‫‪ .2‬ضي ي ي ييمان حقوق األطفال المتضي ي ي ييررين من العنف من قبل المدرس أو أحد العاملين في المدرسي ي ي يية أو تسي ي ي ييلط‬ ‫األقران‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع إجراءات للمشورة واإلبالغ على أن تكون آمنة مراعية لحاجة الطفل‪.‬‬ ‫‪ .4‬إطالع الضحا ا على سبل االنتصاف‪.‬‬ ‫‪ .5‬توفير توجيهات بشأن التحقيق في حاالت تسلط األقران وتسجيلها‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقد م المشورة والتدريب لمنع تسلط األقران وتحديده والتصدي له‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضع تدابير حما ة محددة للفئات المهددة بالخطر‪.‬‬ ‫بيالرجوع إلى تعليميات االنض ي ي ي ي ي ي يبياط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصي ي ي ي ي ي يية من العنف الواقع على الطلبة من‬ ‫المعلمين والعاملين في المدارس يتبين أن هذه التعليمات تتضي ي ييمن جملة من الس ي ي ييلوكيات التي حظر على المدرس ي ي يية‬ ‫إتباعها مع الطلبة حفاظا على سي ييالمتهم البدنية والنفسي ييية والعاطفية‪ ،‬وكان المشي ييرع موفقا في هذا النهج إال انه يؤخذ‬ ‫عليه اقتص ي يياره على تحديد الس ي ييلوكيات المحظورة دون أن حدد اإلجراء الواجب اتخاذه مع المعلمين أو العاملين في‬ ‫المدرسيية إذا ما قاموا بممارسيية إحدى هذه السييلوكيات المحظورة‪ ،‬فقد حظرت المادة (‪/9‬أ) من التعليمات القيام بأي من‬ ‫الممارسييات اآلتية‪ )1( :‬العقاب البدني بأ ة صييورة من الصييور‪ )2( .‬تخفيض العالمة المدرسييية أو التهديد بذلك‪)3( .‬‬ ‫حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها‪ )4( .‬تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية‬ ‫أكثر من زمالئه داخل الصييف أو في المدرسيية‪ )5( .‬السييخرية واالسييتهزاء أو التجريح ألي سييبب من األسييباب‪)6( .‬‬ ‫تحقير الطالب أو إذالله أو إهانته بأي شكل كان‪ )7( .‬اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة‬ ‫أو مجموعة معينة منهم ‪ )8) .‬إخراج الطالب من المدرسي ي يية أثناء الدوام الرسي ي ييمي لمخالفة ارتكبها‪ )9( .‬حجز حقيبة‬ ‫كتب الطالب أو أي أدوات مدرسية ملكها ألي سبب من األسباب "‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن التعليمات سييالفة الذكر اقتصييرت على تحديد األفعال التي حظر على المعلمين والعاملين في‬ ‫المدارس إتباعها مع الطلبة‪ ،‬دون تحديد العقوبات أو اإلجراءات الواجب اتخاذها بحق المعلمين والعاملين في المدارس‬ ‫إذا ما قاموا بمثل هذه السييلوكيات‪ ،‬فإن ذلك ال ينفي تصيينيف تلك األفعال من قبيل المخالفات المسييلكية التي تسييتوجب‬ ‫العقاب وفقا لما هو وارد في نظام الخدمة المدنية‪ ،‬والمتمثلة بالتنبيه‪ ،‬واإلنذار‪ ،‬والحس ي ي ييم من الراتب‪ ،‬وحجب الزيادة‬ ‫الس يينوية‪ ،‬واالس ييتغناء عن الخدمة‪ ،‬والعزل(‪ .)76‬أما العاملون في المدارس الخاص يية فإن ممارسي يتهم للعنف ضي ييد الطلبة‬ ‫عتبر مخالفة مسلكية تستوجب فرض إحدى العقوبات التأديبية والمتمثلة ب ي ي يي‪ :‬اإلنذار استنادا إلى أحكام المادة (‪/19‬د)‬ ‫من قانون العمل أو الغرامة أو الوقف عن العمل بدون أجر اسي ي ييتنادا إلى أحكام المادة (‪ ،)84‬كما أن اعتداء المعلم أو‬ ‫العاملين في المدارس على الطلبة بالضييرب أو التحقير عد سييببا مبر ار لفصييل العامل دون إشييعار اسييتنادا إلى أحكام‬ ‫المادة (‪/28‬ط) من قانون العمل‪.‬‬ ‫‪ -76‬انظر بهذا الخصوص المادة (‪/141‬أ) من نظام الخدمة المدنية األردني‪ ،‬ولمزيد من التفاصيل حول النظام التأديبي للموظف العام انظر‪:‬‬ ‫الخاليلة‪ ،‬محمد‪ ،‬القانون اإلداري‪ -‬الكتاب الثاني‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،2115 ،‬ص ‪ 117‬وما بعدها‪،‬‬ ‫الحلو‪ ،‬ماجد راغب‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،1996 ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬ص‪ 339‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪-41-‬‬

Select target paragraph3