‫ً‬ ‫وتنفيذا للتو�صية رقم‬ ‫‪ 1.8‬وفيما يخ�ص احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية‬ ‫(‪ )1716‬من تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي ��حلقائق التي تن�ص‬ ‫على “و�ضع �آلية م�ستقلة وحمايدة مل�ساءلة امل�س�ؤولني احلكوميني الذين‬ ‫ارتكبوا � اً‬ ‫أعمال خمالفة للقانون �أو ت�سببوا ب�إهمالهم يف حاالت القتل‬ ‫والتعذيب و�سوء معاملة املدنيني‪ ،‬وذلك بق�صد اتخاذ �إجراءات قانونية‬ ‫وت�أديبية �ضد ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبن فيهم من ذوي املنا�صب القيادية‪،‬‬ ‫مدنيني كانوا �أم ع�سكريني الذين يثبت انطباق مبد�أ م�س�ؤولية القيادة‬ ‫عليهم وفقا للمعايري الدولية”‪ ،‬فقد �صدر قرار النائب العام رقم (‪)8‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2012‬ب�إن�شاء وحدة التحقيق اخلا�صة وجعل لها االخت�صا�ص بالتحقيق‬ ‫والت�صرف يف ادعاءات التعذيب وغريه من �سائر �ضروب �سوء املعاملة‪� ،‬إذ‬ ‫تبا�شر الوحدة مهامها‪ -‬بح�سب قرار �إن�شائها ‪ -‬ب�شكل م�ستقل حتت �إ�شراف‬ ‫النائب العام‪ ،‬وير�أ�سها رئي�س نيابة ويعاونه عدد من املحققني من ذوي‬ ‫اخلربة‪ ،‬مع تدعيمها مبا يلزم للقيام مبهامها‪.‬‬ ‫‪.2‬جرمية “االختفاء الق�سري” يف ظل الت�شريعات الوطنية والقانون الدويل حلقوق‬ ‫الإن�سان‬ ‫‪  2.1‬تعد جرمية االختفاء الق�سري من اجلرائم التي مت�س وب�شكل مبا�شر حقوق‬ ‫الإن�سان املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪� ،‬إذ �إن‬ ‫جوهر هذه اجلرمية يتمثل يف حرمان الفرد من حريته عن طريق اعتقاله‬ ‫�أو احتجازه �أو اختطافه بعيدا عن ال�ضمانات الإجرائية والأخرى املو�ضوعية‬ ‫ورقابة الق�ضاء التي متنع قيام ال�سلطات العامة �أو املكلفني من قبلها‬ ‫بارتكابها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3