‫‪ 2.9‬وعلى الرغم مما ورد يف املحا�ضر والتقارير ال�سالفة‪ ،‬فقد حر�صت املحكمة‬ ‫الع�سكرية الكربى و�أثناء نظرها جمريات الدعوى املاثلة على �إجراء‬ ‫الك�شف ال��بي على بع�ض من املحكوم عليهم يف ‪ 6‬دي�سمرب ‪ ،2017‬حيث‬ ‫ت�ضمن تقرير الطب ال�شرعي ب�ش�أن فا�ضل ال�سيد عبا�س ح�سن ر�ضي‪ ،‬عدم‬ ‫وجود عالمات لإ�صابات حديثة مق�صودة يف عموم ج�سمه‪ ،‬كما ال توجد‬ ‫م�ؤ�شرات �أو عواقب ملعاملة ال �إن�سانية مبا يتعلق بتوفري الغذاء والنظافة‬ ‫العامة والرعاية الطبية‪ ،‬وال يوجد من خالل الفح�ص ال�سريري ما ي�ستدل‬ ‫منه على تعر�ض املذكور لإيذاء متكرر �أو منط من �أمناط التعذيب‪.‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫ �أما بخ�صو�ص املحكوم عليه‪ :‬حممد عبداحل�سن �أحمد املتغوي‪ ،‬فقد خل�ص‬ ‫تقرير الطب ال�شرعي �إىل �أن الندب الدائري املوجود يف ج�سم املذكور هو‬ ‫�أثر التئامي جلروح قدمية بكريات �سالح (ال�شوزن) ومل ينتج عنها �أي‬ ‫عواقب �أو �إعاقة دائمة‪� ،‬أما وجود تلونني يف اجللد فهما �أثران التئاميان‬ ‫�سابقان من غري امل�ستطاع حتديد ماهيتهما‪ ،‬وماعدا ذلك ال توجد عالمات‬ ‫لإ�صابات حديثة مق�صودة يف عموم ج�سمه �أو عواقب ملعاملة ال �إن�سانية مبا‬ ‫يتعلق بتوفري الغذاء والنظافة العامة والرعاية الطبية‪ ،‬وال يوجد من خالل‬ ‫الفح�ص ال�سريري ما ي�ستدل منه على تعر�ض املذكور لإيذاء متكرر �أو منط‬ ‫من �أمناط التعذيب‪.‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬وبالرجوع �إىل تعريف (التعذيب) ح�سبما �أوردته‬ ‫ وت� ً‬ ‫اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية‬ ‫�أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪،1998‬‬ ‫وهو ذات التعريف الوارد يف قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪ ،‬ونظ ًرا �إىل خلو حما�ضر التحقيق �أمام‬ ‫النيابة العامة �أو النيابة الع�سكرية وتقارير الطب ال�شرعي يف مرحلتي‬ ‫التحقيق واملحاكمة البتة مما يفيد عدم وجود حاالت تعذيب بخ�صو�ص‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3