‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في مجلس أوروبا ولتأمين الدعم لها وذلك باإلضافة لتأمين المساعدة التقنية‬ ‫إلنشاء مؤسسات جديدة‪ .‬وقد يتدخل أيضا في إجراءات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .2.1.4‬الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس االوروبي‬ ‫تشكل الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس األوروبي (الجمعية) جنبا إلى جنب مع اللجنة الوزارية القوة القانونية للمجلس‬ ‫األوروبي‪ .‬تبنت الجمعية توصيات وحلول عديدة بشأن المهاجرين وذلك بما يشمل‪ ،‬في العام ‪ ،2011‬التوصية ‪ 1985‬بشأن األطفال‬ ‫المهاجرين غير الموثقين في حالة غير نظامية والتوصية ‪ 1821‬بشأن اعتراض وإنقاذ طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين غير‬ ‫‪135‬‬ ‫النظاميين في عرض البحر والتوصية ‪ 1811‬بشأن حماية النساء المهاجرات في سوق العمل‪.‬‬ ‫‪ .2.1.5‬مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫يمكن مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية المجتمع المدني من المشاركة في تراكيب صناعة القرار في المجلس األوروبي‪.‬‬ ‫المنظمات الدولية غير الحكومية التي قد تقدم طلب ًا لكي يصبح لها منزلة مشاركة “يجب أن تكون نموذجية بشكل خاص في‬ ‫مجال أو مجاالت كفاءتها وعلى المستوى األوروبي وعليها أن تشاطر المجلس األوروبي في أهدافه وأن تضفي مساهمات فعالة‬ ‫‪136‬‬ ‫على عمله‪”.‬‬ ‫‪ .2.1.6‬استنتاجات تامبير ‪1999‬‬ ‫أنتج المجلس األوروبي‪ ،‬المؤلف من رؤساء الدول والمسؤول عن تحديد اتجاهات السياسات في المجلس األوروبي‪ ،‬إعالن سياسة‬ ‫بشأن وضع سياسة لجوء وهجرة أوروبية مشتركة‪ .‬تتجسد هذه السياسة باستنتاجات قمة المجلس األوروبي في عام ‪1999‬‬ ‫‪137‬‬ ‫والمعروف باستنتاجات تامبير وهي جزء من الهدف األوسع الرامي لخلق منطقة من “الحرية واألمن والعدالة”‪.‬‬ ‫تضع هذه السياسة أسلوبا مشتركا للتعامل مع الهجرة واللجوء في أوروبا معالجة أربعة جوانب من التعاون‪ :‬نظام لجوء أوروبي‬ ‫مشترك وشراكات بين الدول والمعاملة العدالة لمواطني الدول الثالثة (أي دول خارج أوروبا) وإدارة الهجرة‪ .‬توضح الفقرتان ‪ 18‬و‪21‬‬ ‫من استنتاجات تامبير سياسة المعاملة العادلة “لمواطني الدول الثالثة” الذين يقيمون بشكل قانوني أو لديهم إقامة قانونية‬ ‫طويلة األجل في الدول األوروبية األعضاء‪.‬‬ ‫تشير عبارة “مواطنو الدول الثالثة” إلى مواطني الدول التي ليست من الدول األوروبية األعضاء والتي تشمل أصناف معينة من‬ ‫العمال المهاجرين‪ .‬تعني المعاملة العادلة إعطاء الحقوق لمواطني الدول الثالثة “على قدر المستطاع” نسبة لتلك التي ينعم بها‬ ‫المواطنون األوروبيون‪ .‬يجب أن يوجّ ه مبدأ “عدم التمييز” كيفية معاملة المواطنين غير األوروبيين فيما يتعلق بتنعمهم بالعديد‬ ‫من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬نظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان‬ ‫أنشأ نظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان من قبل منظمة الدول األمريكية لصون وحماية حقوق اإلنسان في األمريكتين‪ .‬توجد‬ ‫‪138‬‬ ‫‪ 35‬دول أعضاء في منظمة الدول األمريكية‪.‬‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األساسية لنظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان هما اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان وواجباته (‪)1948‬‬ ‫واالتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان‪ .‬وبصفة عامة يعتبر اليوم أن اإلعالن قد اكتسب منزلة القانون العرفي اإلقليمي في حين‬ ‫‪139‬‬ ‫تفرض االتفاقية التزامات محددة وملزمة قانونيا على الدول األعضاء‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫للبحث عن النصوص المعتمدة من قبل الجمعية راجع “النصوص المعتمدة”؛ الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس األوروبي؛ ‪http://assembly.coe.int/ASP/‬‬ ‫‪Doc/XrefATListing_E.asp‬‬ ‫‪136‬‬ ‫مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية‪ :‬التاريخ والهيكليات والمشاريع؛ مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية التابعة للمجلس األوروبي؛ ص ‪.1‬‬ ‫‪137‬‬ ‫“استنتاجات رئاسية‪ ،‬مجلس أوروبا في تامبير‪ 15 ،‬و‪ 16‬تشرين األول‪ /‬أكتوبر ‪ :2009‬تقديم”؛ البرلمان األوروبي؛ راجع‪.www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm :‬‬ ‫‪138‬‬ ‫عند وقت الكتابة‪ ،‬كانت ‪ 24‬من أصل الدول الـ ‪ 35‬األعضاء في منظمة الدول األمريكية قد صادقت على االتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان‪ :‬األرجنتين‬ ‫وبربادوس وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا ودومنيكا وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور والسلفادو وغرينادا وغواتيماال وهايتي والهندوراس‬ ‫وجامايكا ونيكارجوا وبانما والبراغواي والبيرو وسورينام واالورواغواي وفنزويال‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫“نظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان‪ :‬مؤسسة فعالة للحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان؟”‪Lea Shaver :‬؛ المجلة القانونية للدراسات العالمية لجامعة‬ ‫واشنطن ؛ المجلد ‪)2010( 9‬؛ ص ‪.643‬‬ ‫‪ | 56‬الفصل ‪ :5‬اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‬

Select target paragraph3