‫الفرع الثاين‬ ‫جرميتا “التعذيب” و“االختفاء الق�سري” يف ظل الت�شريعات الوطنية والقانون‬ ‫الدويل حلقوق الإن�سان‬ ‫‪.1‬جرمية “التعذيب” يف ظل الت�شريعات الوطنية والقانون الدويل حلقوق الإن�سان‬ ‫‪1.1‬‬ ‫  ُيعترب احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ركيزتني �أ�سا�س ّيتني‬ ‫من ركائز البقاء لدى الإن�سان‪ ،‬باعتبار الأول هو الأ�سمى والل�صيق ب�شخ�صه‪،‬‬ ‫كونه حقا طبيعيا م�ستمدا من وجوده الإن�ساين‪ ،‬فانتفاء هذا احلق يعني‬ ‫انعدام ذلك الكيان من الوجود‪ ،‬بينما الآخر يتمثل يف امل�سا�س اجل�سدي‬ ‫�أو املعنوي للفرد على نحو ُيلحق به �أملـًا �أو عذا ًبا �شديدً ا‪ ،‬من قبيل التع ّر�ض‬ ‫للتعذيب و�سائر �ضروب املعاملة �أو العقوبة الال�إن�سان ّية �أو املهينة �أو احلاطة‬ ‫بالكرامة على نح ٍو ُيعطل ممار�سته ل�سائر حقوقه وحر ّياته الأخرى‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم (‪ - )19‬الفقرة (د) بالن�ص على‬ ‫احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية ب�أن “ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب‬ ‫املادي �أو املعنوي �أو للإغراء �أو املعاملة احلاطة بالكرامة ويحدد القانون‬ ‫عقاب من يفعل ذلك‪ .‬كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت‬ ‫وط�أة التعذيب �أو بالإغراء �أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها”‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬كما ت�ضمن قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫وتعديالته �أحكاما توفر الغطاء القانوين حلماية حق الإن�سان يف احلياة‬ ‫واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‪ ،‬وقد �أ�ضفى امل�شرع مزيدا من‬ ‫احلماية جتلت ب�صدور القانون رقم (‪ )52‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل بع�ض �أحكام‬ ‫قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪� ،1976‬إذ ات�سعت‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3