الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
ً
إضافة إلى ذلك ،ال يمكن أبدا ً تقييد العديد من الحقوق المدنية والسياسية وال تسمح بالمعاملة التفضيلية بين المواطنين وغير
المواطنين .تتضمن هذه الحقوق التالية المعتبرة غير قابلة لإلنتقاص بناء على االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية:
•الحق في الحياة (المادة )6
•عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة )7
•التحرر من العبودية والرق والسخرة (المادة )8
•الحق في عدم التعرض للسجن فقط عل أساس عدم الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة )11
•الحق بالمساواة أمام القانون (المادة )16
•حرية الفكر والمعتقد والدين (المادة .)18
.3.4اتفاقية العمال المهاجرين
إن اتفاقية العمال المهاجرين هي أشمل معاهدة حقوق إنسان لحقوق العمال المهاجرين ،والتي اعتمدت عام 1990ودخلت
حيز التنفيذ في تموز/يوليو .2003إنها تستجيب لألوضاع االستثنائية ولنقاط ضعف العمال المهاجرين المعنيين بالهجرة الدولية
لليد العاملة.
عموم ًا ،ال تخلق االتفاقية حقوق ًا جديدة بل تكرّر العديد من الحقوق الموجودة في معاهدات حقوق اإلنسان واتفاقيات العمل
األخرى .لكن ،األهم ،أنها تحدد مجموعة من الحقوق األساسية التي تنطبق على جميع العمال المهاجرين ،بغض النظر عن
وضعهم كمهاجرين.
مث ً
ال ،تحدد االتفاقية الحقوق غير القابلة لالنتقاص التالية:
•الحق في الحياة (المادة )9
•الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقاب القاسي أو الالإنساني أو المهين (المادة )10
•التحرر من الرق أو العبودية أو العمل القسري أو اإلجباري (المادة )11
•حرية الفكر والمعتقد والدين (المادة )12
•الحق في الحرية واألمن الشخصي والحماية ضد اإلعتقال التعسفي (المادة )16
•الحق في الضمانات اإلجرائية (المادة )18
تنطبق هذه الحقوق على العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين وأفراد أسرهم.
34
تنص على أن “العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”:
تحدد المادة 5من االتفاقية تعريف العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ّ
( أ ) يعتبرون شرعيين أو قانونيين إذا سمح لهم بالدخول واإلقامة والقيام بعمل مأجور في دولة الهجرة وفقًا لقانون هذه
الدولة ولالتفاقيات الدولية لتي هي طرف فيها؛
( ب ) يعتبرون غير شرعيين أو غير قانونيين إذا لم يلتزموا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذا المادة.
تنص االتفاقية على حقوق إضافية للعمال المهاجرين الشرعيين وأفراد أسرهم ،مثل الحق في حرية التنقل على األراضي (المادة
ّ
)39والمساواة في الحصول على التعليم واإلرشاد المهني وخدمات التدريب والمسكن والخدمات االجتماعية والصحية والحقوق
الثقافية (المادتين 43و.)45
34
تنطبق المواد تحت الجزء IIIمن االتفاقية (المواد )35-8على “جميع العمال المهاجرين وأسرهم” كما يشير عنوان هذا الجزء .للمزيد من المناقشات حول هذه
المواد ،انظر :االتفاقية الدولية للعمال المهاجرين ولجنتها؛ ورقة الوقائع رقم ( 24المراجعة األولى) ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛
2005؛ ص5 .؛ ودليل التصديق :االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم؛ اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العالمية للتصديق على
اتفاقية حقوق المهاجرين؛ 2010؛ ص.17 .
الفصل :1اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم | 7