‫وفي سي ييبيل مواجهة ظاهر تسي ييلط األقران تفرض المعايير الدولية على جميع الدول اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة‬ ‫بالقضاء على هذه الظاهرة أو على األقل التخفيف من وطأتها‪ ،‬ومن هذه التدابير ما أتي(‪:)66‬‬ ‫‪ .1‬إحالل التدابير اإلص ي ييالحية محل التدابير التقليد ة كالفص ي ييل المؤقت أو الطرد‪ ،‬وذلك من خالل الس ي ييعي إلى‬ ‫إصي ي ي ييالم الضي ي ي ييرر والعالقات عوضي ي ي ييا عن المعاقبة واالنتقام‪ ،‬على نحو كفل مسي ي ي يياعدة المعتدي على إعادة‬ ‫اندماجه في الوسط المدرسي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوس ي يياطة ما بين الض ي ييحية والمعتدي وعقد االجتماعات وحلقات الص ي ييلح‪ ،‬وتدريب الطلبة على س ي ييبل تس ي ييوية‬ ‫المنازعات بين أقرانهم من خالل أداء دور الوس ي ي ي ي يياطة‪ ،‬والعمل على إنش ي ي ي ي يياء جمعيات لآلباء والمعلمين للقيام‬ ‫بدور داعم في عملية الوساطة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إتاحة الفرص ي يية لألطفال للتعبير عن مش ي يياعرهم وتمكينهم من س ي ييرد روايتهم‪ ،‬والعمل على مس ي يياعدتهم لتجاوز‬ ‫مشاعرهم السلبية ورد الحقوق لهم لرفع المعاناة عنهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬مش يياركة المعتدي في إ جاد الحلول وذلك لتمكينه من معرفة خطئه والض ييرر الذي تس ييبب به بهدف منعه من‬ ‫العودة مرة أخرى إلى هذا السلوك‪.‬‬ ‫وبالرجوع إلى موقف التشريعات الوطنية من ظاهرة تسلط األقران يتبين تأكيد تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس‬ ‫الحكومية والخاصة على ضرورة استخدام المدرسة لألساليب الوقائية والعالجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ا جابي‬ ‫ومقبول في مختلف المراحل التعليمية من خالل مختلف الوسائل التربوية‪ ،‬كما أكدت التعليمات على عدم فرض العقوبات‬ ‫على الطلبة من الصف األول لغا ة الصف السادس واالكتفاء بتقويم سلوكهم من خالل الوسائل الوقائية والعالجية فقط‪،‬‬ ‫على أن تتم فرض العقوبات على المخالفات التي يرتكبها الطلبة من الصف السابع فأعلى(‪.)67‬‬ ‫كما نصت التعليمات على ضرورة تشكيل مجلس ضبط في كل مدرسة تضم الصف السابع أو صفا أعلى يتولى‬ ‫مسؤولية النظر بالتجاوزات الطالبية(‪ ،)68‬ويحق للمجلس فرض جملة من العقوبات بموجب ق اررات صادرة عن مجلس‬ ‫الضبط أو بإشرافه والتي تنفذ بشكل مباشر أو تكون معلقة على موافقة مدير التربية والتعليم المعني إذا كانت المخالفة‬ ‫تستوجب عقوبة شديدة‪ ،‬أو بقرار صادر من الوزير إذا كانت المخالفة تستوجب الفصل النهائي من التعليم‪.‬‬ ‫‪ -66‬تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول حما ة األطفال من تسلط األقران‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرات ‪ 83‬و ‪ 85‬إلى ‪.86‬‬ ‫‪ -67‬المادة (‪ )3‬من تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة‪.‬‬ ‫‪ -68‬حيث نصت المادة (‪/4‬أ) من التعليمات على‪ " :‬شكل مجلس الضبط خالل األسبوع األول من العام الدراسي في كل مدرسة تشمل الصف‬ ‫السابع فأعلى على النحو اآلتي ‪)1( :‬مدير المدرسة رئيسا‪ )2( .‬أربعة معلمين أعضاء (وينتخبون باالقتراع السري من قبل الهيئة‬ ‫التدريسية‪ ،‬ويكون نائب الرئيس أحد المعلمين الحاصل على أعلى األصوات‪ )3( .‬مربي الصف الذي ينتمي إليه الطالب عضوا في‬ ‫تلك الحالة‪)4( .‬ممثل عن مجلس أولياء األمور والمعلمين عضوا ويتم انتخابه من قبل مجلس أولياء األمور والمعلمين على ان ال كون‬ ‫من أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة‪ )5( .‬ممثل عن الطلبة ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس البرلماني الطالبي‪ )6( .‬في‬ ‫المدارس التي ال يتوفر فيها العدد الكافي من المعلمين ليكونوا أعضاء في المجلس قتصر تشكيله على مدير المدرسة رئيسا والمعلمين‬ ‫كافة أعضاء‪ ،‬إضافة إلى ممثل عن مجلس أولياء األمور والمعلمين وممثل عن الطلبة" ‪ .‬أما فيما يتعلق بمهام المجلس فقد نصت عليها‬ ‫المادة (‪/4‬ج) من التعليمات على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬اخذ إفادات خطية لكل من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على انفراد أمام المجلس ‪ )2( .‬النظر في الشكوى خالل (‪ )48‬ساعة‬ ‫وإصدار ق ارره أو توصيته بشأنها خالل مدة ال تزيد على ثالثة أ ام عمل من تاريخ تقد مها إال إذا تعذر حضور أحد أطراف‬ ‫القضية الرئيسيين ألسباب قاهرة ومشروعة‪ )3(.‬تنظيم محاضر التحقيق وق اررات المجلس وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس وإرسال صورة‬ ‫منها إلى المدير والوزير خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أ ام‪ ،‬وحفظ صورة أخرى في المدرسة وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة‬ ‫المدير أو قرار الوزير‪ )4( .‬تدوين ق اررات المجلس موقعة من أعضائه الحاضرين جميعا في سجل خاص حتفظ به لدى إدارة المدرسة ‪." .‬‬ ‫‪-38-‬‬

Select target paragraph3