اجلرائم التي تقع على �أموال �أو ممتلكات �أو معدات �أو �آليات �أو مهمات �أو
ج-
ات��صاالت �أو �أ�شياء �أو �أ�سلحة �أو ذخائر �أو �سجالت �أو وثائق �أو �أ�سرار قوة
دفاع البحرين �أو احلر�س الوطني وكافة متعلقاتهما �أينما ُوجِ دت.
د-
اجلرائم التي ُت ْرت َكب �ضد منت�سبي قوة دفاع البحرين �أو احلر�س الوطني
متى وقعت ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أديتهم �أعمال وظيفتهم.
هـ -اجلرائم التي تقع على املن�ش�آت احليوية �أو الهامة �أو املواكب الر�سمية متى
كان ت�أمي ُنها �أو حرا�س ُتها حتت م�س�ؤولية قوة دفاع البحرين �أو احلر�س
الوطني.
و-
اجلرائم املرتبطة ب�أيٍّ من اجلرائم الواردة يف البنود ال�سابقة.
ويجوز للق�ضاء الع�سكري �إحالة �أيٍّ من اجلرائم الداخلة يف اخت�صا�صه و ْف ًقا للبنود
ال�سابقة �إىل الق�ضاء املدين �أو لأيِّ جهة ق�ضائية خمت�صة”.
.3وجاءت املادة الثانية برقم ( 17مكررا )1من ذات القانون �أعاله ،التي �أقرت
ب�أنه“ :ا�ستثنا ًء مما ورد يف �أي قانون �آخر ،للنائب العام بعد موافقة
الق�ضاء الع�سكري �أن يحيل �إىل هذا الق�ضاء �أي من اجلنايات الواردة يف
املا�سة
قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية �أو �أي من اجلنايات َّ
ب�أمن الدولة اخلارجي �أو الداخلي والواردة يف الف�صلني الأول والثاين
من الباب الأول من الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات ،وما يرتبط بها
من جرائم” ،كما �أقر ذات القانون ا�ستبدال املادة ( )46منه ليقرر �أن:
“تخت�ص املحاكم الع�سكرية بالف�صل يف الدعاوى الداخلة يف اخت�صا�ص
الق�ضاء الع�سكري و ْف ًقا لأحكام هذا القانون”.
25