .‬في عام ‪ 2006‬كلفت اللجنة مفوضية المنظمة لتغطية‬ ‫‪149‬‬ ‫قضايا الهجرة‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫الدول األعضاء األصالء هم ‪ :‬األرجنتين‪ ،‬البرازيل‪ ،‬باراغواي‪ ،‬وفنزويال ( مايزال عالقا محاربة العنف ) بينما الدول األعضاء الفرعية هم ‪ :‬تشيلي‪ ،‬كولومبيا‪ ،‬اإلكوادور‪،‬‬ ‫والبيرو‪ .‬لمعلومات أكثر انظر‪.www.mercosurtc.com/index.html :‬‬ ‫‪145‬‬ ‫مجموعة األنديز تضم ‪ :‬بوليفيا‪ ،‬كولومبيا‪ ،‬اكوادور‪ ،‬والبيرو‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫الى حينه ‪ 53‬من ‪ 54‬دولة عضو في االتحاد االفريقي انضمت الى الميثاق؛ أنظر‪“ :‬جدول المصادقة‪ :‬الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب“؛ االتحاد االفريقي؛ ‪www.‬‬ ‫‪achpr.org/instruments/achpr/ratification/.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫الميثاق االفريقي للناشطين عند ‪ : 30‬الدليل الى منظمة حقوق االنسان االفريقية‪ ،‬اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬مركز حقوق االنسان‪ ،‬كلية الحقوق‪،‬‬ ‫جامعة بريتوريا؛ جنوب افريقيا ؛ ‪ 2011‬ص‪.17 .‬‬ ‫‪148‬‬ ‫منظومة الميثاق االفريقي الـ ‪ :30‬الدليل الى منظمة حقوق االنسان االفريقية‪ ،‬اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬مركز حقوق االنسان‪ ،‬كلية الحقوق‪،‬‬ ‫جامعة بريتوريا ؛ جنوب افريقيا ؛ ‪2011‬؛ ص‪ .15-12 .‬لحينه صدقت على ميثاق حقوق ورفاه الطفل ‪ 41‬دولة وصدقت على بروتوكول مابوتو ‪ 28‬دولة‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫“المقرّر الخاص لشؤون الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين”؛ اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ ‪www.achpr.org/mechanisms/‬‬ ‫‪refugees-and-internally-displaced-persons/.‬‬ ‫‪ | 58‬الفصل ‪ :5‬اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‬

Select target paragraph3