‫الفرع الرابع‬ ‫الأ�سا�س القانوين لوالية الق�ضاء الع�سكري بقوة دفاع البحرين‬ ‫يف نظر الق�ضية املعروفة بـ (‪� / 1‬إرهاب ‪)2017 /‬‬ ‫‪  .1‬ن�صت املادة (‪ )105‬من د�ستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة (ب) منها‬ ‫على �أن “ينظم القانون الق�ضاء الع�سكري ويبني اخت�صا�صاته يف كل‬ ‫من قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وقوات الأمن العام”‪.‬‬ ‫‪ .2‬وعليه فقد �صدر املر�سوم بقانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الق�ضاء‬ ‫الع�سكري وتعديالته‪ ،‬حيث جاء التعديل الأخري عليه مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )12‬ل�سنة ‪ 2017‬مت�ضم ًنا �إ�ضافة مادتني جديدتني للقانون‪ ،‬جاءت املادة‬ ‫الأوىل برقم (‪ 17‬مكررا) التي ن�صت على �أنه‪:‬‬ ‫ “ا�ستثنا ًء مما ورد يف �أيِّ قانون �آخر‪ ،‬يخت�ص الق�ضاء الع�سكري بنظر اجلرائم‬ ‫الآتية عند ارتكابها ع ْمدا من �شخ�ص غري خا�ضع لأحكام هذا القانون‬ ‫ب�صفته فاعلاً �أو �شري ًكا داخل اململكة �أو خارجها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫�أ ‪-‬‬ ‫املا�سة ب�أمن الدولة اخلارجي واملن�صو�ص عليها يف الف�صل الأول‬ ‫اجلنايات َّ‬ ‫من الباب الأول من الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات‪ ،‬متى وقعت يف‬ ‫العمليات التي تتوالها قوة دفاع البحرين �أو يف حالة �إرهاب م�سلح من‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫ اجلرائم التي تقع يف نطاق الأماكن اخلا�ضعة لقوة دفاع البحرين �أو احلر�س‬ ‫ب‪-‬‬ ‫الوطني مبا يف ذلك ال�سفن والطائرات وامل َ ْركبات واملباين واملع�سكرات‬ ‫واملن�ش�آت ومناطق ال َّت َم ْر ُكز واملناورات وحماور التقدم للقوات ومواقع‬ ‫العمليات‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3