‫الحق في بيئة سليمة‬ ‫‪ .153‬كفل هذا الحق العديد من االتفاقيات الدولية التي صادق عليها األردن‪ ،151‬كما أكد قانون حماية البيئة األردني رقم‬ ‫(‪ )52‬لسنة ‪ 2006‬على هذا الحق‪ .‬ومن التطورات التشريعية االيجابية في عام ‪ 2010‬قيام وزارة البيئة بإعداد مسودات‬ ‫مشاريع لعدد من التشريعات اهمها نظام المساءلة البيئية القانونية الذي رفع الى ديوان الرأي والتشريع ‪ ،‬و مسودة‬ ‫مشروع قانون خاص باالطار العام للنفايات ومسودة مشروع نظام الطبيعة والتعليمات الخاصة بالتدقيق البيئي‪ ،152‬و‬ ‫صدور تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة‪ 153.‬كما تم مراجعة (‪ )40‬دراسة لتقييم األثر‬ ‫البيئي لعدة مشاريع منها دراسات لمصانع اسمنت‪ ،‬ومشاريع بيئية وتعدينية وسياحية وتنقية‪ ،‬وتوليد طاقة وغيرها‪،‬‬ ‫وعلى الرغم من قبول انشاء عدد من المشاريع اال ان هناك مشاريع تم رفض اقامتها ألسباب مختلفة تتراوح بين‬ ‫قربها من التجمعات السكانية وحدود التنظيم‪ ،‬ومخالفة تعليمات وزارة البيئة الخاصة بالمشاريع االستثمارية ونظام‬ ‫استعماالت األراضي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية وقربها من مصادر المياه المختلفة‪ .‬باالضافة الى ذلك شهد عام‬ ‫‪ 2010‬تسجيل (‪ )16‬جمعية بيئية تحت مظلة وزارة البيئة وحسب قانون الجمعيات رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 2008‬وتعديالته‪.‬كما‬ ‫شهد عام ‪ 2010‬قيام زارة البيئة باصدار التقرير األول لحالة البيئة في األردن الذي غطى الفترة الزمنية الممتدة بين‬ ‫‪ 2009-2006‬باالستناد الى المنهجية التي اعتمدها برنامج األمم المتحدة للبيئة‪ ،‬وقد تضمن التقرير معلومات بيئية‬ ‫مهمة حول واقع البيئة في األردن وحالة التنمية المستدامة‪ ،‬كما تطرق الى االثار السلبية للصناعة على البيئة من تلوث‬ ‫الهواء والضجيج وانتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة وتاثيراتها على حق الصحة والسالمة‬ ‫وتشويه جمال البيئة ‪.‬‬ ‫‪ .154‬وفي مجال تعزيز الرقابة والتفتيش‪ ،‬شهد عام ‪ 2010‬قيام لجنة التراخيص المركزية بمنح (‪ )681‬ترخيصاً بالمقارنة مع‬ ‫رفض (‪ )670‬ترخيصاً في عام ‪ ،2009‬وفي المقابل رفضت اللجنة ( ‪ )274‬طلباً لترخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية‬ ‫من أصل ( ‪ )955‬طلبا‪ ،‬وذلك بالمقارنة مع (‪ )285‬طلباً لترخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية في عام ‪2009‬؛‬ ‫لمخالفتها الشروط البيئية لترخيص المشاريع االستثمارية‪ .‬كما قامت وزارة البيئة بإغالق (‪ )10‬منشآت خالل عام ‪،2010‬‬ ‫بالمقارنة بـ (‪ )12‬منشأة تم اغالقها خالل عام ‪ 2009‬موزعة على النحو المبين في الجدول رقم (‪ .)13‬وكذلك استقبلت‬ ‫اإلدارة الملكية خالل عام ‪ )348( 2010‬شكوى‪ ،‬بالمقارنة بـ (‪ )1554‬شكوى خالل عام ‪ .2009‬وتركزت المخالفات على‬ ‫‪ 151‬ومن أهم هذه االتفاقيات ما يلي‪ :‬االتفاقية الدولية لحماية التنوع الحيوي‪ ،‬واتفاقية مكافحة التصحر‪ ،‬واتفاقية التغير المناخي‪ ،‬وبروتوكول كيوتو‪ ،‬وبروتوكول‬ ‫السالمة اإلحيائية‪ ،‬واتفاقية فينا‪ ،‬وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة األوزون‪ ،‬واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر‬ ‫الحدود‪ ،‬واتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة‪.‬‬ ‫‪ 152‬تضمنت ه��ه التعليمات وضع معايير اعتماد دراسات التدقيق البيئي ومعايير اعتماد الجهة االستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة التدقيق البيئي بصفتها‬ ‫جهة محايدة لضمان الشفافية والحيادية في التعامل مع المنشآت التنموية بكافة مرافقها بهدف التعرف على واقعهـا البيئي‪ ،‬من حيث تحديد مكامن الخلل‬ ‫والتجاوزات البيئية في تلك المنشآت ووضع الحلول المالئمة‪.‬‬ ‫‪ 153‬حيث صنفت هذه التعليمات المنشآت المختلفة ضمن فئات ثالث جاءت كما يلي ‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬منشآت الفئة االولى ذات االحتمالية العالية للتلوث والتي تشكل مخاطر جسيمة على البيئة وصحة االنسان وتتطلب اجراءات وقائية خاصة ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬منشآت الفئة الثانية ذات االحتمالية المتوسطة للتلوث والتي تشكل مخاطر متوسطة على صحة اإلنسان والبيئة وتتطلب إجراءات وقائية عادية ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬منشآت الفئة الثالثة ذات االحتمالية المتدنية للتلوث والتي من غير المتوقع ان تكون من مصادر التلوث عند تشغيلها وتشكل مخاطر متدنية على البيئة‬ ‫وصحة اإلنسان وتشمل المنشآت ذات الطبيعة غير اإلنتاجية ‪.‬‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3