‫دائرة التجرمي لت�شمل كل �شخ�ص �أو موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة‬ ‫�أحلق عمدا �أملـًا �شديدً ا �أو معاناة �شديدة �سواء ج�سديا �أو معنويا ب�شخ�ص‬ ‫يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من �شخ�ص �آخر على‬ ‫معلومات �أو اعرتاف‪� ،‬أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه‬ ‫هو �أو �شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر‪� ،‬أو لأي �سبب‬ ‫من الأ�سباب يقوم على التمييز من �أي نوع‪ ،‬كما �أن امل�شرع يف هذا التعديل‬ ‫ا�ستثنى �إخ�ضاع هذه اجلرائم ملدة التقادم املقررة قانونا ب�ش�أن جرائم‬ ‫التعذيب‪ ،‬واعترب اجلرائم املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‬ ‫من قبيل اجلنايات ال اجلنح‪.‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ كما �أن �صدور القانون رقم (‪ )49‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل املادة رقم (‪ )81‬من‬ ‫قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪1981‬‬ ‫الذي مبوجبه مت ا�ستثناء اجلرائم املتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب �أو‬ ‫املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة املرتبطة بها من اجلرائم‬ ‫الع�سكرية‪ ،‬وبالتايل ف�إن االخت�صا�ص يف نظر هذه اجلرائم ينب�سط لوالية‬ ‫منهجا ت�شريع ًّيا متما�ش ًيا مع املعايري الدولية‬ ‫الق�ضاء العادي‪� ،‬إذ يعترب ذلك ً‬ ‫ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬وعلى �صعيد ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان‪ ،‬فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين‬ ‫مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ 2006‬لي�ؤكد يف املادة رقم (‪ )6‬منه �أن‬ ‫احلق يف احلياة هو حق مالزم لكل �إن�سان‪ ،‬وعلى القانون �أن يحمي هذا‬ ‫احلق‪ ،‬وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�س ًفا‪ ،‬و�أنّ على الدول التي مل تلغ‬ ‫عقوبة الإعدام �أال حتكم بهذه العقوبة �إال جزا ًء على �أ�شد اجلرائم خطورة‬ ‫وف ًقا لت�شريعها الوطني النافذ‪ ،‬ومبقت�ضى حكم نهائي �صادر عن حمكمة‬ ‫خمت�صة‪ ،‬كما �أوىل العهد ذات االهتمام باحلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3