‫ اجلرائم التي تقع على �أموال �أو ممتلكات �أو معدات �أو �آليات �أو مهمات �أو‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ات��صاالت �أو �أ�شياء �أو �أ�سلحة �أو ذخائر �أو �سجالت �أو وثائق �أو �أ�سرار قوة‬ ‫دفاع البحرين �أو احلر�س الوطني وكافة متعلقاتهما �أينما ُوجِ دت‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ اجلرائم التي ُت ْرت َكب �ضد منت�سبي قوة دفاع البحرين �أو احلر�س الوطني‬ ‫متى وقعت ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أديتهم �أعمال وظيفتهم‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اجلرائم التي تقع على املن�ش�آت احليوية �أو الهامة �أو املواكب الر�سمية متى‬ ‫كان ت�أمي ُنها �أو حرا�س ُتها حتت م�س�ؤولية قوة دفاع البحرين �أو احلر�س‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫ اجلرائم املرتبطة ب�أيٍّ من اجلرائم الواردة يف البنود ال�سابقة‪.‬‬ ‫ويجوز للق�ضاء الع�سكري �إحالة �أيٍّ من اجلرائم الداخلة يف اخت�صا�صه و ْف ًقا للبنود‬ ‫ال�سابقة �إىل الق�ضاء املدين �أو لأيِّ جهة ق�ضائية خمت�صة”‪.‬‬ ‫‪ .3‬وجاءت املادة الثانية برقم (‪ 17‬مكررا ‪ )1‬من ذات القانون �أعاله‪ ،‬التي �أقرت‬ ‫ب�أنه‪“ :‬ا�ستثنا ًء مما ورد يف �أي قانون �آخر‪ ،‬للنائب العام بعد موافقة‬ ‫الق�ضاء الع�سكري �أن يحيل �إىل هذا الق�ضاء �أي من اجلنايات الواردة يف‬ ‫املا�سة‬ ‫قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية �أو �أي من اجلنايات َّ‬ ‫ب�أمن الدولة اخلارجي �أو الداخلي والواردة يف الف�صلني الأول والثاين‬ ‫من الباب الأول من الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات‪ ،‬وما يرتبط بها‬ ‫من جرائم”‪ ،‬كما �أقر ذات القانون ا�ستبدال املادة (‪ )46‬منه ليقرر �أن‪:‬‬ ‫“تخت�ص املحاكم الع�سكرية بالف�صل يف الدعاوى الداخلة يف اخت�صا�ص‬ ‫الق�ضاء الع�سكري و ْف ًقا لأحكام هذا القانون”‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3