‫املادة ‪14‬‬ ‫للإن�سان احل��ق يف الك�سب امل�شروع‪ ،‬دون احتكار �أو غ�ش �أو‬ ‫�إ�ضرار بالنف�س �أو بالغري والربا ممنوع م�ؤكدا‪.‬‬ ‫املادة ‪15‬‬ ‫�أ‪ -‬لكل �إن�سان احلق يف التملك بالطرق ال�شرعية‪ ،‬والتمتع‬ ‫بحقوق امللكية مب��ا ال ي�ضر ب��ه �أو بغريه م��ن الأف ��راد �أو‬ ‫املجتمع‪ ،‬وال يجوز نزع امللكية �إال ل�ضرورات املنفعة العامة‬ ‫ومقابل تعوي�ض فوري وعادل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حترم م�صادرة الأموال وحجزها �إال مبقت�ضى �شرعي‪.‬‬ ‫املادة ‪16‬‬ ‫لكل �إن�سان احلق يف االنتفاع بثمرات �إنتاجه العلمي �أو الأدبي �أو‬ ‫الفني �أو التقني‪ .‬وله احلق يف حماية م�صاحله الأدبية واملالية‬ ‫العائدة له على �أن يكون هذا الإنتاج غري مناف لأحكام ال�شريعة‪.‬‬ ‫املادة ‪17‬‬ ‫�أ‪ -‬لكل �إن�سان احل��ق يف �أن يعي�ش بيئة نظيفة من املفا�سد‬ ‫والأوب �ئ��ة الأخالقية متكنه من بناء ذات��ه معنويا‪ ،‬وعلى‬ ‫املجتمع والدولة �أن يوفرا له هذا احلق‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3