‫ن‬ ‫الوط� الرابع‪ :‬تطوير “أنظمة إنذار مبكر”‬ ‫اإلجراء‬ ‫ي‬ ‫في حاالت إعادة التوطين خارج البالد‪ ،‬يمكن أن تدعم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل‬ ‫تقديم المساعدة القانونية للحصول على جميع وثائق السفر الضرورية أو لتقديم طلب اللجوء‪ .‬ويمكن أن يسهل التنسيق مع‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (مثل أعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ) إعادة التوطين الخارجي‪ ،‬على سبيل المثال من خالل‬ ‫تعزيز االتفاقات الدولية بشأن إصدار التأشيرات أو تصاري ــح اإلقامة للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يسعون إلى إعادة التوطين‪.‬‬ ‫ز‪.‬‬ ‫آليات الحماية الخاصة‬ ‫آليات الحماية هي أنظمة مصممة لحماية حياة ورفاهية وسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر نتيجة‬ ‫ألنشطتهم السياسية أو العامة أو االجتماعية أو اإلنسانية‪ .‬وقد تكون تلك اآلليات ً‬ ‫جزءا من البنية التحتية الحكومية أو مستقلة‪.‬‬ ‫وهي توفر مؤسسة مركزية لرصد واإلبالغ عن حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان وتنسيق االستجابات للتهديدات‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫وقد أوصت مقررة األمم المتحدة الخاص المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان بأن “برامج الحماية يجب أن تتضمن نظام‬ ‫ً‬ ‫أيضا أن ِّ‬ ‫‪85‬‬ ‫يقيم سالمة أفراد أسر المدافعين وأقاربــهم”‪.‬‬ ‫إنذار مبكر من أجل استباق وبدء إطالق التدابير الحمائية‪ .‬كما وينبغي‬ ‫يشير القانون النموذجي الذي أعدته منظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان إلى أن آليات الحماية يجب أن يتوفر فيها ‪ -‬من بين أمور‬ ‫‪86‬‬ ‫أخرى ‪ -‬ما يلي‪:‬‬ ‫•ينبغي أن تسعى اآللية إلى تحديد العوامل‪ ،‬سواء الهيكلية أو المنهجية‪ ،‬التي تسهم في نشوء المخاطر وأن تتيح إجراء تقييمات تراعي‬ ‫الحاالت الفردية لمدافعين بعينهم‪.‬‬ ‫•ينبغي أن تشمل اآللية تدابير تهدف إلى تعزيز تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق اإلنسان؛ بيئة تسهم في منع التهديدات‬ ‫والمخاطر والقيود التي تمس المدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن توفر الحماية في حاالت الطوارئ وعلى المدى الطويل للمدافعين عن‬ ‫حقوق اإلنسان المعرضين للخطر‪.‬‬ ‫•مد يد العون والمساعدة واإلرشاد للتحقيقات المعنية بمالحقة مرتكبي الجرائم في حق المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•نشر المعلومات حول أهمية العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق اإلنسان وحول إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أيضا كآليات حماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان‪ .‬وقد تم صياغة‬ ‫فضل عن ذلك‪ ،‬تعمل بعض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا في بعض دول غرب إفريقيا‪ ،‬حيث حددت دراسة حديثة لهذه اآلليات في غرب إفريقيا بعض التحسينات لتعزيز‬ ‫مثل هذه اآلليات‬ ‫فعاليتها‪ .‬وخلص التقرير إلى أنه إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ستعمل كآلية حماية‪ ،‬فينبغي أن يتوفر فيها‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫‪87‬‬ ‫العناصر المذكورة أعاله‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫•أن يكون لديها تفويض محدد للتشاور مع المجتمع المدني بشأن صياغة وإنشاء وتنفيذ آليات حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•أن تكون مزودة بأموال كافية ومخصصة ومن مصادر مستقلة لالضطالع بالوالية المحددة آللية حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•أن يكون لديها وظيفة وقائية وتكون قادرة على التعليق على مشاري ــع التشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بالمدافعين عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫•أن تكون َّ‬ ‫مفوضة باتخاذ وإنفاذ تدابير وتوجيهات حماية ملموسة‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع األجهزة األمنية والقضائية في الدولة‪.‬‬ ‫•أن تكون َّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مناسبا‪.‬‬ ‫تدريبا‬ ‫مفوضة بفحص الموظفين واألفراد المشاركين في تنفيذ آلية الحماية وتدريبهم‬ ‫•أن يتم إشراكها منذ البداية في صياغة قانون المدافعين عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•أن تكون مصنفة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المتوافقة مع مبادئ باريس‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ https://undocs.org/A/HRC/13/22‬الفقرات ‪ 81‬و ‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ https://undocs.org/A/HRC/31/55‬الفقرة ‪93‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ https://undocs.org/A/HRC/25/55‬الفقرة ‪88‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ https://ishr.ch/wp-content/uploads/2021/04/05_jan2017_english_model_law_all.pdf‬الجزء الرابع‪ .‬األقسام ‪34-37‬‬ ‫‪87‬‬ ‫�‪https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/nhri-ishr-launches-research-potential-national-human-rights-institu‬‬ ‫‪ /tions-serve-protection‬صفحة ‪21‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3