1.3
وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �إحالة الدعوى املاثلة �إىل املحكمة الع�سكرية الكربى
بقوة دفاع البحرين ،تتفق يف كونها حمكمة خمت�صة وم�ستقلة مت ت�شكيلها
مبوجب �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون
الق�ضاء الع�سكري ،املعدل بالقانون رقم ( )12ل�سنة .2017
1.4الحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املحكمة الع�سكرية الكربى واملخت�صة قانو ًنا بنظر
الدعوى املاثلة قد �أخذت بعني االعتبار �صون مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة،
و�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته مبوجب حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها
ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة احلق يف الدفاع يف جميع مراحل التحقيق
واملحاكمة ،ومتتع ٍّ
كل من املتهمني ممن �صدرت �أحكام ح�ضورية ب�ش�أنهم
��حمام يدافع عنهم مبوافقتهم ،اً
ف�ضل عن عالنية اجلل�سات
ب�أن يكون لهم ٍ
الق�ضائية كافة ،وانها كانت متفقة مع �أحكام الد�ستور والقوانني الوطنية
ذات ال�صلة وال�صكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان.
1.5هذا وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية -وقبيل �صدور منطوق احلكم -مبخاطبة
الق�ضاء الع�سكري لغر�ض النظر والتحقق عن كثب وف ًقا للإجراءات
القانونية والإدارية املعمولة ب�ش�أن ادعاء تعر�ض عدد من املتهمني – يف حينه
بالدعوى املاثلة لالختفاء الق�سري والتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أوالعقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من جانب �آخر.
.2جهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف التحقق من ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب”
2.1
مبوجب الوالية الوا�سعة املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية وانطال ًقا من موقعها
احلقوقي وم�س�ؤوليتها الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان يف مملكة
البحرين ،فقد بادرت �إىل �إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أن تلك االدعاءات
املا�سة بالأ�شخا�ص املقيدة حريتهم ،كما قامت بالتوا�صل املبا�شر مع الق�ضاء
الع�سكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر الق�ضية �أعاله.
28