‫ج‪ .‬ال جوز استخدام الساحات المكشوفة المخصصة للطلبة مواقف للسيارات أو للباصات‪.‬‬ ‫د‪ .‬ال جوز استخدام أسطح مباني المؤسسة ساحات للطلبة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ال جوز للمؤسسة استخدام مبان غير منفذة بالخرسانة أو بالفوالذ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ال جوز ترخيص المؤسيسية التعليمية الخاصية على الشوارع التجارية أو المناطق الصناعية والتجارية أو فوق‬ ‫أسطح المحالت التجارية أو الصناعية أو السكنية"‪.‬‬ ‫إن أبرز ما يالحظ على هذا النظام بأنه قتصيير فقط على المدارس الخاصيية واألجنبية دون أن يتجاوز ذلك ليطال‬ ‫المدارس الحكومية‪ ،‬وكان األجدر بالمشييرع األردني أن ينص في متن قانون التربية والتعليم على ضييرورة إص يدار نظام‬ ‫يبين معايير وأس ييس إنش يياء المدارس الرس ييمية والخاص يية‪ ،‬وأن ص ييدر بناء على ذلك نظاما ش ييمل المعايير األس يياسي يية‬ ‫الواجب توافرها في أبنية المدارس سواء كانت حكومية أم خاصة‪ ،‬بدال من إصدار نظام خاص بمعايير إنشاء المدارس‬ ‫الخاصة األمر الذي ضعنا أمام فراغ تشريعي فيما يتعلق بأسس ومعايير إنشاء المدارس الحكومية‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫المناهج الدراسية‬ ‫تعتبر المناهج الد ارسيية ركيزة أسياسيية للتطوير المهني للمعلمين والفلسيفة العامة للبرنامج التعليمي‪ ،‬وال بد ان تتسق‬ ‫المناهج الد ارس ي ي ي ي ييية في مض ي ي ي ي ييمونها مع الغا ة التي جب أن توجه إليها منظومة التربية والتعليم‪ ،‬حيث نص ي ي ي ي ييت المادة‬ ‫(‪ )2/26‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسيان على‪ " :‬جب أن تهدف التربية إلى إنماء شيخصيية اإلنسان إنماء كامال‪،‬‬ ‫وإلى تعزيز احترام اإلنس ي ييان والحريات األس ي يياس ي ييية وتنمية التفاهم والتس ي ييامح والص ي ييداقة بين جميع الش ي ييعوب والجماعات‬ ‫العنصرية أو الدينية‪ ،‬وإلى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم"‪.‬‬ ‫وتم التأكيد على هذه الغا ة أ ض ي ييا في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتص ي يياد ة واالجتماعية والثقافية حيث نص‬ ‫في المييادة (‪ )1/13‬منييه على‪" :‬تقر الييدول األطراف في هييذا العهييد بحق كييل فرد في التربييية والتعليم‪ .‬وهى متفقيية على‬ ‫وجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األسياسييية‪ .‬وهى متفقة كذلك على وجوب اسيتهداف التربية والتعليم تمكين كل شييخص من اإلسييهام بدور نافع‬ ‫في مجتمع حر‪ ،‬وتوثيق أواص ي يير التفاهم والتس ي ييامح والص ي ييداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الس ي يياللية أو اإلثنية أو‬ ‫الدينية‪ ،‬ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم"‪.‬‬ ‫كما وجاءت اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم مؤكدة على هذه الغا ة‪ ،‬حيث نص ي ي ييت في المادة (‪ )1/5‬منها‬ ‫على ‪":‬توافق الييدول األطراف في هييذه االتفيياقييية على مييا يأتي‪( :‬أ) جييب أن سي ي ي ي ي ي ييتهييدف التعليم تحقيق التنمييية الكييامليية‬ ‫للشيخصيية اإلنسيانية وتعزيز احترام حقوق اإلنسيان وحرياته األسياسيية‪ ،‬وأن ييسير التفاهم والتسيامح والصداقة بين جميع‬ ‫األمم والجماعات العنصرية أو الدينية‪ ،‬وأن ساند جهود األمم المتحدة في سبيل صون السالم‪."...‬‬ ‫أما عن موقف اتفاقية حقوق الطفل بهذا الص ي ييدد فلم كن مختلفا عن االتفاقيات س ي ييالفة الذكر‪ ،‬حيث نص ي ي��ت في المادة‬ ‫(‪ )1/29‬منها على‪ ":‬توافق الدول األطراف على أن كون تعليم الطفل موجها نحو‪(:‬أ) تنمية شي ييخصي ييية الطفل ومواهبه‬ ‫وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصييى إمكاناتها‪( .‬ب) تنمية احترام حقوق اإلنسييان والحريات األسيياسييية والمبادئ المكرسيية‬ ‫في ميثاق األمم المتحدة‪( .‬ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاص ي يية‪ ،‬والقيم الوطنية للبلد الذي‬ ‫عيش فيه الطفل والبلد الذي نشييأ فيه في األصييل والحضييارات المختلفة عن حضييارته‪( .‬د) إعداد الطفل لحياة تسييتشييعر‬ ‫المس ييؤولية في مجتمع حر‪ ،‬بروم من التفاهم والسي ييلم والتسي ييامح والمسي يياواة بين الجنسي ييين والصي ييداقة بين جميع الشي ييعوب‬ ‫والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألش ي ي ييخاص الذين ينتمون إلى الس ي ي ييكان األص ي ي ييليين‪( .‬هي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي) تنمية احترام البيئة‬ ‫الطبيعية"‪.‬‬ ‫‪-44-‬‬

Select target paragraph3