الفرع الرابع
الأ�سا�س القانوين لوالية الق�ضاء الع�سكري بقوة دفاع البحرين
يف نظر الق�ضية املعروفة بـ (� / 1إرهاب )2017 /
.1ن�صت املادة ( )105من د�ستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة (ب) منها
على �أن “ينظم القانون الق�ضاء الع�سكري ويبني اخت�صا�صاته يف كل
من قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وقوات الأمن العام”.
.2وعليه فقد �صدر املر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الق�ضاء
الع�سكري وتعديالته ،حيث جاء التعديل الأخري عليه مبوجب القانون رقم
( )12ل�سنة 2017مت�ضم ًنا �إ�ضافة مادتني جديدتني للقانون ،جاءت املادة
الأوىل برقم ( 17مكررا) التي ن�صت على �أنه:
“ا�ستثنا ًء مما ورد يف �أيِّ قانون �آخر ،يخت�ص الق�ضاء الع�سكري بنظر اجلرائم
الآتية عند ارتكابها ع ْمدا من �شخ�ص غري خا�ضع لأحكام هذا القانون
ب�صفته فاعلاً �أو �شري ًكا داخل اململكة �أو خارجها:
�أ -
املا�سة ب�أمن الدولة اخلارجي واملن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول
اجلنايات َّ
من الباب الأول من الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات ،متى وقعت يف
العمليات التي تتوالها قوة دفاع البحرين �أو يف حالة �إرهاب م�سلح من
اخلارج.
اجلرائم التي تقع يف نطاق الأماكن اخلا�ضعة لقوة دفاع البحرين �أو احلر�س
ب-
الوطني مبا يف ذلك ال�سفن والطائرات وامل َ ْركبات واملباين واملع�سكرات
واملن�ش�آت ومناطق ال َّت َم ْر ُكز واملناورات وحماور التقدم للقوات ومواقع
العمليات.
24