وفي سي ييبيل مواجهة ظاهر تسي ييلط األقران تفرض المعايير الدولية على جميع الدول اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة
بالقضاء على هذه الظاهرة أو على األقل التخفيف من وطأتها ،ومن هذه التدابير ما أتي(:)66
.1إحالل التدابير اإلص ي ييالحية محل التدابير التقليد ة كالفص ي ييل المؤقت أو الطرد ،وذلك من خالل الس ي ييعي إلى
إصي ي ي ييالم الضي ي ي ييرر والعالقات عوضي ي ي ييا عن المعاقبة واالنتقام ،على نحو كفل مسي ي ي يياعدة المعتدي على إعادة
اندماجه في الوسط المدرسي.
.2الوس ي يياطة ما بين الض ي ييحية والمعتدي وعقد االجتماعات وحلقات الص ي ييلح ،وتدريب الطلبة على س ي ييبل تس ي ييوية
المنازعات بين أقرانهم من خالل أداء دور الوس ي ي ي ي يياطة ،والعمل على إنش ي ي ي ي يياء جمعيات لآلباء والمعلمين للقيام
بدور داعم في عملية الوساطة .
.3إتاحة الفرص ي يية لألطفال للتعبير عن مش ي يياعرهم وتمكينهم من س ي ييرد روايتهم ،والعمل على مس ي يياعدتهم لتجاوز
مشاعرهم السلبية ورد الحقوق لهم لرفع المعاناة عنهم.
.4مش يياركة المعتدي في إ جاد الحلول وذلك لتمكينه من معرفة خطئه والض ييرر الذي تس ييبب به بهدف منعه من
العودة مرة أخرى إلى هذا السلوك.
وبالرجوع إلى موقف التشريعات الوطنية من ظاهرة تسلط األقران يتبين تأكيد تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس
الحكومية والخاصة على ضرورة استخدام المدرسة لألساليب الوقائية والعالجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ا جابي
ومقبول في مختلف المراحل التعليمية من خالل مختلف الوسائل التربوية ،كما أكدت التعليمات على عدم فرض العقوبات
على الطلبة من الصف األول لغا ة الصف السادس واالكتفاء بتقويم سلوكهم من خالل الوسائل الوقائية والعالجية فقط،
على أن تتم فرض العقوبات على المخالفات التي يرتكبها الطلبة من الصف السابع فأعلى(.)67
كما نصت التعليمات على ضرورة تشكيل مجلس ضبط في كل مدرسة تضم الصف السابع أو صفا أعلى يتولى
مسؤولية النظر بالتجاوزات الطالبية( ،)68ويحق للمجلس فرض جملة من العقوبات بموجب ق اررات صادرة عن مجلس
الضبط أو بإشرافه والتي تنفذ بشكل مباشر أو تكون معلقة على موافقة مدير التربية والتعليم المعني إذا كانت المخالفة
تستوجب عقوبة شديدة ،أو بقرار صادر من الوزير إذا كانت المخالفة تستوجب الفصل النهائي من التعليم.
-66تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول حما ة األطفال من تسلط األقران ،مرجع سابق ،الفقرات 83و 85إلى .86
-67المادة ( )3من تعليمات االنضباط الطالبي في المدارس الحكومية والخاصة.
-68حيث نصت المادة (/4أ) من التعليمات على " :شكل مجلس الضبط خالل األسبوع األول من العام الدراسي في كل مدرسة تشمل الصف
السابع فأعلى على النحو اآلتي )1( :مدير المدرسة رئيسا )2( .أربعة معلمين أعضاء (وينتخبون باالقتراع السري من قبل الهيئة
التدريسية ،ويكون نائب الرئيس أحد المعلمين الحاصل على أعلى األصوات )3( .مربي الصف الذي ينتمي إليه الطالب عضوا في
تلك الحالة)4( .ممثل عن مجلس أولياء األمور والمعلمين عضوا ويتم انتخابه من قبل مجلس أولياء األمور والمعلمين على ان ال كون
من أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة )5( .ممثل عن الطلبة ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس البرلماني الطالبي )6( .في
المدارس التي ال يتوفر فيها العدد الكافي من المعلمين ليكونوا أعضاء في المجلس قتصر تشكيله على مدير المدرسة رئيسا والمعلمين
كافة أعضاء ،إضافة إلى ممثل عن مجلس أولياء األمور والمعلمين وممثل عن الطلبة" .أما فيما يتعلق بمهام المجلس فقد نصت عليها
المادة (/4ج) من التعليمات على النحو اآلتي:
( )1اخذ إفادات خطية لكل من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على انفراد أمام المجلس )2( .النظر في الشكوى خالل ( )48ساعة
وإصدار ق ارره أو توصيته بشأنها خالل مدة ال تزيد على ثالثة أ ام عمل من تاريخ تقد مها إال إذا تعذر حضور أحد أطراف
القضية الرئيسيين ألسباب قاهرة ومشروعة )3(.تنظيم محاضر التحقيق وق اررات المجلس وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس وإرسال صورة
منها إلى المدير والوزير خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أ ام ،وحفظ صورة أخرى في المدرسة وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة
المدير أو قرار الوزير )4( .تدوين ق اررات المجلس موقعة من أعضائه الحاضرين جميعا في سجل خاص حتفظ به لدى إدارة المدرسة ." .
-38-