‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن اتباع نهج شامل ومنسق‪ ،‬يرتكز على سلسلة من المعايير القانونية الدولية‪ ،‬هو مطلب لمعالجة قضايا‬ ‫حقوق اإلنسان المعقدة التي يواجهها عدد من العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫‪ .2‬االتفاقية الدولية لتعزيز حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫لقد تم اعتماد اتفاقية العمال المهاجرين في عام ‪ 1990‬ودخلت حيز التنفيذ في تموز‪/‬يوليو‪/‬يوليو ‪ .2003‬إنها تعزز وتكمل‬ ‫معاهدات حقوق اإلنسان األساسية األخرى لألمم المتحدة‪ .‬كما أنها تستجيب أيضا لظروف محددة ونقاط ضعف لدى العمال‬ ‫المهاجرين وأفراد أسرهم‪ ،‬على غرار معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان التي تعالج نقاط الضعف لدى النساء واألطفال‪ ،‬وأكثر مؤخرا‪،‬‬ ‫‪43‬‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقات‪.‬‬ ‫إن االتفاقية‪ ،‬التي تقيم الحد األدنى من المعايير بأن جميع الدول األطراف التي هي ملزمة باالحترام‪ ،‬والحماية واإلنجاز‪ ،‬هي ذات صلة‬ ‫مباشرة بالعمال المهاجرين الموثقين وغير الموثقين وأفراد أسرهم‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬إن تمهيد االتفاقية يقر بأن “المشاكل اإلنسانية التي تنطوي عليها الهجرة هي أكثر من خطرة في حالة الهجرة غير‬ ‫النظامية “وتسلط الضوء على الحاجة لتشجيع قيام عمل مناسب” لمنع والقضاء على الحركات السرية واالتجار بالعمال‬ ‫المهاجرين‪ ،‬بينما يقوم في الوقت نفسه على ضمان حماية حقوقهم األساسية”‬ ‫تتألف اتفاقية العمال المهاجرين من ستة أجزاء أساسية‪:‬‬ ‫•الجزء األول‪ :‬المجال والتعريفات‬ ‫•الجزء الثاني‪ :‬عدم التمييز فيما يتعلق بالحقوق‬ ‫•الجزء الثالث‪ :‬حقوق اإلنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫•الجزء الرابع‪ :‬حقوق أخرى للعمال المهاجرين وافراد أسرهم الموثقين أو المتواجدين بشكل نظامي‬ ‫•الجزء الخامس‪ :‬األحكام القابلة للتطبيق على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫•الجزء السادس‪ :‬تعزيز الظروف السليمة‪ ،‬والعادلة‪ ،‬واإلنسانية‪ ،‬والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد‬ ‫أسرهم‬ ‫يقدم الجزء األول التعريفات والمفاهيم الواردة في االتفاقية‪ .‬إنها تعترف بكل من الرجال والنساء كمهاجرين وتحدد فئات مختلفة‬ ‫من العمال المهاجرين التي تطبق في جميع مناطق العالم‪.‬‬ ‫أيد عاملة أو كيانات اقتصادية؛ وبد ًال من ذلك‬ ‫إن القيمة المضافة لالتفاقية هي في كونها تعتبر العمال المهاجرين أكثر من كونهم ٍ‬ ‫فهي تعترف بهم ككيانات اجتماعية مع أسرهم‪ .‬إنها تشجع العمال المهاجرين ليكونوا موثقين أو في حالة نظامية ويتطلب‬ ‫ذلك من جميع العمال وأصحاب األعمال االحترام واالمتثال لقوانين وإجراءات تلك البلدان التي هي من أطراف في االتفاقية‪ .‬كما إنها‬ ‫تنص أيضا على حق العمال المهاجرين في مغادرة ودخول بلدانهم األصلية (المادة ‪.)1‬‬ ‫‪43‬‬ ‫أنظر مساندة حماية العمال المهاجرين وأسرهم مع المعاهدات الدولية لحقوق االنسان‪ :‬رزمة ‘افعلها بنفسك‘؛ ‪ ،Mariette Grange‬اللجنة الدولية الكاثوليكية‬ ‫للهجرة؛ ‪.2006‬‬ ‫‪ | 12‬الفصل ‪ :2‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم‬

Select target paragraph3