الوارد في التشيريع األسيمى في التشيريع األردني الذي يؤكد على مبدأ المساواة ،والمتمثل بالمادة السادسة من الدستور
األردني التي تنص على :األردنيون أمام القانون س ي ي ي يواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو
اللغة أو الدين(.)173
فقييد اكتفى قييانون الجييامعييات بييالنص على تشي ي ي ي ي ي ييكيييل عييدد من المجييالس كمجلس األمنيياء ومجلس الجييامعيية ومجلس
العمداء ومجلس الكلية ومجلس القس ي ي ييم ،إال أنه لم جعل من صي ي ي ييالحيات أي منها تحديد أسي ي ي ييس القبول والمبادئ التي
جيب أ ن سي ي ي ي ي ي ييتند إليها لقبول الطلبة في الجامعات ،والتي في مقدمتها التأكيد على مبدأ توفير التعليم العالي على قدم
المساواة وتكافؤ الفرص .أما قانون التعليم العالي والبحث العلمي فقد أشار ضمن مهام مجلس التعليم العالي إلى وضع
األس ي ي ي ييس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤس ي ي ي ي يسي ي ي ي ييات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سي ي ي ي يينويا في حقول
التخصص المختلفة وفق معايير االعتماد(.)174
ويالحظ على هذا النص أنه قد منح مجلس التعليم العالي صيييالحية وضيييع األسيييس ولكن دون بيان ما هي األسي ييس
والقواعد الموضي ييوعية التي جب االسي ييتناد إليها عند وضي ييع هذه األسي ييس ،بل لم ش ي ير المشي ييرع إلى األداة القانونية التي
جب إصييدارها لوضييع هذه األسييس .هذا وقد درجت و ازرة التعليم العالي على نشيير أسييس القبول الموحد في الجامعات
األردنية في بدا ة كل عام جامعي وتكتفي باإلشي ييارة إلى ان هذه األسي ييس تصي ييدر اسي ييتنادا لقانون التعليم العالي والبحث
العلمي( .)175وتظهر د ارسيية هذه األسييس( )176أنها تتضييمن لعدد من االنتهاكات لمبدأ توفير التعليم العالي على أس ياس
المساواة وتكافؤ الفرص التي مكن إ جازها باآلتي:
أ .تضمين هذه األسس استثناءات واسعة للقبول الموحد في الجامعات األردنية ،بحيث تجعل هذه االستثناءات
هي األصيل ،والقبول الموحد القائم على مبدأ المسيياواة وتكافؤ الفرص هو االسييتثناء ،وترتكز هذه االسييتثناءات
على عدد من االعتبارات تتمثل ب ي:
.1تخصيص %11من المقاعد كمكرمة ملكية ألبناء العشائر.
.2تخصيص %5من المقاعد ألبناء العاملين في و ازرة التربية والتعليم.
.3تخصيص %2من أعداد الطلبة في كل جامعة ألبناء العاملين فيها.
.4تخصيص %21من المقاعد المقررة في كل كلية أو تخصص في الجامعات ألبناء العاملين في القوات
المسلحة.
.5وتخصي يييص 15مقعدا في كل جامعة ألبناء شي ييهداء القوات المسي ييلحة واألمن العام والدرك والمخابرات
والدفاع المدني ومن تحددهم الجهة المختصة.
ب .اسببببتحداث برنامج التعليم الموازي ،الذي ينتهك بمض ي ييمونه مبدأ المس ي يياواة وتكافؤ الفرص ،حيث ُمكن هذا
البرنامج الطلبة من د ارسي يية التخصي ييص الذي لم يتمكنوا من االلتحاق به وفقا لقواعد القبول العامة ،على أن
-173لمزيد من التفاصيل حول مبدأ المساواة في الدستور األردني :انظر علوان ،محمد يوسف ،مبدأ المساواة وعدم التمييز دراسة في
القوانين الدولي واألردني ،منشورات ميزان للقانون ،عمان ،2112 ،ص 141وما بعدها.
-174المادة /6أ 5/من قانون التعليم العالي.
-175قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )23لسنة ،2119والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ،4987صفحة ،5739بتاريخ
.2119/9/28
-176انظر في هذا ال خصوص أسس القبول للطلبة في الجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعي ،2117/2116صادر باالستناد للمادة
/6أ 5/من قانون رقم 23لسنة ،2119قانون التعليم العالي وتعديالته ،وبموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )311بتاريخ
.2116/8/2
-58-