‫كما تضمنت المالحظات الختامية عدداً من التوصيات العامة وهي‪:‬‬ ‫ال شيء‬ ‫‪16‬‬ ‫االنضمام إلى البروتوكول االختياري الملحق بالعهد والخاص بآلية الشكاوى الفردية‬ ‫والبروتوكول الثاني حول إلغاء عقوبة اإلعدام‬ ‫‪17‬‬ ‫نشر التقرير الدوري الرابع المقدم للجنة حقوق اإلنسان على نطاق واسع والردود المقدمة ال شيء من قبل الحكومة إال‬ ‫أن التقرير منشور على الموقع‬ ‫من الحكومة تجاه الموضوعات المثارة من قبل اللجنة والمالحظات الختامية للجنة‬ ‫اإللكتروني للمركز‬ ‫‪18‬‬ ‫أن تقدم الدولة في غضون عام واحد تقييماً حول مدى تنفيذها للتوصيات الصادرة عن‬ ‫اللجنة الخاصة بدعم المركز الوطني لحقوق اإلنسان وتعديل قانون منع الجرائم والنظر في‬ ‫إلغاء محكمة أمن الدولة‪ ،‬وذلك تمشيا مع القاعدة رقم ‪ 71‬من القواعد اإلجرائية الناظمة‬ ‫لعمل لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫‪19‬‬ ‫أن تض ّمن الدولة في تقريرها الدوري القادم والمستحق في ‪ 29‬تشرين أول من عام ‪2014‬‬ ‫معلومات حول تقيدها بتوصيات اللجنة بشكل عام‬ ‫ال شيء‬ ‫( ب ) كما قدم األردن التقرير الدوري الثاني إلى لجنة مناهضة التعذيب والمستحق منذ عام ‪ 1996‬بتاريخ ‪،1932008/7/3‬‬ ‫ونوقش التقرير في جلستي اللجنة رقم ‪ 947‬و ‪ 948‬المنعقدتين بتاريخ ‪ .2010/4/30-29‬يذكر أن المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان قد رفع تقريرا موازيا (تقرير ظل) إلى اللجنة تضمن عددا من التوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي‬ ‫الصادر عن اللجنة‪ .‬كما شارك ممثالن اثنان عن المركز في جلسات مناقشة التقرير وقدما مداخالت شفوية خاللها‪.‬‬ ‫وقد رحبت اللجنة بعدد من التدابير اإليجابية المتخذة من جانب الحكومة األردنية وأهمها‪:‬‬ ‫• المصادقة على واالنضمام لعدد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬ ‫المنظمة عبر الوطنية في أيار ‪ ،2009‬وبروتوكول منع ومعاقبة االتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال المكمل‬ ‫لالتفاقية في حزيران ‪ ،2009‬واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في آذار ‪ ،2008‬والبروتوكولين االختياريين‬ ‫الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفال واستغاللهم في البغاء والمواد اإلباحية في كانون األول‬ ‫‪ 2006‬وبخصوص اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة في أيار ‪ ،2007‬ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية‬ ‫الدولية في نيسان ‪.2002‬‬ ‫• الجهود المتواصلة في مجال إصالح التشريعات والسياسات لضمان تعزيز وحماية حقوق ��إلنسان؛ بما في ذلك‬ ‫الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو المهينة‪ ،‬والتي‬ ‫تمثلت بإنشاء المركز الوطني لحقوق اإلنسان عام ‪ ،2002‬وديوان المظالم كهيئة مستقلة تختص بتلقي الشكاوى‬ ‫اعتباراً من ‪ ،2009/2/1‬واعتماد خطة شاملة لتطوير وتحديث المرافق اإلصالحية وتأهيل مراكز االحتجاز‪ ،‬وإغالق‬ ‫سجن الجفر في عام ‪ ،2006‬ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع كرامة لمناهضة التعذيب الذي ينفذه المركز الوطني‬ ‫لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وإنشاء مركز الخدمات المتكاملة (العدل األسري) داخل‬ ‫دار الوفاق األسري‪ ،‬ووقف تطبيق عقوبة اإلعدام منذ آذار ‪.2006‬‬ ‫‪ 193‬لالطالع على التقرير انظر الوثيقة رقم ‪ CAT/C/JOR/2‬من وثائق لجنة مناهضة التعذيب‪.‬‬ ‫‪114‬‬

Select target paragraph3