الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
يتوسع مفهوم “المساواة في المعاملة” في االتفاقية باشتراط أن يكون العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين هم من غير
المواطنين في دول المقصد (أو التوظيف) أن يكونوا متساوين بالمعاملة بالنسبة للمواطنين األصليين في بعض الظروف .ومع
ذلك ،فإن األشخاص من غير مواطنين ال يجب أن يمتلكوا حقوق ًا أكثر من المواطنين
شرح الجزء الثاني مبدأ عدم التمييز ،الذي هو أساسي إلدراك حقوق العمال المهاجرين .تلزم المادة 7الدول ﺑ:
…االحترام والتأكيد بأنه لدى جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ضمن إقليمها أو الخاضعين لسلطتها القضائية
الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية الحالية دون تمييز من أي نوع مثل الجنس ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين أو
المعتقد ،الرأي السياسي أو غيره ،األصل القومي ،األصل اإلثني أو االجتماعي ،الجنسية ،العمر ،الوضع االقتصادي ،الملكية،
الحالة الزوجية ،المولد ،أو أي وضع آخر.
.2.1حقوق جميع المهاجرين ،بغض النظر عن الحالة
يحدد الجزء الثالث من االتفاقية سلسلة موسعة من الحقوق تتعلق بجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،بغض النظر عن
وضعهم كمهاجرين .تعيد العديد من هذه الحقوق صياغة تلك المتضمنة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
والميثا ق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومعاهدات أساسية أخرى لحقوق اإلنسان والتي تم التصديق
عليها على نطاق واسع في جميع انحاء العالم.
صورة األمم المتحدة لكيبا بارك.
الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | 13