‫لهم بزيارته‪� ،‬إىل جانب ح�صول الأجنبي على �إذن يف االت�صال بال�سلطات‬ ‫القن�صلية التابعة للدولة التي يكون من رعاياها‪.‬‬ ‫ كما �أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف �أن ت�ض ّمن ت�شريعاتها ما يكفل‬ ‫‪2.13‬‬ ‫و�صول كل �سلطة وم�ؤ�س�سة خمت�صة وم�ؤهلة مبوجب القانون �إىل �أماكن‬ ‫االحتجاز عند ال�ضرورة ب�إذن م�سبق من �سلطة ق�ضائية‪ ،‬ومل تغفل �أحكام‬ ‫االتفاقية الإ�شارة �إىل وجوب �ضمان الدولة الطرف حلق كل �شخ�ص يحرم‬ ‫من حريته وعن طريق ذويه يف الطعن �أمام جهة ق�ضائية تبت يف �أقرب‬ ‫وقت يف م�شروعية حرمانه من حريته‪ ،‬وت�أمر ب�إطالق �سراحه �إذا تبني عدم‬ ‫م�شروعية ذلك احلرمان‪.‬‬ ‫ ويف ذات ال�صدد ف�إن على الدولة الطرف �أن تن�شئ �سجال واحدا �أو �أكرث ب�أ�سماء‬ ‫‪2.14‬‬ ‫الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم وا�ستيفاءها ب�أحدث املعلومات وت�ضعها‬ ‫فورا حتت ت�صرف �أي �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى �أو م�ؤ�س�سة خمت�صة‬ ‫مت�ضمنة على �أقل تقدير هوية ال�شخ�ص املحروم من حريته وتاريخ و�ساعة‬ ‫ومكان القب�ض عليه وال�سلطة التي قامت بذلك وال�سلطة التي قررت حرمانه‬ ‫من احلرية وبيان �أ�سباب احلرمان‪ ،‬واحلالة ال�صحية لل�شخ�ص املحروم من‬ ‫حريته‪ ،‬مع حتديد تاريخ و�ساعة �إخالء �سبيله �أو نقله �إىل مكان احتجاز �آخر‬ ‫واملكان الذي نقل �إليه وال�سلطة امل�س�ؤولة عن نقله‪.‬‬ ‫ وقد عرفت االتفاقية الدولية �ضحية االختفاء الق�سري ب�أنه ال�شخ�ص املختفي‬ ‫‪2.15‬‬ ‫وكل �شخ�ص طبيعي حلق به �ضرر مبا�شر من جراء هذا االختفاء الق�سري‪،‬‬ ‫كما �أعطته احلق يف معرفة حقيقة اختفائه و�سري التحقيق ونتائجه وم�صريه‪،‬‬ ‫م�شرية �إىل �ضرورة اتخاذ الدولة الطرف ما ي�ضمن لل�ضحية احلق يف جرب‬ ‫ال�ضررين املادي واملعنوي واحل�صول على تعوي�ض ب�شكل �سريع ومن�صف‬ ‫ومنا�سب‪� ،‬إىل جانب �إعادة الت�أهيل ورد االعتبار و�ضمان عدم التكرار‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3