الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
وبموجب االتفاقية ،يجب على الدول األعضاء توفير مساواة في المعاملة لجميع العمال المهاجرين النظاميين بخصوص ظروف
العمل ،وعضويات النقابات العمالية واالستفادة من منافع المفاوضة الجماعية ،والسكن ،والضمان االجتماعي ،وضرائب العمل،
واإلجراءات القانونية المرتبطة بالمسائل المشار إليها الوارد ذكرها في االتفاقية (المادة .)6
تحدد اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ،1975 ،مقاربة شاملة لمعالجة قضية هجرة العمل تبدأ مع االلتزام
بحماية حقوق اإلنسان األساسية للعمال المهاجرين (المادة .)1وهي تقدم الحد األدنى من المعايير لحماية العمال المهاجرين
النظاميين أو غير النظاميين.
وتعتبر االتفاقية أول أداة دولية للتعامل مع المشاكل الناجمة عن الهجرة غير النظامية .وهي تسعى إلى القضاء على الهجرة
107
السرية والتوظيف غير الشرعي للمهاجرين (المادة )3وتشجع مقاضاة اإلتجار باليد العاملة (المادة .)5
وبموجب االتفاقية ،يجب على الدول األعضاء توفير مساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع العمال المهاجرين الشرعيين
وأسرهم بخصوص التوظيف والمهنة ،والضمان االجتماعي ،والنقابات العمالية ،والحقوق الثقافية ،والحريات الفردية والجماعية
(مادة .)10إال أن هذه األحكام ال تنطبق على العمال الحدوديين والدخول لفترات قصيرة لذوي المهن الحرة والفنانين ،والبحارة،
والمتدربين واألشخاص القادمين لغرض التدريب أو التعليم واألشخاص الوافدين للقيام بمهام محددة (المادة .))2(11
ّ
تمثل أرباب العمل والعمال بخصوص القوانين،
تشدد االتفاقية على أهمية استشارة المنظمات التي
وباإلضافة إلى ذلك،
ّ
108
والتنظيمات والتدابير األخرى المذكورة في االتفاقية والمصممة للحد من الهجرة في ظروف مجحفة والقضاء عليها.
وتدعو التوصيات الخاصة بالعمال المهاجرين 1975 ،إلى مزيد من االسهاب والتوسيع للمعايير المحددة في المادة “ ”C-431
ضمن إطار سياسة مترابطة حول الهجرة الدولية لغرض العمل .وتسعى هذه التوصيات إلى الترويج لتكافؤ الفرص والمساواة في
المعاملة بالنسبة للعمال المهاجرين مع العمال المحليين بشكل قانوني ضمن نطاق دولة عضو بخصوص المهنة والتدريب
المهني ،وأمن التوظيف ،وظروف العمل ،والعضوية النقابية ،واألجر مقابل عمل ذو قيمة متساوية فض ً
ال عن ظروف المعيشة
ومن ضمنها المسكن والخدمات االجتماعية والحصول على التعليم والخدمات الصحية (المادة .)2
تشجّ ع التوصيات الدول األعضاء على توفير خيار حرية العمل والتنقل الجغرافي للعمال المهاجرين القاطنين بشكل شرعي في
البالد(المادة 109)(a) 6لضمان حل فعال للحاالت التي يمكن أو ال يمكن فيها إضفاء شرعية على وضع العمال المهاجرين بشكل
غير شرعي ،لضمان مساواة في المعاملة بخصوص بعض الحقوق المرتبطة بعمل سابق أو حالي (المادة )8؛ ولوضع سياسة
لم شمل العائلة (المادة )13وتوفير
اجتماعية مناسبة للظروف ولالحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين (المادة )9وتعزيز ّ
110
المساعدة والمعلومات المرتبطة بالتأقلم مع البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبلد العمل (المادة .)24
تضم منظمة العمل الدولية وحدة خاصة بالهجرة لغرض العمل ،برنامج الهجرة الدولي ،الذي يع ّزز المعايير والتعاون الدوليين
110
ويقدم للدول األعضاء المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال هجرة العمالة وتعزيز حقوق العمال المهاجرين.
ّ
107
ال تحدد االتفاقية بشكل خاص تعريف ًا لجملة “اإلتجار باليد العاملة” والتي تشير باختصار إلى اإلتجار بالعمالة .وللحصول على تعريف شامل لإلتجار بالبشر والذي
يتضمن االتجار بهدف العمل ،الرجاء مراجعة بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،والذي يأتي في إطار
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
108
انظر المادة 7بشكل خاص والمواد 2و 4و 12بشكل عام.
109
تنحصر هذه المادة باألشخاص الذين هاجروا لغرض العمل لفترة زمنية محددة تصل إلى عامين كحدّ أقصى.
110
“المهاجر :فرع الهجرة الدولية” ،منظمة العمل الدولية؛ انظرwww.ilo.org/public/english/protection/migrant/index.htm :
الفصل :4منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | 43