الجزء IIمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان
المهاجرين فإن هذه التحقيقات يجب أن تأخذ بعين االعتبار وأن تعالج حقوقهم االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية ،كذلك
216
حقوقهم المدنية والسياسية.
باإلضافة إلى أنه يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تلتفت على وجه الخصوص لحماية حقوق ضحايا االتجار
والتهريب ،ويتضمن ذلك تعزيز ��صولهم على العدالة وخدمات الدعم الضرورية األخرى 217.كما أشارت لجنة األمم المتحدة
لمناهضة التعذيب في تقريرها المقدم إلى أندونيسيا ،عقب زيارتها للبلد عام :2008
يجب أيضا على الدولة المعنية تهيئة الظروف المالئمة لضحايا[االتجار] لممارسة حقهم في تقديم الشكاوى ،والقيام
بالتعزيز ،وتحقيق نزيه وفعال في جميع مزاعم االتجار ولضمان أن يتم تقديم الجناة للعدالة والعقاب مع العقوبات
218
المالئمة لطبيعة جرمهم.
صورة األمم المتحدة لجين بيير الفونت.
216
نفس المصدر؛ الفقرة .41
217
نفس المصدر؛ الفقرة “ :30يجب على المؤسسات الوطنية حماية حقوق ضحايا اإلتجار والتهريب ،وخاصة النساء واألطفال ،بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية
أو اتحاد إجراء قانوني لحماية حقوق األشخاص من التهريب واإلتجار”؛ والمقطع “ :31يجب على المؤسسات الوطنية حماية األشخاص المتاجر بهم ،خاصة النساء
واألطفال ،من التعرض لألذى أو التهديدات أو التخويف من قبل األشخاص المتاجرين أو المرتبطين بذلك”.
218
المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب :أندونيسيا؛ اللجنة األممية لمناهضة التعذيب؛ CAT/C/IDN/CO/2؛ ص.9-8 .
الفصل :7التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان | 87