‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫يتألف المجلس األوروبي من عدد من الوكاالت المستقلة التي تعمل معا لكي تعزز وتحمي “حقوق اإلنسان والديموقراطية وحكم‬ ‫القانون”‪ 127‬في أنحاء المنطقة‪ ،‬وبما يشمل ذلك‪:‬‬ ‫•المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‬ ‫•المفوض المعني بحقوق اإلنسان‬ ‫•الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس األوروبي‬ ‫•مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ 2.1.1‬االتفاقية االوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‬ ‫تمت المصادقة على االتفاقية األوروبية من قبل جميع الدول األعضاء (‪ 47‬عضو) في المجلس األوروبي‪ 128.‬لدى كل الدول األطراف‬ ‫في المجلس واجب الزم اإلنفاذ “بضمان الحقوق المدنية والسياسية األساسية وال لمواطنيها فقط بل أيضا لكل شخص خاضع‬ ‫‪129‬‬ ‫لسلطتها‪”.‬‬ ‫من خالل ضمانها لهذه الحقوق والحريات‪ ،‬المادة ‪ 41‬من االتفاقية تتضمن حظرا للتمييز على أساس “الجنس أو العرق أو اللون أو‬ ‫اللغة أو الرأي السياسي وغيره من اآلراء أو األصل الوطني أو االجتماعي أو االرتباط بأقلية وطنية أو الملكية أو المولد أو غيرها من‬ ‫االعتبار ات” فيما يتعلق بالحقوق األساسية التي تضمنها االتفاقية‪.‬‬ ‫االتفاقية تدار قانونا من قبل المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان التي تمتلك صالحية تلقي شكاوى الدول واألفراد فيما يتعلق‬ ‫بانتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬ونجح العمال المهاجرون في االستفادة من نصوص معينة في االتفاقية وباألخص الحق في حياة خاصة‬ ‫وفي حياة عائلية والحق في االستمتاع بالممتلكات‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ .2.1.2‬الميثاق األوروبي االجتماعي‬ ‫يكمل الميثاق األوروبي االجتماعي (‪ )1961‬االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في المسائل التي تتعلق بالحقوق االقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وهي تؤمن حماية مخصوصة للعمال المهاجرين وعائلتهم الذين هم مواطنون في الدول األطراف‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ويضمن الميثاق‬ ‫(المنقح في ‪ )1996‬حقوق معينة لكل العمال المهاجرين وعائلتهم الذين هم مواطنون في دولة طرف عندما‬ ‫ثان وذلك باإلضافة لحقوق اخرى تنطبق بشكل خاص على العمال المهاجرين “المتواجدين بشكل قانوني”‬ ‫يكونون في أراضي طرف ٍ‬ ‫‪131‬‬ ‫في أراضي الدول األطراف‪.‬‬ ‫وهو يفرض أيضا على اللجنة االوروبية للحقوق االجتماعية رصد استجابة الدولة من خالل التقارير الدورية ومن خالل تلقي الشكاوى‬ ‫‪132‬‬ ‫الجماعية‪ .‬ويسمح بتلقي الشكاوى الجماعية فقط ضد الدول األطراف التي قبلت بهذا اإلجراء‪.‬‬ ‫‪ .2.1.3‬مفوض حقوق اإلنسان‬ ‫أنشئ مركز المفوض المعني بحقوق اإلنسان في ‪ 133.1999‬وإن لهذا المركز دورًا ترويجيًا ورصديًا في “ التعزيز الفعال لحقوق اإلنسان‬ ‫ِ‬ ‫‪134‬‬ ‫ومساعدة الدول األعضاء في تطبيق معايير مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان”‪ .‬ومن بين أهدافه األساسية‪ ،‬يسعى المفوض إلى‬ ‫‪127‬‬ ‫ّ‬ ‫“ملخص مجلس أوروبا‪ :‬أهدافنا”؛ مجلس أوروبا؛ راجع‪:‬‬ ‫‪128‬‬ ‫ألبانيا وجمهورية التشيك وأيرلندا وهولندا وإسبانيا وأندورا والدنمارك وإيطاليا والنروج والسويد وأرمينيا وإستونيا والتفيا وبولندا والنمسا وفنلندا وليختنشتاين‬ ‫والبرتغال و”جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة” وأذربيجان وفرنسا وليتوانيا ورومانيا وتركيا وبلجيكا وجورجيا ولوكسمبورغ واالتحاد الروسي وأوكرانيا‬ ‫والبوسنة والهرسك وألمانيا ومالطا وسان مارينو والمملكة المتحدة وبلغاريا واليونان ومولدوفا وصربيا وكرواتيا والمجر وموناكو لجمهورية سلوفاكيا‬ ‫وقبرص وأيسلندا ومونتينغرو وسلوفينيا‪ .‬المصادقة شرط للعضوية في مجلس أوروبا‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫“المحكمة باختصار”؛ المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان؛ راجع‪www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/Introduction/Information+documents/. :‬‬ ‫‪130‬‬ ‫“االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة بالعمال المهاجرين واالتحاد األوروبي”؛ ‪ Euan MacDonald‬و‪Ryszard Cholewinski‬؛ الهجرة وحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة بالعمال المهاجرين؛ ‪ Ryszard Cholewinski, Paul de Guchteneire‬و‪Antoine Pécoud‬؛ منظمة‬ ‫األمم المتحدة التعليمية والعلمية والثقافية \ صحيفة جامعة كامبردج؛ ‪2009‬؛ ص ‪.379‬‬ ‫‪131‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬راجع المادتين ‪ 18‬و‪.19‬‬ ‫‪132‬‬ ‫حتى تاريخه‪ 15 ،‬دولة قد وافقت على هذا اإلجراء؛ راجع “الدول األعضاء في مجلس أوروبا والميثاق األوروبي االجتماعي”؛ مجلس أوروبا؛ ‪www.coe.int/t/dghl/‬‬ ‫‪.monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp‬‬ ‫‪133‬‬ ‫القرار ‪ )50( 99‬بشأن مفوضية مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان؛ تبني من قبل اللجنة الوزارية في ‪ 7‬أيار‪/‬مايو ‪.1999‬‬ ‫‪134‬‬ ‫“المفوض المعني بحقوق اإلنسان‪ :‬الوالية”؛ مجلس أوروبا؛ راجع‪.www.coe.int/t/commissioner/Activities/mandate_en.asp :‬‬ ‫الفصل ‪ :5‬اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين | ‪55‬‬

Select target paragraph3