‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يجب أن يفصل المهاجرون المتهمون المجردون من حريتهم المنتظرون لبدء المحكمة وأولئك المحتجزون بسبب أحكام‬ ‫مرتبطة بالهجرة قدر المستطاع عن األشخاص المدانين وأن يفصل األحداث عن الراشدين‪.‬‬ ‫تحظر االتفاقية التعذيب أو المعاملة اللئيمة أو غير اإلنسانية أو المهينة أو معاقبة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‪.‬‬ ‫‪265‬‬ ‫تنص المادة ‪ 22‬��ن االتفاقية أيضا على أن‪:‬‬ ‫العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لن يكونوا عرضة لتدابير الترحيل الجماعي‪ .‬كل قضية ترحيل ستدرس وسيحسم‬ ‫بشأن كل القضايا كل على حدة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن يصدر طلب الترحيل من قبل “السلطة المؤهلة وطبقا للقانون”‪ 266.‬ما عدا الحاالت التي يكون قد اتخذ‬ ‫قرار نهائي فيها من قبل سلطة قضائية‪ ،‬للفرد الحق في أن تراجع قضيته من قبل السلطة المؤهلة لذلك “إال إذا تطلبت دواعي‬ ‫‪267‬‬ ‫قهرية لألمن القومي غير ذلك”‪.‬‬ ‫ينص الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬المتبنى في عام ‪ ،1966‬على كثير من التزامات حقوق اإلنسان‬ ‫‪268‬‬ ‫الجوهرية التي لدى الدولة تجاه “كل األشخاص ضمن أراضيها والخاضعين لسلطتها القضائية ‪ ...‬دونما تفريق من أي نوع”‪.‬‬ ‫فيما يتعلق باعتقال واحتجاز األفراد‪ ،‬ينص الميثاق على أن‪:‬‬ ‫•ال أحد سيكون عرضة لالعتقال أو الحجز العشوائي (المادة ‪)9‬‬ ‫•سيعامل األشخاص المجردون من حريتهم بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة لديهم (المادة ‪)10‬‬ ‫•لن يكون أحد عرضة للتعذيب أو للمعاملة اللئيمة أو الغير إنسانية أو المهينة أو للمعاقبة (المادة ‪)7‬‬ ‫•لن يُسجن أحد لمجرد عدم قدرته على إنجاز التزام تعاقدي (المادة ‪)11‬‬ ‫•لكل من يتواجد داخل أراضي دولة ما بشكل قانوني الحق في حرية التحرك وستكون له حرية ترك أي بلد (المادة ‪)12‬‬ ‫•طرد األجانب المتواجدين داخل أراضي الدولة ليس مسموح ًا إال إذا كان ذلك وفقا للقانون ويجب أن يسمح لهؤالء أن‬ ‫يحتجوا على الطرد وأن تراجع وتعرض القضية أمام سلطة مؤهلة (المادة ‪)13‬‬ ‫•كل األشخاص سيكونون متساوين أمام المحاكم وسيكون لهم الحق في أن يعتبروا بريئين إلى أن يثبت بأنهم مذنبون‬ ‫ولهم الحق في جلسة استماع عمومية وعادلة وفي االستعانة الحرة بمترجم فوري ألجل فهم مجريات المحكمة‬ ‫(المادة ‪)14‬‬ ‫يمكن أن يكون لالحتجاز أثر حاد بشكل خاص على األطفال المهاجرين أو الالجئين أو طالبي اللجوء‪ .‬تتطلب االتفاقية المعنية‬ ‫بحقوق األطفال بأن يستخدم توقيف أو احتجاز أو سجن الطفل “فقط كمالذ أخير وألقصر فترة مالئمة من الزمن” وبأن “كل‬ ‫‪269‬‬ ‫طفل محروم من حريته سيفصل عن الراشدين إال في حال اعتبر بأن عدم فعل ذلك يصب في مصلحة الطفل”‪.‬‬ ‫وبشكل أعم‪ ،‬تتط ّلب المادة الثالثة من االتفاقية التزام الدول بأن يكون “لمصالح الطفل اعتبار جوهري” في كل األعمال والقرارات‬ ‫المرتبطة باألطفال وذلك “سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة أو محاكم القانون العام أو السلطات‬ ‫اإلدارية أو الهيئات التشريعية”‪.‬‬ ‫‪265‬‬ ‫االتفاقية الدولي حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائالتهم‪ :‬المادة ‪.10‬‬ ‫‪266‬‬ ‫المرجع نفسه؛ المادة ‪.)2(22‬‬ ‫‪267‬‬ ‫المرجع نفسه؛ المادة ‪.)4(22‬‬ ‫‪268‬‬ ‫العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية؛ المادة ‪.37‬‬ ‫‪269‬‬ ‫االتفاقية المعني بحقوق األطفال‪ :‬المادة ‪.37‬‬ ‫‪ | 108‬الفصل ‪ :8‬حماية حقوق المهاجرين المحتجزين‬

Select target paragraph3