دائرة التجرمي لت�شمل كل �شخ�ص �أو موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة
�أحلق عمدا �أملـًا �شديدً ا �أو معاناة �شديدة �سواء ج�سديا �أو معنويا ب�شخ�ص
يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من �شخ�ص �آخر على
معلومات �أو اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه
هو �أو �شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر� ،أو لأي �سبب
من الأ�سباب يقوم على التمييز من �أي نوع ،كما �أن امل�شرع يف هذا التعديل
ا�ستثنى �إخ�ضاع هذه اجلرائم ملدة التقادم املقررة قانونا ب�ش�أن جرائم
التعذيب ،واعترب اجلرائم املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية
من قبيل اجلنايات ال اجلنح.
1.4
كما �أن �صدور القانون رقم ( )49ل�سنة 2012بتعديل املادة رقم ( )81من
قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1981
الذي مبوجبه مت ا�ستثناء اجلرائم املتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب �أو
املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة املرتبطة بها من اجلرائم
الع�سكرية ،وبالتايل ف�إن االخت�صا�ص يف نظر هذه اجلرائم ينب�سط لوالية
منهجا ت�شريع ًّيا متما�ش ًيا مع املعايري الدولية
الق�ضاء العادي� ،إذ يعترب ذلك ً
ذات ال�صلة.
1.5وعلى �صعيد ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ،فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين
مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة 2006لي�ؤكد يف املادة رقم ( )6منه �أن
احلق يف احلياة هو حق مالزم لكل �إن�سان ،وعلى القانون �أن يحمي هذا
احلق ،وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�س ًفا ،و�أنّ على الدول التي مل تلغ
عقوبة الإعدام �أال حتكم بهذه العقوبة �إال جزا ًء على �أ�شد اجلرائم خطورة
وف ًقا لت�شريعها الوطني النافذ ،ومبقت�ضى حكم نهائي �صادر عن حمكمة
خمت�صة ،كما �أوىل العهد ذات االهتمام باحلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية
13