تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
.2.2معايير العمل األساسية واتفاقات أخرى ذات صلة
تطبّق جميع حقوق العمل األساسية المعمول بها من قبل منظمة العمل الدولية والمعروفة باالتفاقات األساسية لمنظمة
العمل الدولية والمحفوظة في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،بشكل متساو
على جميع العاملين المهاجرين.
ويتضمن اإلعالن المعتمد في عام 1998في مقدمته أنه “يتوجب على منظمة العمل الدولية إيالء اهتمام خاص بمشاكل
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وبشكل خاص العمال العاطلين عن العمل والمهاجرين وتشجيع وحشد الجهود الدولية
واإلقليمية والمحلية الرامية إلى حل مشاكلهم والترويج للسياسات الفعالة الهادفة إلى خلق فرص عمل”.
وبحسب المادة 2من اإلعالن:
يصدقوا على االتفاقات ذات الصلة بفعل واقع عضويتهم في المنظمة ،وعن حسن
ّ
يتوجب على جميع األعضاء ،حتى لو لم ّ
سيما:
نية ووفقًا للدستور ،احترام المبادئ المرتبطة بالحقوق األساسية موضوع هذه االتفاقات ،والترويج لها وتنفيذها ،ال ّ
الفعال بالحق في التفاوض الجماعي؛
(أ) الحرية النقابية واالعتراف ّ
(ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛
(ج) القضاء الفعال على عمالة األطفال؛
(د) والقضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهنة.
تتألف قائمة االتفاقات الثمان التي تعتبر “أساسية” بالنسبة لمنظمة العمل الدولية:
•اتفاقية العمل الجبري)C-29( 1930 ،
•اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم)C-87(1948 ،
•واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية)C-98( 1949 ،
•اتفاقية المساواة في األجر)C-100(1951 ،
•اتفاقية القضاء على العمل الجبري)C-159(1957 ،
•اتفاقية التمييز (في االستخدام والمهنة))C-111(1958 ،
•اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام)C-138(1973 ،
•اتفاقية أسوأ أشكال عمالة األطفال)C-182(1999 ،
هناك معايير أخرى خاصة بمنظمة العمل الدولية مرتبطة بشكل مباشر بحقوق العمال المهاجرين 111.ومن بين المعايير
التي تكتسي أهمية خاصة ،نذكر االتفاقية الخاصة بوكاالت االستخدام الخاصة الصادرة في عام )C-181(1997واتفاقية العمال
المنزليين الصادرة في عام .)C-189(2011
ّ
توفر اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة الصادرة في عام ،1997توجيهات بخصوص وضع إطار قانوني لمعالجة ممارسات
التوظيف غير الشرعية واإلتجار بالبشر وال سيّما النساء واألطفال .وهي تنطبق على جميع وكاالت االستخدام الخاصة وجميع
فئات العاملين ومن ضمنهم العمال المهاجرين ولكنها تستثني من تغطيتها توظيف وتثبيت البحارة( .المادة .))2(2
وفي ما يلي بعض األحكام األساسية لالتفاقية:
• تضمن الدول األعضاء معاملة وكاالت االستخدام الخاصة للعاملين من دون تمييز على أساس العرق ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو الدين ،أو الرأي السياسي ،أو األصل الوطني ،أو األصل االجتماعي أو أي شكل آخر من التمييز الذي يغطيه القانون
والممارسات المحلية على غرار العمر أو العجز (المادة .)5
111
لالطالع على قائمة بالمعايير األخرى ذات الصلة ،الرجاء االطالع على اإلطار المتعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة :مبادئ وارشادات
غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق ازاء هجرة األيدي العاملة :منظمة العمل الدولية2006 ،؛ ملحق ،1صفحة .34-33
| 44الفصل :4منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين