‫الوارد في التشيريع األسيمى في التشيريع األردني الذي يؤكد على مبدأ المساواة‪ ،‬والمتمثل بالمادة السادسة من الدستور‬ ‫األردني التي تنص على‪ :‬األردنيون أمام القانون س ي ي ي يواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو‬ ‫اللغة أو الدين(‪.)173‬‬ ‫فقييد اكتفى قييانون الجييامعييات بييالنص على تشي ي ي ي ي ي ييكيييل عييدد من المجييالس كمجلس األمنيياء ومجلس الجييامعيية ومجلس‬ ‫العمداء ومجلس الكلية ومجلس القس ي ي ييم‪ ،‬إال أنه لم جعل من صي ي ي ييالحيات أي منها تحديد أسي ي ي ييس القبول والمبادئ التي‬ ‫جيب أ ن سي ي ي ي ي ي ييتند إليها لقبول الطلبة في الجامعات‪ ،‬والتي في مقدمتها التأكيد على مبدأ توفير التعليم العالي على قدم‬ ‫المساواة وتكافؤ الفرص‪ .‬أما قانون التعليم العالي والبحث العلمي فقد أشار ضمن مهام مجلس التعليم العالي إلى وضع‬ ‫األس ي ي ي ييس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤس ي ي ي ي يسي ي ي ي ييات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سي ي ي ي يينويا في حقول‬ ‫التخصص المختلفة وفق معايير االعتماد(‪.)174‬‬ ‫ويالحظ على هذا النص أنه قد منح مجلس التعليم العالي صيييالحية وضيييع األسيييس ولكن دون بيان ما هي األسي ييس‬ ‫والقواعد الموضي ييوعية التي جب االسي ييتناد إليها عند وضي ييع هذه األسي ييس‪ ،‬بل لم ش ي ير المشي ييرع إلى األداة القانونية التي‬ ‫جب إصييدارها لوضييع هذه األسييس‪ .‬هذا وقد درجت و ازرة التعليم العالي على نشيير أسييس القبول الموحد في الجامعات‬ ‫األردنية في بدا ة كل عام جامعي وتكتفي باإلشي ييارة إلى ان هذه األسي ييس تصي ييدر اسي ييتنادا لقانون التعليم العالي والبحث‬ ‫العلمي(‪ .)175‬وتظهر د ارسيية هذه األسييس(‪ )176‬أنها تتضييمن لعدد من االنتهاكات لمبدأ توفير التعليم العالي على أس ياس‬ ‫المساواة وتكافؤ الفرص التي مكن إ جازها باآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تضمين هذه األسس استثناءات واسعة للقبول الموحد في الجامعات األردنية‪ ،‬بحيث تجعل هذه االستثناءات‬ ‫هي األصيل‪ ،‬والقبول الموحد القائم على مبدأ المسيياواة وتكافؤ الفرص هو االسييتثناء‪ ،‬وترتكز هذه االسييتثناءات‬ ‫على عدد من االعتبارات تتمثل ب ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تخصيص ‪ %11‬من المقاعد كمكرمة ملكية ألبناء العشائر‪.‬‬ ‫‪ .2‬تخصيص ‪ %5‬من المقاعد ألبناء العاملين في و ازرة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ .3‬تخصيص ‪ %2‬من أعداد الطلبة في كل جامعة ألبناء العاملين فيها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تخصيص ‪ %21‬من المقاعد المقررة في كل كلية أو تخصص في الجامعات ألبناء العاملين في القوات‬ ‫المسلحة‪.‬‬ ‫‪ .5‬وتخصي يييص ‪ 15‬مقعدا في كل جامعة ألبناء شي ييهداء القوات المسي ييلحة واألمن العام والدرك والمخابرات‬ ‫والدفاع المدني ومن تحددهم الجهة المختصة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اسببببتحداث برنامج التعليم الموازي‪ ،‬الذي ينتهك بمض ي ييمونه مبدأ المس ي يياواة وتكافؤ الفرص‪ ،‬حيث ُمكن هذا‬ ‫البرنامج الطلبة من د ارسي يية التخصي ييص الذي لم يتمكنوا من االلتحاق به وفقا لقواعد القبول العامة‪ ،‬على أن‬ ‫‪ -173‬لمزيد من التفاصيل حول مبدأ المساواة في الدستور األردني‪ :‬انظر علوان‪ ،‬محمد يوسف‪ ،‬مبدأ المساواة وعدم التمييز دراسة في‬ ‫القوانين الدولي واألردني‪ ،‬منشورات ميزان للقانون‪ ،‬عمان‪ ،2112 ،‬ص ‪ 141‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ -174‬المادة ‪/6‬أ‪ 5/‬من قانون التعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ -175‬قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (‪ )23‬لسنة ‪ ،2119‬والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ‪ ،4987‬صفحة ‪ ،5739‬بتاريخ‬ ‫‪.2119/9/28‬‬ ‫‪ -176‬انظر في هذا ال خصوص أسس القبول للطلبة في الجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعي ‪ ،2117/2116‬صادر باالستناد للمادة‬ ‫‪/6‬أ‪ 5/‬من قانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ ،2119‬قانون التعليم العالي وتعديالته‪ ،‬وبموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (‪ )311‬بتاريخ‬ ‫‪.2116/8/2‬‬ ‫‪-58-‬‬

Select target paragraph3