10يونيــو ،2002والطعنــن رقمــي( )13و( )102لالنتخابــات النيابيــة لســنة 2011بجلســة 3أكتوبــر ،2011والطعــن
رقــم ( )104يف االنتخابــات النيابيــة لســنة 2011بجلســة 10أكتوبــر ،2011والطعــن رقــم ( )104علــى االنتخابــات
البلديــة بجلســة 21ديســمبر.2014
.6ولتأكيــد ســامة العمليــة االنتخابيــة أوضحــت محكمــة التمييــز يف حكمهــا الــوارد يف الطعــن رقــم ( )115يف
االنتخابــات النيابيــة لســنة 2014بجلســة 27نوفمبــر ،2014أن "املشــرع البحرينــي قــد أحــاط العمليــة االنتخابيــة
بضمانــات تكفــل إمتامهــا يف نزاهــة وشــفافية فأخضعهــا إلشــراف قضائــي كامــل ،وأعطــى ألي مرشــح يف الدائــرة
االنتخابيــة أن يطعــن يف نتيجــة االنتخــاب الــذي جــرى يف دائرتــه ،وجعــل االختصــاص بنظــر هــذه الطعــون حملكمــة
التمييــز قمــة النظــام القضائــي يف الدولــة".
.7وفيمــا يتعلــق بصاحــب احلــق يف تقــدمي الطعــن االنتخابــي ،أكــدت محكمــة التمييــز أن املرشــحني وحدهــم لهــم
احلــق يف الطعــن علــى صحــة االنتخــاب ،وأخرجــت الناخبــن مــن دائــرة ذلــك ،حيــث أقــرت احملكمــة بأنــه "ال يجــوز
لعمــوم الناخبــن الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب ،ذلــك أن هــذا احلــق مقصــور علــى املرشــحني يف الدائــرة املطعــون يف
صحــة االنتخــاب فيهــا" ،وتواتــرت أحــكام احملكمــة حــول هــذا املبــدأ يف الطعــن رقــم ( ،)19والطعــن رقــم ( )21يف
االنتخابــات النيابيــة لســنة 2002يف جلســتي 8نوفمبــر 2002و 18نوفمبــر 2002علــى التوالــي.
.8ويف جميــع األحــوال ،فقــد أقــرت محكمــة التمييــز يف طعنهــا رقــم ( )16يف االنتخابــات النيابيــة ،2002بتاريــخ 5
نوفمبــر 2002بأنــه "ال يجــوز الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب بنــاء علــى أســباب تتعلــق بــإدراج اســم املرشــح الفائــز يف
جــدول الناخبــن أو يف كشــف املرشــحني يف الدائــرة التــي فــاز بعضويــة مجلــس النــواب عنهــا ،باعتبارهــا إجــراءات
ســابقة علــى عمليــة االنتخــاب يتــم حســمها بقــرارات أو أحــكام نهائيــة لهــا حجيــة يف هــذا الشــأن".
.9وفيمــا يخــص كال مــن املرشــح ووكيلــه فقــد أكــدت محكمــة التمييــز أن الوكيــل يجــب أن يكــون مــن الناخبــن يف
دائــرة املرشــح ،وأعطــت احلــق لكليهمــا يف االعتــراض علــى كل مــا يعـ ّـن لهمــا أثنــاء عمليــة االقتــراع والفــرز ،وجتلــى
هــذا التأكيــد بوضــوح يف الطعــن رقــم ( )115يف االنتخابــات النيابيــة لســنة 2014بتاريــخ 27نوفمبــر ،2014حيــث
نــص املبــدأ علــى أنــه "لــكل مرشــح أن يختــار ناخ ًبــا مــن املقيمــن يف جــدول انتخــاب الدائــرة املرشــح فيهــا وكيـ ًـا
لــه لــدى اللجنــة الفرعيــة ،وعلــى املرشــح أن يقــدم اســم وكيلــه إلــى وزارة العــدل قبــل موعــد االنتخــاب بســبعة أيــام
��علــى األقــل".
74