تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
2.3األحكام المطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين
ينص الجزء الخامس من االتفاقية على حقوق فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،بما في ذلك عمال الحدود
(المادة )58؛ العمال الموسميين (المادة )59؛ العمال المتجولين (المادة )60؛ العمال المرتبطين بمشاريع (المادة )61؛ عمال
الوظائف المحددة (المادة )62؛ والعاملين على حسابهم الخاص (المادة .)63
2.4تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية
للعمال وأفراد أسرهم
ينشئ الجزء السادس من االتفاقية إطارًا للشروط السليمة والعادلة واإلنسانية والقانونية للهجرة الدولية .إنه يحدد الواجبات
المحددة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد.
كما تقوم االتفاقية بتشجيع التشاور والتعاون بين الدول المعنية لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان المتعلقة بعملية هجرة اليد
العاملة وصياغة وتنفيذ السياسات من أجل هجرة متسقة مع االتفاقية والتي تهدف لضمان تحسين ظروف المعيشة والعمل
للعمال المهاجرين وأسرهم.
وعالوة على ذلك ،تشير االتفاقية إلى أن مسؤوليات الدول تتجاوز قضايا احتياجات وموارد العمل وأنه يجب أن تأخذ بعين االعتبار
“االحتياجات االجتماعية ،االقتصادية ،الثقافية وغيرها من احتياجات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين” فضال عن ذلك
تأثير الهجرة على المجتمعات المعنية (المادة .)64
.3مسؤوليات الدول بموجب االتفاقية
كما الحظت اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين ،46تلزم المادتان 65و 66من االتفاقية الدول األطراف بالحفاظ على الخدمات
المناسبة من أجل:
•صياغة وتنفيذ سياسات الهجرة.
•تبادل المعلومات ،التشاور والتعاون بين السلطات المختصة للدول المعنية.
•توفير المعلومات المناسبة للموظفين والعمال حول السياسات والقوانين المعنية بالهجرة.
•توفير الخدمات القنصلية الكافية لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية وغيرها من احتياجات المهاجرين.
•تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين عن طريق حصرها بالخدمات العامة أو بهيئات الدول المعنية ومن خالل
الوكاالت الخاصة وأصحاب العمل ووكالئهم ،الخاضعة للترخيص ،والموافقة واإلشراف عليها.
تشجع الدول األطراف التعاون لتبني إجـراءات العتـماد تدابير متعلـقة بالعـودة المنظمـة للعمـال المهـاجرين وأفراد أسرهم
لبلدهم األم “عندما يقررون العودة أو عند انتهاء ترخيص إقامتهم أو عملهم أو عندما يكونون في بلد العمل بوضع غير نظامي”
(المادة .)67
تقتضي المادة 68تشاور وتعاون الدول األطراف لمنع والحد من “الحركات غير القانونية والسرية وتوظيف العمال المهاجرين
المتواجدين في وضع غير نظامي” وذلك من خالل:
•اتخاذ التدابير المناسبة لمنع نشر معلومات مضللة تتعلق بالنزوح والهجرة
•اتخاذ التدابير المناسبة للكشف والقضاء على هجرة العمالة غير الشرعية
•فرض عقوبات على المسؤولين عن تنظيم وتشغيل هكذا تحركات ،وكذلك على أرباب عمل العمال المهاجرين
المتواجدين في وضع غير نظامي.
46
تحقيق الكرامة :دليل الناشط التفاقية حقوق المهاجرين؛ اللجنة الدولية لمراقبة حقوق المهاجرين؛ 1998؛ أنظر “القسم الثالث :أهمية ومحتوى المعاهدة”.
| 16الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم