‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫يجب أن يحاول المقا ِبل أن يجعل الشخص مرتاح ًا‪ .‬إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬يجب إجراء المقابلة في مكان حيث يشعر الشخص‬ ‫باألمان مع تأمين الخصوصية له‪ .‬ومن المهم بشكل خاص بأال يفهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان المقابلة على أنها استجواب‪.‬‬ ‫يجب أن يبدأ المقا ِبل المقابلة بتقديم نفسه أو نفسها‪ ،‬دور المؤسسة الوطنية‪ ،‬وما هي المعلومات الواجب جمعها وكيف سيتم‬ ‫استخدامها وتخزينها‪ .‬إن قضية السرية (انظر أسفل) يجب أيض ًا أن تناقش قبل البدء بالمقابلة ويجب أن يضمن المقا ِبل أن‬ ‫المقابَل يزوده أو يزودها بالموافقة بناء على معرفة عن الطريقة التي ستستخدم بها المعلومات‪.‬‬ ‫يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تضمن توفر خدمات المترجم لألفراد الذين يطلبون واحداً‪ .‬يجب أن يتذكر‬ ‫المقا ِبلون توجيه أسئلتهم للمقابَل واالستماع إلى أجوبته لتجنب الميل للتحدث “من خالل” المترجم الشفهي‪ .‬باإلضافة إلى أنه‪،‬‬ ‫يجب ضمان السرية في عملية المقابلة‪ ،‬ويجب أن يطلب من المترجم التوقيع على تصريح السرية‪ ،‬وإن أمكن أمام الضيف‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يجب على المؤسسة الوطنية أن تأخذ باالعتبار الخلفية الثقافية للمقابَل وجنسه وعمره‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد‬ ‫تكون هناك مواقف مالئمة فقط لموظف ذكر أو أنثى من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلجراء المقابلة‪ .‬القيام بإجراء حوار‬ ‫مع ولد قد يتطلب أيضا المساعدة أو التوجيه من قبل شخص لديه مهارات خاصة في هذا المجال‪.‬‬ ‫يجب أن يستخدم المقا ِبلون تقنيات الحوار التي تبني جوا ً من التفاهم مع الضحية أو الشاهد وتشجع على التبادل المفتوح والكامل‪.‬‬ ‫يجب أن يكون لديهم مهارات االستماع الجيد‪ ،‬الصبر‪ ،‬الموضوعية‪ ،‬التعاطف والقدرة على إعادة صياغة المعلومات التي تتم‬ ‫مشاركتها معهم‪ 229..‬يجب عليهم أيضا السعي لتجنب استخدام لغة معقدة أو تقنية‪.‬‬ ‫يتوجب على المقا ِبل تدوين مالحظات ملخصة خالل اللقاء ومشاركتهما مع الشخص في ختام المقابلة‪ .‬باإلضافة إلى أنه‪ ،‬يتوجب‬ ‫على المحاور تكرار كيف ستستخدم المعلومات وضمان فهم الشخص وموافقته‪ .‬بعض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫قد “تطلب من الشاهد اإلمضاء على المالحظات كإثبات على موافقتهم‪ .‬في هذه الحاالت‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المحقق يجب أن يؤرخ‬ ‫‪230‬‬ ‫ويوقع على المالحظات إلنشائها كأدلة”‪.‬‬ ‫معلومات مفصلة عن التحضير للمقابالت وإجرائها متوافر في منع التعذيب‪ :‬دليل عملي لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪.‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪ .4.3‬السرية واألمان‬ ‫يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تكون متيقظة بأن الضحايا والشهود قد يكونوا مترددين بإعطاء أدلة لدعم‬ ‫الشكوى خشية األذى أو االنتقام منهم‪.‬‬ ‫ولحماية الضحايا والشهود‪ ،‬يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الحفاظ على سريتهم قدر اإلمكان خالل عملية‬ ‫التحري‪ 232.‬أشار مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى أنه‪:‬‬ ‫يمكن اتخاذ خطوات متنوعة لضمان هذا‪ :‬أن يحجب اسم المقابَ ل من تقرير التحقيق؛ حجب هوية المقابَ ل عن المدعى‬ ‫عليه في حال وجود خوف حقيقي على الشاهد أو طرف آخر‪ .‬مرة أخرى‪ ،‬يحتاج المحقق كي يوازن هذه اإلجراءات مع حق‬ ‫‪233‬‬ ‫المدعى عليه لمعرفة القضية المقامة ضده‪.‬‬ ‫‪229‬‬ ‫نفس المصدر؛ ص‪.47 .‬‬ ‫‪230‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ :‬التاريخ‪ ،‬المبادئ‪ ،‬األدوار والمسؤوليات؛ سلسلة التدريب المهني رقم ‪( 4‬مراجعة‪)1‬؛ مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة‬ ‫لحقوق االنسان؛‪2010‬؛ ص‪87 .‬‬ ‫‪231‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في منتدى آسيا والمحيط الهادي‪ ،‬اتحاد حظر التعذيب ومكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق االنسان؛‪2010‬؛ انظر‬ ‫الفصل ‪.5‬‬ ‫‪232‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ :‬أفضل الممارسات؛ أمانة الكومنولث؛ ‪2001‬؛ ص‪.21 .‬‬ ‫‪233‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ :‬ص‪ .‬التاريخ‪ ،‬المبادئ‪ ،‬األدوار والمسؤوليات؛ سلسلة التدريب المهني رقم ‪( 4‬مراجعة‪)1‬؛ مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة‬ ‫لحقوق االنسان؛‪2010‬؛ ص‪.87 .‬‬ ‫الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان | ‪93‬‬

Select target paragraph3