ويندرج ضييمن مفهوم احترام الحقوق والحريات وكمبدأ إنسيياني أسيياسييي تحقيق المسبباواة بين الجنسببين؛ وقد اسييتقر
القانون الدولي لحقوق اإلنسييان على أن احترام حقوق اإلنسييان سييتدعي تحقيق المسيياواة الفعلية بين الذكور واإلناث في
مجال التعليم ،والمسي يياواة في هذا المجال تشي ييمل جميع األشي ييخاص في سي يين المدرسي يية ،س ي يواء كانوا مواطنين أم أجانب،
وبقطع النظر عن أوضاعهم القانونية ،ومن الضرورة بمكان اإلشارة إلى أن المؤسسات التعليمية المنفصلة للمجموعات
المحددة بالفئات ال عتبر من قبيل التمييز وال شكل في مضمونه انتهاكا لمبدأ المساواة في مجال التعليم(.)114
هذا وقد أرسبببببت التشبببببريعات األردنية قواعد المسببببباواة وعدم التمييز كمبدأ عام دون أن تشبببببير إلى دور التعليم
بتعزيز هذه القواعد فالمادة السادسة من الدستور أكدت على مبدأ المساواة بقولها" :األردنصون أةام القانون سواء ال
ت صصز بصنهم في الحقوق والوايبات وإن اخ لفوا في العرق أو اللغة أو الديج" ،أما قانون التربية والتعليم فقد أكد على
ذات المبييدأ؛ إذ نص البنييد األول من الفقرة ج من المييادة الثييالثيية على" :األردنيون متس ي ي ي ي ي ي ياوون في الحقوق والواجبييات
السياسية واالجتماعية واالقتصاد ة ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له".
وبالمقابل لم تتضي ييمن التش ي يريعات األردنية النص بشي ييكل ص ي يريح ومباشي يير على تحقيق المسي يياواة في مجال التعليم
لتشييمل جميع األشييخاص في سيين المدرسيية ،س يواء كانوا مواطنين أم أجانب ،وبقطع النظر عن أوضيياعهم القانونية؛ إذ
يالحظ أن كال من الدستور وقانون التربية والتعليم قد اقتص ار النص على تحقيق المساواة بين األردنيين فقط.
أما في مجال تحقيق المسباواة الفعلية بين الذكور واإلناث في مجال التعليم ،فإنه مكن القول بأن التشريع األردني قد
اكتفى بالنص العام في الدسييتور األردني الذي ذكر أن األردنيين متس ياوون ،وقد جرى تفسييير نص المادة السييادسيية بأن
كلمة األردنيون تشييمل الذكر واألنثى .وعلى الرغم من اعتراض العديد على عدم النص على حظر التمييز على أسيياس
الجنس في الدس ي ي ييتور خص ي ي ييوص ي ي ييا عقب إدخال التعديالت على الدس ي ي ييتور األردني في عام 2111م ،إال أن هذا النهج
ستدعي إعادة النظر مع التأكيد على أهمية المساواة في مجال التعليم خصوصا وأن الواقع يؤكد عدم وجود تمييز ،فما
المانع من تجذير هذه الممارسة في التشريع األردني سواء في المادة السادسة من الدستور ،أو من في المادة (/3ج)1/
التي جاء نصييها مشييابها لنص الفقرة األولى من المادة السييادسيية من الدسييتور؛ إذ تنص على :ألردنيون متس ياوون .في
الحقوق والواجبات السياسية واالجتماعية واالقتصاد ة ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له.
كما أن التشريع قد تبنى بشكل عام السماح بوجود المؤسسات التعليمية المنفصلة للمجموعات المحددة بالجماعات
وعدم اعتباره من قبيل التمييز أو االنتهاك لمبدأ المساواة في مجال التعليم؛ فقد جاء في المادة ( )19من الدستور:
حق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي األحكام العامة المنصوص عليها في القانون
وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .وعلى الرغم من أهمية هذا النص الدستوري ،إال انه لم ينعكس بشكل
واضح في التشريعات التعليمية؛ إذ لم يتضمن قانون التربية والتعليم أي نص ينظم تأسيس هذه المدارس واإلشراف
()115
عليها ،بل نظم كيفية إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة واألجنبية من خالل ترخيص تصدره و ازرة التربية والتعليم
مما قد يدفع من يرغب بتأسيس مدرسة تعود إلى إحدى الجماعات اللجوء إلى هذا النص على الرغم من أنه وضع
لغا ات مختلفة .لذا يؤكد فريق البحث على ضرورة تفعيل النص الدستوري وتنظيم أحكامه في قانون التربية والتعليم.
ويندرج ضببببمن احترام حقوق اإلنسببببان احترام البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الطالب :ويقص ي ييد بذلك أن س ي ييعى
التعليم إلى مسياعدة الطفل على االستكشاف واالستدالل والتنبؤ من أجل فهم العالقة الترابطية ما بين اإلنسان واألرض
-114التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم ( ،)13مرجع سابق ،الفقرات 32إلى .34
-115المادة ( )31من قانون التربية والتعليم.
-48-