‫ويندرج ضييمن مفهوم احترام الحقوق والحريات وكمبدأ إنسيياني أسيياسييي تحقيق المسبباواة بين الجنسببين؛ وقد اسييتقر‬ ‫القانون الدولي لحقوق اإلنسييان على أن احترام حقوق اإلنسييان سييتدعي تحقيق المسيياواة الفعلية بين الذكور واإلناث في‬ ‫مجال التعليم‪ ،‬والمسي يياواة في هذا المجال تشي ييمل جميع األشي ييخاص في سي يين المدرسي يية‪ ،‬س ي يواء كانوا مواطنين أم أجانب‪،‬‬ ‫وبقطع النظر عن أوضاعهم القانونية‪ ،‬ومن الضرورة بمكان اإلشارة إلى أن المؤسسات التعليمية المنفصلة للمجموعات‬ ‫المحددة بالفئات ال عتبر من قبيل التمييز وال شكل في مضمونه انتهاكا لمبدأ المساواة في مجال التعليم(‪.)114‬‬ ‫هذا وقد أرسبببببت التشبببببريعات األردنية قواعد المسببببباواة وعدم التمييز كمبدأ عام دون أن تشبببببير إلى دور التعليم‬ ‫بتعزيز هذه القواعد فالمادة السادسة من الدستور أكدت على مبدأ المساواة بقولها‪" :‬األردنصون أةام القانون سواء ال‬ ‫ت صصز بصنهم في الحقوق والوايبات وإن اخ لفوا في العرق أو اللغة أو الديج"‪ ،‬أما قانون التربية والتعليم فقد أكد على‬ ‫ذات المبييدأ؛ إذ نص البنييد األول من الفقرة ج من المييادة الثييالثيية على‪" :‬األردنيون متس ي ي ي ي ي ي ياوون في الحقوق والواجبييات‬ ‫السياسية واالجتماعية واالقتصاد ة ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له"‪.‬‬ ‫وبالمقابل لم تتضي ييمن التش ي يريعات األردنية النص بشي ييكل ص ي يريح ومباشي يير على تحقيق المسي يياواة في مجال التعليم‬ ‫لتشييمل جميع األشييخاص في سيين المدرسيية‪ ،‬س يواء كانوا مواطنين أم أجانب‪ ،‬وبقطع النظر عن أوضيياعهم القانونية؛ إذ‬ ‫يالحظ أن كال من الدستور وقانون التربية والتعليم قد اقتص ار النص على تحقيق المساواة بين األردنيين فقط‪.‬‬ ‫أما في مجال تحقيق المسباواة الفعلية بين الذكور واإلناث في مجال التعليم‪ ،‬فإنه مكن القول بأن التشريع األردني قد‬ ‫اكتفى بالنص العام في الدسييتور األردني الذي ذكر أن األردنيين متس ياوون‪ ،‬وقد جرى تفسييير نص المادة السييادسيية بأن‬ ‫كلمة األردنيون تشييمل الذكر واألنثى‪ .‬وعلى الرغم من اعتراض العديد على عدم النص على حظر التمييز على أسيياس‬ ‫الجنس في الدس ي ي ييتور خص ي ي ييوص ي ي ييا عقب إدخال التعديالت على الدس ي ي ييتور األردني في عام ‪2111‬م‪ ،‬إال أن هذا النهج‬ ‫ستدعي إعادة النظر مع التأكيد على أهمية المساواة في مجال التعليم خصوصا وأن الواقع يؤكد عدم وجود تمييز‪ ،‬فما‬ ‫المانع من تجذير هذه الممارسة في التشريع األردني سواء في المادة السادسة من الدستور‪ ،‬أو من في المادة (‪/3‬ج‪)1/‬‬ ‫التي جاء نصييها مشييابها لنص الفقرة األولى من المادة السييادسيية من الدسييتور؛ إذ تنص على‪ :‬ألردنيون متس ياوون ‪.‬في‬ ‫الحقوق والواجبات السياسية واالجتماعية واالقتصاد ة ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له‪.‬‬ ‫كما أن التشريع قد تبنى بشكل عام السماح بوجود المؤسسات التعليمية المنفصلة للمجموعات المحددة بالجماعات‬ ‫وعدم اعتباره من قبيل التمييز أو االنتهاك لمبدأ المساواة في مجال التعليم؛ فقد جاء في المادة (‪ )19‬من الدستور‪:‬‬ ‫حق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي األحكام العامة المنصوص عليها في القانون‬ ‫وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها‪ .‬وعلى الرغم من أهمية هذا النص الدستوري‪ ،‬إال انه لم ينعكس بشكل‬ ‫واضح في التشريعات التعليمية؛ إذ لم يتضمن قانون التربية والتعليم أي نص ينظم تأسيس هذه المدارس واإلشراف‬ ‫(‪)115‬‬ ‫عليها‪ ،‬بل نظم كيفية إنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة واألجنبية من خالل ترخيص تصدره و ازرة التربية والتعليم‬ ‫مما قد يدفع من يرغب بتأسيس مدرسة تعود إلى إحدى الجماعات اللجوء إلى هذا النص على الرغم من أنه وضع‬ ‫لغا ات مختلفة‪ .‬لذا يؤكد فريق البحث على ضرورة تفعيل النص الدستوري وتنظيم أحكامه في قانون التربية والتعليم‪.‬‬ ‫ويندرج ضببببمن احترام حقوق اإلنسببببان احترام البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الطالب‪ :‬ويقص ي ييد بذلك أن س ي ييعى‬ ‫التعليم إلى مسياعدة الطفل على االستكشاف واالستدالل والتنبؤ من أجل فهم العالقة الترابطية ما بين اإلنسان واألرض‬ ‫‪ -114‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)13‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرات ‪ 32‬إلى ‪.34‬‬ ‫‪ -115‬المادة (‪ )31‬من قانون التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪-48-‬‬

Select target paragraph3