‫املادة ‪2‬‬ ‫�أ‪ -‬احلياة هبة اهلل وهي مكفولة لكل �إن�سان‪ ،‬وعلى الأف��راد‬ ‫واملجتمعات والدول حماية هذا احلق من كل اعتداء عليه‪،‬‬ ‫وال يجوز �إزهاق روح دون مقت�ض �شرعي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحرم اللجوء �إىل و�سائل تف�ضي �إىل �إفناء الينبوع الب�شري‪.‬‬ ‫ج‪ -‬املحافظة على ا�ستمرار احلياة الب�شرية �إىل ما �شاء اهلل‬ ‫واجب �شرعي‪.‬‬ ‫د‪� -‬سالمة ج�سد الإن�سان م�صونة‪ ،‬وال يجوز االعتداء عليها‪،‬‬ ‫كما ال يجوز امل�سا�س بها بغري م�سوغ �شرعي‪ ،‬وتكفل الدولة‬ ‫حماية ذلك‪.‬‬ ‫املادة ‪3‬‬ ‫�أ‪ -‬يف حالة ا�ستخدام القوة �أو املنازعات امل�سلحة‪ ،‬ال يجوز‬ ‫قتل من ال م�شاركة لهم يف القتال كال�شيخ واملر�أة والطفل‪،‬‬ ‫وللجريح واملري�ض احلق يف �أن يداوي وللأ�سري �أن يطعم‬ ‫وي���ؤوى ويك�سى‪ ،‬ويحرم التمثيل بالقتلى‪ ،‬ويجب تبادل‬ ‫الأ�سرى وتالقي اجتماع الأ�سر التي فرقتها ظروف القتال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز قطع ال�شجر �أو �إتالف الزرع وال�ضرع �أو تخريب‬ ‫املباين واملن�ش�آت املدنية للعدو بق�صف �أو ن�سف �أو غري‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3