‫املادة ‪12‬‬ ‫كل �إن�سان احلق يف �إطار ال�شريعة يف حرية التنقل‪ ،‬واختيار حمل‬ ‫�إقامته داخل بالده �أو خارجها وله �إذا ا�ضطهد حق اللجوء �إليى‬ ‫بلد �آخر وعلى البلد الذي جل�أ �إليه �أن يجريه حتى يبلغه م�أمنه ما‬ ‫مل يكن �سبب اللجوء اقرتاف جرمية يف نظر ال�شرع‪.‬‬ ‫املادة ‪13‬‬ ‫العمل حق تكفله الدولة واملجتمع لكل ق��ادر عليه‪ ،‬وللإن�سان‬ ‫حرية اختيار العمل الالئق به مما تتحقق به م�صلحته وم�صلحة‬ ‫املجتمع‪ ،‬وللعامل حقه يف الأمن وال�سالمة ويف كافة ال�ضمانات‬ ‫االجتماعية الأخرى‪ .‬وال يجوز تكليفه مبا ال يطيقه‪� ،‬أو �إكراهه‪،‬‬ ‫�أو ا�ستغالله‪� ،‬أو الإ�ضرار به‪ ،‬وله ‪-‬دون متييز بني الذكر والأنثى‪-‬‬ ‫�أن يتقا�ضى �أجرا عادال مقابل عمله دون ت�أخري وله االجارات��� ‫والعالوات والفروقات التي ي�ستحقها‪ ،‬وهو مطالب بالإخال�ص‬ ‫والإتقان‪ ،‬و�إذا اختلف العمال و�أ�صحاب العمل فعلى الدولة �أن‬ ‫تتدخل لف�ض النزاع ورفع الظلم و�إقرار احلق والإلزام بالعدل‬ ‫دون حتيز‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3