الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
.2تعريف العمال المهاجرين وأسرهم
تقدم االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمل المهاجرين وأفراد أسرهم (“اتفاقية العمال المهاجرين”) التعريف األشمل
ّ
للعامل المهاجر.
تعرّف المادة 1.2من اتفاقية العمال المهاجرين العامل المهاجر على أنه:
ً
مواطنًا/مواطنة فيها.
...شخص سوف يقوم أو يقوم أو كان يقوم بعمل مأجور في دولة ليس/ليست
تميّز المادة 2أيض ًا بين فئات معينة من المهاجرين .وتتضمن هذه الفئات “عامل الحدود” و”العامل الموسمي” و”عامل مرتبط
الخاص”؛ وهي فئات كانت قد استثنيت من المعايير الدولية األخرى التي
بمشروع” و”عامل متنقل” و”بحّ ار” و”عامل على حسابه
ّ
صيغت سابق ًا ،من ضمنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخ اصة بحقوق العمال المهاجرين .يحدد الجزء Vمن االتفاقية
الحقوق التي تنطبق على هذه الفئات المعينة من العمال المهاجرين.
خاصة“ ،يميّز تعريف “العامل على حسابه الخاص” العدد الكبير من العمال المهاجرين الذين يديرون شركات عائلية صغيرة
وبصورة
ٍ
16
بمفردهم أو مع أفراد آخرين من عائلتهم ”.تنطبق هذه التعريفات في جميع مناطق العالم.
تنص المادة
باإلضافة إلى ذلك ،تعترف االتفاقية بالعمال المهاجرين ككيانات اجتماعية
ّ
وتوسع اإلعتراف بالحقوق ألفراد أسرهمّ .
4على التعريف التالي:
المتزوجين من عمال مهاجرين أو من هم في عالقة معهم ،وفقًا للقانون
يشير مصطلح “أفراد العائلة” إلى األشخاص
ّ
المطبق ،ينتج عنها مفاعيل مساوية للزواج ،كما أوالدهم واألشخاص اآلخرين المعتمدين عليهم والذين يعتبرون من
ّ
الدول المعنية.
أفراد العائلة بحسب التشريعات أو االتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف بين ّ
صورة لريتشارد مسنجر
16
دليل التصديق :االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم؛ اللجنة التوجيهية الدولية للحملة العالمية للتصديق على اتفاقية حقوق
المهاجرين؛ 2010؛ ص.17 .
الفصل :1اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم | 3