‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫إحدى حقوق اإلنسـان األسـاسـية هي أال يتعـرض أي شخص للتعـذيب وللمعامـلة السـيئة‪ .‬معاهدة حقوق اإلنسان المعنية‬ ‫بالتعذيب – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫– تنص بوضوح على الحظر المطلق للتعذيب وللمعاملة السيئة‪ 270.‬وينطبق هذا على كل ألشخاص الخاضعين لوالية أو نفوذ‬ ‫الدولة الطرف‪.‬‬ ‫كما هو الحال في اتفاقية الالجئين‪،‬‬ ‫تضمن هذه االتفاقية أيضا مبدأ “عدم اإلعادة القسرية” (المادة ‪ )3‬الذي هو نص أساسي يسعى‬ ‫ّ‬ ‫لحماية الالجئين وطالبي اللجوء من الخطر المحتمل‪ .‬بمقتضى هذه المادة‪ ،‬الدول ملزمة بعدم طرد أو إعادة شخص أو تسليمه‬ ‫في حال كان مجرما لدولة اخرى في حال تواجدت “أسباب هامة” تدفع لالعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة للتعذيب‪.‬‬ ‫يدعّ م البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬الذي دخل حيز التنفيذ عام ‪ ،2006‬اإللتزام الملقى على عاتق الدول لجهة منع التعذيب‬ ‫والمعاملة السيئة‪ .‬ولكنه أيضا‪ ،‬أي البروتوكول‪ ،‬يقوم بدور ريادي من خالل إنشائه لنظام زيارات اعتيادية وغير معلنة إلى كل‬ ‫األماكن التي يتواجد فيها األشخاص المجردون من حريتهم تتوالها هيئات وطنية ودولية مستقلة‪ .‬يشكل هذا النظام أداة‬ ‫مبتكرة تستطيع المساهمة في حماية المهاجرين المحتجزين‪.‬‬ ‫بمقتضى البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية‬ ‫أو المهينة‪ ،‬تخول هذه الهيئات الرصدية زيارة أي مكان يتواجد فيه أشخاص مجردون من حريتهم كالسجون و حجرات الشرطة‬ ‫والحبس االحتياطي وحبس األحداث والحبس اإلداري والحبس العسكري والمؤسسات الطبية والمصحّ ات العقلية ومراكز االحتجاز‬ ‫للمهاجرين وطالبي اللجوء ونقاط االحتجاز المؤقتة في الموانئ أو المطارات وحواجز التفتيش على الحدود وطرق النقل وتخول‬ ‫رصد عملية الترحيل بأكملها وبما في ذلك المرافقات عبر البحار‪.‬‬ ‫قد تُجعل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اآللية الوقائية الو��نية لبلد ما بمقتضى البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية‬ ‫مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وقد تُجعل مسؤولة عن القيام‬ ‫‪271‬‬ ‫بالزيارات الوقائية إلى أماكن االحتجاز‪.‬‬ ‫بشكل مجمل‪ ،‬توفر هذه المعاهدات المعايير والمنهجيات التي يمكن أن تساهم في تطوير إطار قانوني وطني فعّ ال لحماية‬ ‫حقوق األفراد الضعفاء والجماعات الخاضعين لوالية الدولة وباألخص أولئك المجردين من حريتهم‪.‬‬ ‫وكجزء من تفويضها االستشاري‪ ،‬تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تشجع دولتها على تصديق وتنفيذ المعاهدات‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان وذلك باإلضافة لمعايير اخرى دولية وإقليمية ذات صلة فيما يتعلق بحقوق الالجئين وطالبي اللجوء‬ ‫‪272‬‬ ‫ومعاملة األشخاص المجردين من حريتهم‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬اقتراح إصالحات للقوانين والسياسات‬ ‫تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مسؤولية رصد مدى تجلي التزامات حكوماتها الدولية بشأن حقوق اإلنسان‬ ‫وذلك باإلضافة اللتزاماتها بمقتضى القانون العرفي الدولي في القوانين والسياسات والممارسات الوطنية‪.‬‬ ‫عندما تكون هناك “فجوة حماية”‪ ،‬يمكن أن تقدم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية توصيات للحكومة لسن قوانين جديدة أو‬ ‫تعديل القوانين القديمة أو صياغة تشريعات أو إصالح السياسات والمبادئ التوجيهية لكي تتوافق مع مبادئ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪270‬‬ ‫المادة ‪ 1‬من االتفاقية المناهضة للتعذيب تعرف التعذيب باستخدام ثالثة عوامل تراكمية‪ :‬إيقاع األذى البدني أو النفسي عن قصد؛ مع مشاركة موظف عمومي‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر في ذلك؛ لغرض معين‪ .‬األعمال التي لم تستوفي تعريف التعذيب ألنها تفتقر لواحد أو أكثر من هذه المعايير قد تشكل معاملة قاسية‬ ‫أو الإنسانية أو مهينة رغم من ذلك وفق المادة ‪ 16‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪271‬‬ ‫في أيار ‪ ،2012‬جعلت اثنتان من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية آليات البالد الوقائية الوطنية واشتغلت هاتان المؤسستان بهذه اآللية‪ .‬مفوضية حقوق اإلنسان‬ ‫المالديفية وحدها تلعب دور اآللية الوقائية الوطنية في بالدها وأما مفوضية حقوق اإلنسان النيوزيالندية فهي تلعب الدور التنسيقي في آلية وقائية وطنية تشارك‬ ‫فها وكاالت متعددة تشمل خمسة هيئات رصدية مستقلة‪.‬‬ ‫‪272‬‬ ‫المعايير الدولية ذات الصلة تشمل اتفاقية فيينا ‪ 1963‬بشأن العالقات القنصلية وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ‬ ‫المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة األحداث المجردين‬ ‫من حريتهم وقواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة النساء السجناء والتدابير الغير سجنية للنساء المجرمين (قواعد بانكوك)‪ ،‬وفيما يتعلق بطالبي‬ ‫ّ‬ ‫المنقحة لمفوضية األمم المتحدة بشأن احتجاز طالبي اللجوء‪.‬‬ ‫اللجوء‪ ،‬المبادئ التوجيهية‬ ‫الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين | ‪109‬‬

Select target paragraph3