األردنية الهاشمية لم تصدق عليها( ،)41وقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل الحما ة الالزمة لحقوق الطفل الالجئ أو الذي
سعى للحصول على مركز الالجئ من خالل إلزام الدول األطراف فيها باتخاذ التدابير المالئمة لتكفل للطفل تلقي
الحما ة والمساعدة اإلنسانية المناسبتين للتمتع بكافة حقوقه الواردة في االتفاقية أو في غيرها من الصكوك الدولية
المتعلقة بحقوق اإلنسان(.)42
ويجد فريق البحث أنه على الرغم من الخدمات التعليمية التي قدمتها المملكة األردنية الهاشمية لألطفال الالجئين
إال أنها لم تنظم األحكام المتعلقة بتعليمهم في أنظمتها وتعليماتها .ونرى أن اشتراط وثائق اإلقامة خالف االتفاقيات
الدولية الملتزمة بها المملكة.
الحد من ظاهرة التسرب من المدارس
حاول قانون التربية والتعليم الحد من ظاهرة التسييرب من المدارس من خالل تبنيه إجراء وقائيا يتمثل بتشييكيل لجنة
ي أرس ي ي ييها الحاكم اإلداري تكون مهمتها تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية( )43بما في ذلك معالجة
ظاهرة التس ييرب المدرس ييي من خالل التواص ييل مع األهل ومخاطبة الحاكم اإلداري للحد من ظاهرة التس ييرب المدرس ييي،
األمر الذي عد من صميم أهداف العملية التربوية وتطويرها.
كما أن الو ازرة تقوم بإجراء برامج لتلبية احتياجات الطلبة المتسي يربين من المدارس ،من خالل التأكيد على حقوقهم
التعليمية ،وتأهيلهم وفق معايير تمكنهم من االلتحاق بمؤس يسيية التدريب المهني وفق برنامج التعليم غير النظامي ،وفي
سبيل تحقيق ذلك قامت الو ازرة بإنشاء العديد من مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين بلغ عددها لغا ة عام )112 ( 2115
مرك از ،التحق بها ما قارب ( )11334دارسا ودارسة ،بلغ عدد خريجها ( )2281خريجا وخريجة(.)44
ومن التشي يريعات التي ص ييدرت لمكافحة مس ييألة التس ييرب المدرس ييي تعليمات المعونات المالية لرعا ة وحما ة األس يير
المحتاجة لسنة ،)45(2115استنادا لنص المادة (/8ز) من قانون صندوق المعونات الوطنية رقم ()36
لسي ي يينة ،)46(1986حيث اش ي ي ييترطت التعليمات -الس ي ي ييتفادة األس ي ي يير من المعونات األس ي ي يياس ي ي ييية المنصي ي ي يوص عليها في
التعليمات -ضي ييرورة التزام األسي ي يرة بإرسي ييال أبنائها للمدارس وعدم التس ي ييرب منها ،على أن حسي ييم ما نس ي ييبته %25من
إ جمالي المعونة المسييتحقة لألس يرة عن كل فرد يثبت رسييميا تس يربه من المدرسيية أو عدم التحاقه بها عند السيين القانوني
المحدد لذلك ،ويس ييتثنى من ذلك غير الملتحقين بالد ارس يية ألس ييباب ص ييحية على أن يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي
صادر عن المرجع الطبي المختص المعتمد(.)47
-41المادة ( ) 1/22من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لسنة ،1951المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
(د.ت ،).اتفاقية األمم المتحدة لعام 1951وبروتوكول عام 1976الخاصين بوضع الالجئين ،ص ،14وانظر كذلك :المركز الوطني
لحقوق اإلنسان ( ،)2116التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2115ص .21
-42المادة ( )22/1من اتفاقية حقوق الطفل.
-43حيث نصت المادة ( )25من قانون التربية والتعليم على ":تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء شكلها الوزير
برئاسة الحاكم اإلداري ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء نائبا للرئيس على أن تمثل فيها الفعاليات الرسمية واألهلية
ومجالس اآلباء والمعلمين في المحافظة أو اللواء .وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية".
-44التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن لعام ،2115المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،عمان ،2116 ،ص .162
-45تعليمات المعونات المالية لرعا ة وحما ة األسر المحتاجة رقم ( )5لسنة ،2115المنشور في الجريدة الرسمية عدد ،5375بتاريخ
،31/12/2115ص.9817
-46قانون صندوق المعونات الوطنية رقم ( )63لسنة ،1986المنشور في الجريدة الرسمية عدد ،3425بتاريخ ،1986/11/1ص .1838
-47انظر بهذا الخصوص نص المادة /8و 1/من تعليمات المعونات المالية لرعا ة وحما ة األسر المحتاجة رقم ( )5لسنة .2115
-32-