الفرع الثاين
جرميتا “التعذيب” و“االختفاء الق�سري” يف ظل الت�شريعات الوطنية والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان
.1جرمية “التعذيب” يف ظل الت�شريعات الوطنية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
1.1
ُيعترب احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ركيزتني �أ�سا�س ّيتني
من ركائز البقاء لدى الإن�سان ،باعتبار الأول هو الأ�سمى والل�صيق ب�شخ�صه،
كونه حقا طبيعيا م�ستمدا من وجوده الإن�ساين ،فانتفاء هذا احلق يعني
انعدام ذلك الكيان من الوجود ،بينما الآخر يتمثل يف امل�سا�س اجل�سدي
�أو املعنوي للفرد على نحو ُيلحق به �أملـًا �أو عذا ًبا �شديدً ا ،من قبيل التع ّر�ض
للتعذيب و�سائر �ضروب املعاملة �أو العقوبة الال�إن�سان ّية �أو املهينة �أو احلاطة
بالكرامة على نح ٍو ُيعطل ممار�سته ل�سائر حقوقه وحر ّياته الأخرى.
1.2
وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم ( - )19الفقرة (د) بالن�ص على
احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية ب�أن “ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب
املادي �أو املعنوي �أو للإغراء �أو املعاملة احلاطة بالكرامة ويحدد القانون
عقاب من يفعل ذلك .كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت
وط�أة التعذيب �أو بالإغراء �أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها”.
1.3كما ت�ضمن قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
وتعديالته �أحكاما توفر الغطاء القانوين حلماية حق الإن�سان يف احلياة
واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ،وقد �أ�ضفى امل�شرع مزيدا من
احلماية جتلت ب�صدور القانون رقم ( )52ل�سنة 2012بتعديل بع�ض �أحكام
قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة � ،1976إذ ات�سعت
12