خاصة" عتبر مصطلحا فضفاضا حتاج لمعيار محدد لتوضيحه فهل قصد به الطالب ذو اإلعاقة ،أم
الطالب المصي ي ي يياب بمرض مزمن ،أم كالهما معا ،أم قصي ي ي ييد به المرض المعدي وشي ي ي ييكل خط ار على
الصحة العامة ،أم قصد به حاالت أخرى باإلضافة للحاالت المذكورة؟
إلزامية التعليم لألجانب
ألزمت االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الدول األطراف فيها بأن تتيح لألجانب المقيمين في
أراضيها فرص االلتحاق بالتعليم ذاتها التي تتيحها لمواطنيها( ،)36وقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على أن مبدأ عدم
التمييز متد إلى جميع من هم في سن المدرسة المقيمين على أراضي الدولة الطرف ويشمل ذلك غير المواطنين بغض
النظر عن وضعهم القانوني(.)37
وبالرجوع إلى الواقع في المملكة يتبين أن تعليمات قبول وتسجيل طلبة الصف األول األساسي ،عند تنظيمها لقبول
هذا الصف من غير األردنيين ،قد اشترطت تقد م وثائق قانونية مطلوبة بموجب أحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء وتعليمات وتعاميم و ازرة الداخلية( .)38حيث
اشترطت أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين وانتقالهم شروطا لقبول الطلبة غير األردنيين في المدارس الحكومية
والخاصة بالنسبة لرعا ا الدول األجنبية الذين ينطبق عليهم قانون اإلقامة وشؤون األجانب ،وذلك بأن حمل هؤالء الرعا ا
اإلقامة السنوية السارية المفعول لغا ات السمام بدراسة أبنائهم في المدارس الخاصة فقط ،وفرضت الشرط ذاته على
رعا ا الدول العربية الذين ينطبق عليهم قانون اإلقامة وشؤون األجانب للسمام بقبول أبنائهم في المدارس الحكومية
والخاصة ،أما رعا ا الدول العربية المعفاة من أحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب فقد سمحت ألبنائهم بالدراسة في
المدارس الحكومية والخاصة شريطة أن يبرز رب األسرة تصريح العمل أو شهادة استثمار أو رخصة مهن سارية
المفعول ،واستثنت من ذلك الشرط أبناء رعا ا دول مجلس التعاون الخليجي ،وسمحت ألبناء قطاع غزة المقيمين على
أرض المملكة منذ عام 1967ويحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لدراسة أبنائهم شريطة أن تكون جوازات سفرهم أو
بطاقات إقامتهم المؤقتة سارية المفعول ،أما بالنسبة لألشخاص الذين حملون جوازات سفر مؤقتة للسمام بدراسة أبنائهم
في مدارس المملكة ،فقد اشترطت أن تكون جوازات سفرهم سارية المفعول(.)39
وقد اشترطت األس�� ذاتها موافقة دائرة المتابعة والتفتيش بالنسبة ألبناء الضفة الغربية من حملة جوازات السفر
األردنية المؤقتة مدة خمس سنوات وأبناء العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية المقيمين في المملكة وأبناء حملة
جوازات السفر الفلسطينية ،مع وجوب موافقة دائرة الشؤون الفلسطينية ألبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة وال حملون
سوى شهادة إثبات جنسية صادرة عن السفارة الفلسطينية( ،)40ومن الجدير بالذكر أن األسس قد نصت على معاملة
أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين معاملة الطلبة األردنيين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )6415تاريخ
.2114/11/9
وحظي تعليم األطفال الالجئين باهتمام دولي ،فقد ألزمت اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين الدول
األطراف فيها بمنح الالجئين المعاملة نفسها الممنوحة لمواطنيها في ما يتعلق بالتعليم االبتدائي ،حيث إن المملكة
-36المادة (/3ه) من االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة ،1961انظر :محمود بسيوني ( ،)2113الوثائق الدولية
المعنية بحقوق اإلنسان ،المجلد األول ،ص .345
- 37المادة ( )2من اتفاقية حقوق الطفل.
-38المادة (/5ج )2/من تعليمات قبول وتسجيل طلبة الصف األول األساسي رقم ( )4لسنة .2117
-39المادة ( )11الفقرات ( )4-1من أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين وانتقالهم للعام الدراسي .2117/2118
-40المادة ( )11الفقرات ( )9-5من أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين وانتقالهم للعام الدراسي .2117/2118
-31-