‫يدفعوا رس ي ي ي ييوما مرتفعة مقارنة مع ما يدفعه الطلبة المقبلون على قواعد القبول الموحد‪ ،‬والتي قد تص ي ي ي ييل لعدة‬ ‫تمييز ما بين الطلبة على أساس اقتصادي‪ ،‬ووفقا لموقع الجامعة األردنية اإللكتروني ‪-‬‬ ‫ا‬ ‫أضيعاف‪ ،‬مما شيكل‬ ‫وحدة القبول والتسي ييجيل ظهر فرق الرسي ييوم ما بين البرنامج العادي والموازي في بعض التخص ي يصي ييات على‬ ‫النحو اآلتي(‪:)177‬‬ ‫الجدول رقم (‪ : )2‬رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الموازي مقارنة بالبرنامج العادي‬ ‫التخصص‬ ‫الرسوم الدراسية للبرنامج العادي للساعة‬ ‫الرسوم الدراسية للبرنامج الموازي للساعة‬ ‫الحقوق‬ ‫دينار أردنيا‬ ‫ا‬ ‫‪16‬‬ ‫دينار أردنيا‬ ‫ا‬ ‫‪65‬‬ ‫الهندسة (لمختلف الفروع)‬ ‫دينار أردنيا‬ ‫ا‬ ‫‪29‬‬ ‫دينار أردنيا‬ ‫ا‬ ‫ما بين ‪95 – 85‬‬ ‫العلوم (لمختلف الفروع)‬ ‫دينار أردنيا‬ ‫ا‬ ‫ما بين ‪45 -26‬‬ ‫دينار أردنيا‬ ‫ا‬ ‫ما بين ‪71 – 61‬‬ ‫وبالتالي ش ييكل القبول ض ييمن برنامج التعليم الموازي مخالفة صي يريحة للدس ييتور األردني‪ ،‬وعدم انس ييجام واض ييح مع‬ ‫المعييايير الييدولييية النيياظميية للحق في التعليم التي تفرض على الييدوليية ضي ي ي ي ي ي ييرورة إتيياحيية التعليم العييالي للجميع على قييدم‬ ‫المساواة وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫الحريات األكاديمية‬ ‫قصي ي ي ي ي ي ييد بيالحرية األكاد مية‪ ،‬حرية أفراد المجتمع األكاد مي في متابعة وتطوير ونقل المعارف واألفكار عن طريق‬ ‫األبحاث أو التعليم أو الد ارس يية أو المناقش يية أو التوثيق أو الخلق أو الكتابة أو التدريس أو إلقاء المحاضي يرات(‪ ،)178‬وقد‬ ‫أكييد التعليق العييام رقم (‪ )13‬للجنيية الحقوق االقتصي ي ي ي ي ي يياد يية واالجتميياعييية والعييديييد من اإلعالنييات العييالمييية على الحرييات‬ ‫األكاد مية‪ ،‬وترتكز الحرية األكاد مية في مضمونها على عدة أمور أبرزها‪:‬‬ ‫‪ .1‬حرية األفراد في أن عبروا عن آرائهم في المؤسسة أو النظام الذي عملون فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمكين األفراد من أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من أي تصييرف قمعي من جانب الدولة أو أي قطاع‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ .3‬حرية األفراد في المشاركة في الهيئات األكاد مية المهنية والتمثيلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬التمتع بجميع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا والمطبقة على األفراد اآلخرين بنفس االختصاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬التمتع بالحرية النقابية يرتب التزام احترام الحرية األكاد مية لآلخرين‪ ،‬وضي ييمان المناقش ي يية الس ي يليمة لآلراء‬ ‫المعارضة ومعاملة الجميع دون تمييز‪.‬‬ ‫‪ .6‬تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من حرية التدريس والمناقشة مع عدم خضوعهم للرقابة المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .7‬عدم إجبار أعضياء الهيئة التدريسية على تعليم أمور تتناقض مع معارفهم العلمية أو قناعتهم الوجدانية أو‬ ‫على استخدام مناهج دراسية أو أساليب تعليمية منافية للمعايير الوطنية أو الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -177‬انظر بهذا الخصوص موقع الجامعة األردنية اإللكتروني ‪/‬وحدة القبول الموحد على الروابط التالية ‪:‬‬ ‫‪http://registration.ju.edu.jo/RegPages/Regular/RegularProgramme.aspx‬‬ ‫للبرنامج‬ ‫العادي‪،‬‬ ‫‪ http://registration.ju.edu.jo/RegPages/Parallel/ParallelProgramme.aspx‬للبرنامج الموازي ‪ ،‬تم الرجوع لهذا الموقع‬ ‫بتاريخ ‪.2116/11/19‬‬ ‫‪ -178‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)13‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪ ،39���المادة (‪/1‬أ) من إعالن ليما بشأن‬ ‫الحرية األكاد مية واستقالل مؤسسات التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪-59-‬‬

Select target paragraph3