7
التوقيف اإلداري
اتخاذ جميع التدابير المالئمة إللغاء تطبيق االحتجاز اإلداري.
تعديل التشريعات الوطنية وتحديدا قانون منع الجرائم بما يتفق
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
8
نظام المحاكم
الخاصة
اتخاذ خطوات فورية لضمان االمتثال الكامل لمحكمة أمن الدولة
والمحاكم الخاصة األخرى في عملها ألحكام االتفاقية والمعايير
الدولية للمحاكم ،وال سيما منح األشخاص المتهمين حق الطعن في
قرارات المحكمة؛ والنظر في إلغاء هذه المحاكم الخاصة.
9
إنشاء نظام وطني ليقوم بالرصد والتفتيش الفعالين لجميع أماكن لم تقم الحكومة بأي إجراء ولكن
رصد أماكن
االحتجاز وتفتيشها االحتجاز ،بما في ذلك مرافق مديرية المخابرات العامة ،وبالمتابعة تم إنشاء فريق وطني لرصد حاالت
التعذيب تحت مظلة المركز الوطني
لضمان الرصد المنهجي لتلك األماكن .وينبغي أن يشمل هذا
النظام زيارات منتظمة وغير معلنة من جانب المراقبين الوطنيين لحقوق اإلنسان ويقوم فريق الرصد
والدوليين ،بغية منع ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوطني (كرامة) بتنفيذ زيارات دورية
إلى مراكز اإلصالح والتأهيل ولكن ليس
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
للمخابرات العامة (زيارات معلنة)
10
مديرية المخابرات إخضاع جميع إدارات أمن الدولة ،وال سيما مديرية
المخابرات العامة ،للسلطة واإلشراف المدنيين ،وإنشاء هيئة
العامة
مستقلة لمراقبة هذه الدوائر ،والحد من سلطات المديرية ،و
ضمان الفصل القانوني والفعلي بين سلطات الهيئات المسؤولة عن
احتجاز المشتبه فيهم والهيئات المسؤولة عن التحقيقات األولية.
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
11
تدابير مكافحة
اإلرهاب
تنفيذ تدابير مكافحة اإلرهاب في إطار االحترام الكامل لقانون
حقوق اإلنسان الدولي ،بما في ذلك مراجعة قانون منع اإلرهاب
لعام ٢٠٠٦وأن تعدله ،إذا لزم األمر ،بما يتفق والمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان.
12
إفالت مرتكبي
جرائم الشرف
واالغتصاب من
العقاب
قانون العقوبات المؤقت قيد النظر في
المسارعة إلى تعديل أحكام قانون العقوبات المعمول ﺑﻬا بما
يكفل عدم استفادة مرتكبي جرائم “الشرف” من تخفيف العقوبة مجلس األمة إال أنه ال يمكن التك ّهن
بموجب المادة 340وعدم استفادة مرتكبي جرائم “الشرف” مع بالشكل الذي سيخرج به القانون ،ووفقا
سبق اإلصرار من تخفيف العقوبة بموجب المادة 98وعدم تطبيق للتعديل الجديد على قانون العقوبات
المادة 99على جرائم “الشرف” أو على حاالت أخرى ترتبط فيها أصبح كل من المرأة والرجل يستفيدون
الضحية بعالقة قرابة مع الجاني .وضمان معاملة جرائم “الشرف” من العذر المخفف األمر الذي يرى
بنفس الجدية التي تعامل ﺑﻬا الجرائم العنيفة األخرى فيما يتعلق فيه المركز توسيعا لقاعدة االستفادة
من تخفيف العقوبة المنافي للمعايير
بالتحقيق والمقاضاة ،وضمان بذل الجهود الوقائية الفعالة.
الدولية.
سحب حكم إسقاط التهمة الوارد في المادة 308من قانون
العقوبات وإلى ضمان عدم فرار مرتكب االغتصاب من العقوبة
ال شيء
بالزواج من ضحيته.
117
ال شيء