‫التثقيف في ميدان حقوق اإلنسان دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وتبع اإلعالن معاهدتان رئيستان لحقوق اإلنسان اعتمدتهما األمم المتحدة عام ‪ .1966‬ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ 8‬الحق في الحياة والحرية وحرية التعبير والمساواة أمام القانون والحرية من التمييز‪ .‬ويشمل العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ 9‬الحق في المشاركة في الثقافة فض ً‬ ‫ال عن الحق في العمل والتعليم والصحة‬ ‫واللغة ومستوى معيشي الئق‪.‬‬ ‫وقد تم االرتقاء بمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سلسلة من المعاهدات أو‬ ‫االتفاقيات األخرى التي تعالج األمور التي تهم فئات معينة‪.‬‬ ‫‪ :1951‬االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين‬ ‫‪10‬‬ ‫تُعرِّف االتفاقية َمن الذي يمكن اعتباره ً‬ ‫الجئا وتحدد حقوق الالجئين‪ ،‬مثل حرية الدين والتنقل‪ ،‬والحق في العمل والتعليم والحصول‬ ‫على وثائق سفر‪ .‬كما تحدد التزامات الالجئين نحو الحكومات المضيفة لهم‪.‬‬ ‫‪ :1965‬االتفاقية [الدولية] للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري‬ ‫‪11‬‬ ‫تشير االتفاقية إلى استمرار التمييز العنصري‪ ،‬خاصة من جانب الحكومات‪ ،‬وتدعو للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪ .‬وهي‬ ‫تشجع على التثقيف باعتباره أداة لزيادة التفاهم واالحترام بين الناس من مختلف األصول العرقية‪.‬‬ ‫‪ :1979‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫‪12‬‬ ‫تعتبر االتفاقية معاهدة حقوق اإلنسان الوحيدة التي تؤكد على الحقوق اإلنجابية للمرأة‪ ،‬إلى جانب االعتراف بحقوق المرأة في‬ ‫المشاركة في الحياة السياسية والعامة‪ .‬كما أنها تعرّف الثقافة والتقاليد على أنهما قوى مؤثرة في تشكيل أدوار الجنسين‬ ‫والعالقات األسرية‪.‬‬ ‫‪ :1984‬اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪13‬‬ ‫تلزم االتفاقية الدول باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب في والياتها القضائية‪ .‬كما تحظر على الدول نقل أشخاص إلى أي بلد به ما‬ ‫يدعو لالعتقاد بأنهم سوف يتعرضون للتعذيب‪.‬‬ ‫‪ :1989‬اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫‪14‬‬ ‫تفرض االتفاقية‬ ‫التزاما قانونيًا على الدول بضمان اإليفاء باألحكام المنصوص عليها في إعالن حقوق الطفل الصادر عام ‪ ،1959‬مثل‬ ‫ً‬ ‫الحق في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم المجاني والبقاء على قيد الحياة والتنمية‪ ،‬والحق في ثقافته ودينه‬ ‫ولغته‪ .‬وهي تشدد على عدم جواز استخدام األطفال في العمالة الرخيصة أو جنو ًدا‪.‬‬ ‫‪ :1990‬اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬ ‫‪15‬‬ ‫تسعى االتفاقية إلى ضمان المساواة في المعاملة وحصول المهاجرين على ظروف العمل ذاتها التي يتمتع بها المواطنون‪ .‬فهي‬ ‫تقوم على مفهوم أساسي وهو أنه يجب أن يحصل جميع المهاجرين على حد أدنى من الحماية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫متوفر على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx :‬‬ ‫‪9‬‬ ‫متوفر على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx :‬‬ ‫‪10‬‬ ‫متوفرة على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx :‬‬ ‫‪11‬‬ ‫متوفرة على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx :‬‬ ‫‪12‬‬ ‫متوفرة على‪www.un.org/womenwatch/daw/cedaw :‬‬ ‫‪13‬‬ ‫متوفرة على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx :‬‬ ‫‪14‬‬ ‫متوفرة على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx :‬‬ ‫‪15‬‬ ‫متوفرة على‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx :‬‬ ‫‪ | 6‬الفصل األول‪ :‬حقوق اإلنسان‪ :‬استعراض عام‬

Select target paragraph3