...ب .توفير األبنية الصالحة للتعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية
."...
كما أن القانون فرض ضيريبة معارف تنفق حصيلتها على توفير األبنية المدرسية وصيانتها وأ ة أمور أخرى تتعلق
بس ي ييير العملية التربوية ،حيث نص في المادة (/42أ) منه على " :تفرض ضي ي يريبة تربية وتعليم بنسي ي يبة %2من القيمة
اإل جارية الصييافية المقدرة بموجب قانون ض يريبة األبنية واأل ارضييي داخل مناطق البلد ات المعمول به تسييمى (ضييريبة
المعارف) وتس ي ييتوفى من مش ي ييغل أي عقار سي ي يواء كان مالكا أو مس ي ييتأج ار له ،وتحدد إجراءات تحص ي يييل هذه الضي ي يريبة
بموجب نظام صييدر بمقتضييى هذا القانون وتنفق حصيييلتها على توفير األبنية المدرسييية وصيييانتها وعلى سييائر األمور
المتعلقة بتحقيق أهداف العملية التربوية".
إذا ما تم وضع النصوص سالفة الذكر موضع التحليل ُيالحظ اآلتي:
)1إن القانون اكتفى بالنص على ضي ي ي ي ي ييرورة قيام الو ازرة بتوفير أبنية صي ي ي ي ي ييالحة للتعليم ،دون أن حدد ما هي المعايير
واألسييس الواجب توافرها حتى تعد األبنية صييالحة للتعليم ،كما أنه لم ينص على ضييرورة تحديد هذه األسييس بأنظمة
أو تعليمات تص ييدر لهذه الغا ة ،وكان األجدر بالمش ييرع األردني أن ش ييترط توفير أبنية ص ييالحة للتعلم وفقا للمعايير
الدولية ذات العالقة ون حدد األسييس الالزمة لتوفير أبنية صييحية مالئمة لبيئة التعليم ،وهذه األسييس جب أن تؤكد
على عيدة أمور أبرزهيا كمن ميا يأتي( :أ) تشي ي ي ي ي ي ييييد مبان قادرة على مواجهة كافة الظروف الطبيعية( .ب) مراعاة
تناسب حجم الصفوف مع إعداد الطلبة( .ج) توفير المرافق والهياكل األساسية.
يدر تمويليا مخصيصيا لتوفير أبنية مدرسييية صييالحة للبيئة التعليمية يتمثل بضيريبة المعارف ،والذي
)2وفر القانون مصي ا
قدر إيراد الو ازرة من هذه الضريبة بي ( )12.418.146مليون دينار أردني حسبما ورد في قانون موازنات الوحدات
الحكومية للسنة المالية 2116م(.)83
أما عن التطبيق العملي لقانون التربية والتعليم فيما يتعلق بتوفير مدارس صالحة للتعليم ،فقد شهدت المملكة خالل
ما مضي ي ي ي ييى من عمرها اهتماما بالغا من الدولة في إنشي ي ي ي يياء مباني المدارس وتوفيرها في مختلف مناطق المملكة؛ إذ ال
يوجد تجمع سييكني خلو من مدرسيية أسيياسييية على األقل .إال أن المشييكلة تكمن في المحافظة على هذه المباني وإدامة
صي ي ي يييانتها ،فقد أشي ي ي ييارت بعض التقارير الحقوقية إلى معاناة بعض المدارس من سي ي ي ييوء أحوال البنية التحتية ،وتش ي ي ي ييهد
متكرر للكهرباء والمياه ،ناهيك عن وجود خلل في النوافذ واألبواب الخاصة ببعض المدارس(.)84
ا
انقطاعا
وال بد من اإلشي ييارة في هذا المجال إلى أن المؤس ي يسي ييات التعليمية الخاصي يية واألجنبية ال يتم منحها أي تراخيص إال بعد
اسييتيفاء جملة من الشييروط والمعايير بموجب نظام تأس يييس وترخيص المؤس يسييات التعليمية الخاص يية واألجنبية األردني
لسنة 2115م ،حيث نصت المادة ( )4منه على ":
أ.
خص ي ي ي ي ييص لكل طالب ما مس ي ي ي ي يياحته متر مربع واحد داخل الغرفة الص ي ي ي ي ييفية ومتران مربعان من الس ي ي ي ي يياحات
المكشوفة.
ب .جب أن كون بناء المؤسي يس يية مس ييتقال عن أي بناء آخر وال جوز أن تقل مس يياحة الس يياحات المكش ييوفة فيها
عن (511م )2ويجب أن تكون هذه السي يياحات خالية من األعمدة ومن أي أبنية أو مرافق باسي ييتثناء المظالت
المخصصة للطلبة والمرافق الصحية الالزمة لهم.
-83قانون رقم ( )4لسنة ،2116قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ،2116والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ،5378بتاريخ
،116/2/1ص ،415الفصل 8119و ازرة التربية والتعليم /ضريبة المعارف.
-84للمزيد حول هذا الموضوع انظر التقرير السنوي الحادي عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2114المركز الوطني لحقوق
اإلنسان ،عمان ،2115 ،ص ،131والتقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2115مرجع سابق ،ص.163
-43-