.2ضي ي ي ييمان حقوق األطفال المتضي ي ي ييررين من العنف من قبل المدرس أو أحد العاملين في المدرسي ي ي يية أو تسي ي ي ييلط
األقران.
.3وضع إجراءات للمشورة واإلبالغ على أن تكون آمنة مراعية لحاجة الطفل.
.4إطالع الضحا ا على سبل االنتصاف.
.5توفير توجيهات بشأن التحقيق في حاالت تسلط األقران وتسجيلها.
.6تقد م المشورة والتدريب لمنع تسلط األقران وتحديده والتصدي له.
.7وضع تدابير حما ة محددة للفئات المهددة بالخطر.
بيالرجوع إلى تعليميات االنض ي ي ي ي ي ي يبياط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصي ي ي ي ي ي يية من العنف الواقع على الطلبة من
المعلمين والعاملين في المدارس يتبين أن هذه التعليمات تتضي ي ييمن جملة من الس ي ي ييلوكيات التي حظر على المدرس ي ي يية
إتباعها مع الطلبة حفاظا على سي ييالمتهم البدنية والنفسي ييية والعاطفية ،وكان المشي ييرع موفقا في هذا النهج إال انه يؤخذ
عليه اقتص ي يياره على تحديد الس ي ييلوكيات المحظورة دون أن حدد اإلجراء الواجب اتخاذه مع المعلمين أو العاملين في
المدرسيية إذا ما قاموا بممارسيية إحدى هذه السييلوكيات المحظورة ،فقد حظرت المادة (/9أ) من التعليمات القيام بأي من
الممارسييات اآلتية )1( :العقاب البدني بأ ة صييورة من الصييور )2( .تخفيض العالمة المدرسييية أو التهديد بذلك)3( .
حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها )4( .تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية
أكثر من زمالئه داخل الصييف أو في المدرسيية )5( .السييخرية واالسييتهزاء أو التجريح ألي سييبب من األسييباب)6( .
تحقير الطالب أو إذالله أو إهانته بأي شكل كان )7( .اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة
أو مجموعة معينة منهم )8) .إخراج الطالب من المدرسي ي يية أثناء الدوام الرسي ي ييمي لمخالفة ارتكبها )9( .حجز حقيبة
كتب الطالب أو أي أدوات مدرسية ملكها ألي سبب من األسباب ".
وعلى الرغم من أن التعليمات سييالفة الذكر اقتصييرت على تحديد األفعال التي حظر على المعلمين والعاملين في
المدارس إتباعها مع الطلبة ،دون تحديد العقوبات أو اإلجراءات الواجب اتخاذها بحق المعلمين والعاملين في المدارس
إذا ما قاموا بمثل هذه السييلوكيات ،فإن ذلك ال ينفي تصيينيف تلك األفعال من قبيل المخالفات المسييلكية التي تسييتوجب
العقاب وفقا لما هو وارد في نظام الخدمة المدنية ،والمتمثلة بالتنبيه ،واإلنذار ،والحس ي ي ييم من الراتب ،وحجب الزيادة
الس يينوية ،واالس ييتغناء عن الخدمة ،والعزل( .)76أما العاملون في المدارس الخاص يية فإن ممارسي يتهم للعنف ضي ييد الطلبة
عتبر مخالفة مسلكية تستوجب فرض إحدى العقوبات التأديبية والمتمثلة ب ي ي يي :اإلنذار استنادا إلى أحكام المادة (/19د)
من قانون العمل أو الغرامة أو الوقف عن العمل بدون أجر اسي ي ييتنادا إلى أحكام المادة ( ،)84كما أن اعتداء المعلم أو
العاملين في المدارس على الطلبة بالضييرب أو التحقير عد سييببا مبر ار لفصييل العامل دون إشييعار اسييتنادا إلى أحكام
المادة (/28ط) من قانون العمل.
-76انظر بهذا الخصوص المادة (/141أ) من نظام الخدمة المدنية األردني ،ولمزيد من التفاصيل حول النظام التأديبي للموظف العام انظر:
الخاليلة ،محمد ،القانون اإلداري -الكتاب الثاني ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2115 ،ص 117وما بعدها،
الحلو ،ماجد راغب ،القانون اإلداري ،1996 ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،ص 339وما بعدها.
-41-