‫ال�سيا�سي الداخلي �أو ب�أي حاالت ا�ستثناء �أخرى لتربير ا��تكاب جرمية‬ ‫االختفاء الق�سري‪.‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫ �أما ب�ش�أن الوالية الق�ضائية ف�إن الدولة الطرف تكون خمت�صة يف البت يف‬ ‫جرمية االختفاء الق�سري عند وقوعها على �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها‬ ‫الق�ضائية �أو على منت طائرات �أو �سفن م�سجلة فيها‪ ،‬وكذلك عندما يكون‬ ‫مرتكب هذه اجلرمية �أو ال�ضحية من �أحد رعاياها‪ ،‬ويف جميع الأحوال ف�إنه‬ ‫على الدولة الطرف �أن تكفل احتجاز ال�شخ�ص مرتكب االختفاء الق�سري �أو‬ ‫تتخذ التدابري القانونية الالزمة ل�ضمان بقائه على �إقليمها مع �إحالة هذه‬ ‫الدعوى اجلنائية �إىل �سلطاتها الق�ضائية املخت�صة ملبا�شرة الدعوى وفقا‬ ‫لإجراءاتها الوطنية ما مل ت�سلم ال�شخ�ص املعني �أو حتيله �إىل دولة �أخرى‬ ‫وفقا اللتزاماتها الدولية �أو ملحكمة جنائية دولية تعرتف باخت�صا�صها‪.‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫ كما يقع على عاتق الدولة الطرف �أن تكفل ملن يدعي �أن �شخ�صا ما وقع �ضحية‬ ‫اختفاء ق�سري حق �إبالغ ال�سلطات املخت�صة بالوقائع‪ ،‬ويقع عليها البحث‬ ‫يف هذا االدعاء من دون ت�أخري مع �ضمان اتخاذ التدابري الالزمة حلماية‬ ‫ال�شاكي وال�شهود و�أقرباء ال�شخ�ص املختفي واملدافعني عنهم‪ ،‬ف�ضال عن‬ ‫امل�شرتكني يف �إجراءات التحقيق من �أي �سوء معاملة �أو ترهيب ب�سبب هذا‬ ‫االدعاء املقدم �أو �أي �شهادة ُيدىل بها‪.‬‬ ‫ و�أ�شارت �أحكام االتفاقية الدولية �إىل مبد�أ عدم جواز االحتجاز يف الأماكن‬ ‫‪2.12‬‬ ‫املجهولة‪ ،‬مع وجوب ت�ضمني الت�شريعات الوطنية للدولة الطرف ال�شروط‬ ‫التي جتيز �إ�صدار �أوامر احلرمان من احلرية‪ ،‬وحتديد ال�سلطات املنوط‬ ‫بها �إ�صدار تلك الأوامر‪ ،‬مع �ضمان �إيداع املحروم من حريته الأماكن‬ ‫املعرتف بها ر�سميا واخلا�ضعة للمراقبة‪ ،‬و�ضمان متكينه من االت�صال‬ ‫بالعامل اخلارجي من ذويه �أو حماميه �أو �أي �شخ�ص �آخر يختاره‪ ،‬وال�سماح‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3